حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430248515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470254542/1444
رقم الحكم:4430248515
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470254542 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430248515 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٤٥٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، وقد قامت المدعى عليها بتوريد الفواكه، ولكن لم تقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم لها، ولم تسلم أي أرباح، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٦هــ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد والمتضمنة اتفاق المدعى عليها مع المدعي على أن يسلم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل المملكة وخارجها، ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومطبوعة على أوراقها برقم (٩٥٢٠٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م. ٢- سند لأمر والمتضمن تعهد المدعى عليها الدفع بموجب السند بدون قيد أو شرط لأمر المدعي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً والمستحقة عند الطلب، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها ومطبوع على أوراقها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ ذكر أنها وفق ما ورد بصحيفة دعواه، وفيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله للمدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً كرأس مال؛ للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، وتمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ٧/٧/٢٠٢٠م والمذيله بختم وتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه على تسليم راس المال والمتمثلة في سند الامر والمرفق في ملف القضية وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه ، وبما أن الشراكة مدتها سبعة أشهر من تاريخ نشوئها وبما أنها انقضت المدة وفق اتفاق الطرفين، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث