حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430402343
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122526/1443
رقم الحكم:4430402343
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122526 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430402343 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439122526 لعام 1443هـ المدعي: شركه (.......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (.....) ، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (.....)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (878065) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي، على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعة وتاريخ ابتداء التعامل 1436/06/13هـ الموافق 2015/04/02م، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 21/10/1443 ه عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالاً للمدعى عليه الغائب للجواب على الدعوى قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 27/11/1443 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و قرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، وفي جلسة بتاريخ 06/01/1444 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي هل لديه إضافة فأجاب ليس لدي إضافة ... قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 27/03/1444 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية(....) وبموجب وكاله رقم (....) لم يحضر من يمثل المدعى عليها، و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره مبلغ وقدره (878065) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي، مقابل قيمة فواتير انترنت، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها قدمت فاتورة رقم (11547995516) بالمبلغ المؤرخة في تاريخ 06/01/2021 م والعقد المؤرخ في تاريخ 15/03/2015 م وخطاب التفويض لشركة السهم الأول للتقنية المحدودة، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى.وأما المطالبة باتعاب التقاضي فلما كانت المدعى عليها ألجات المدعية للمطالبة بالمبلغ وعقد في ذلك عدة جلسات والحق ثابت في ذمة المدعى عليها ولما كان تقدير الاتعاب عائد للدائرة استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: الزام المدعى عليها شرك(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (878065) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي. ثانياً:الزام المدعى عليها شركة السهم الاول لتقنية المعلومات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره خمسون ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي. رئيس الدائرة القضائية (....) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430402343 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439122526 لعام 1443هـ المدعي: شركه(.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (878065) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي، على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعة وتاريخ ابتداء التعامل 1436/06/13هـ الموافق 2015/04/02م و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (878065) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال ثانياً:الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره خمسون ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي.، فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية التي يطلب فيها نظر الطلب مرافعة ونقض الحكم الصادر والحكم للمدعية بمبلغ قدره (197.804.78) مئة وسبعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وأربعة ريالات وثمانية وسبعون هللة، ورد ما زاد عن ذلك وبقية طلباتها أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة يوم 20/ 5/ 1444هــــ العلنية عبر الاتصال المرئي وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى تبين لها أنها خارجة عن اختصاص القضاء العام؛ حيث أن الاختصاص ينعقد فيها الى لجان الفصل في هيئة الاتصالات لنص المادة العاشرة من نظام الاتصالات: (تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم، أو ما بينهم وبين المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير) كما نصت المادة 57/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات على: (تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية:... –ب- الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أي فاتورة متنازع عليها.) الأمر الذي تقرر معه دائرة الاستئناف إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداَ بــعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى.، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداَ بــ بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا وأنها من اختصاص هيئة الاتصالات. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 12/04/1444 في القضية رقم (439122526) والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر الدعوى وانها من اختصاص هيئة الاتصالات وبالله التوفيق. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)