حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430208025

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018420/1444
رقم الحكم:4430208025
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018420 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430208025 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٤٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنّه سبق أن صدر لموكله صك الحكم الصادر في القضية رقم (٣٢٣٣) لعام ١٤٣٨هـ والصادر في ١٤/٢/١٤٤٢هـ عن الدائرة الثانية بهذه المحكمة والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١,٥٠٩,٩٤٦) ريال، والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم رقم (٤٣٣٢٦٩١٩٠) في ١٠/١١/١٤٤٣هـ والذي قضى مستنداً على تقرير محاسبي ثبت خطأه في مبلغ قدره (٣٢٨,١٢٥) ريال، حيث أن المبلغ المستحق لموكله الوارد بتقرير المحاسب القانوني النهائي قدره (٢,٠٢٠,٨٦٣.٤٨) ريال والتي كانت في التقرير (١,٦٩٢,٧٣٨.٤٨) ريال، إلا أن المحكوم به مبلغ قدره (١,٥٠٩,٩٤٦) ريال، حيث أن الحكم الابتدائي صدر قبل صدور التقرير النهائي ليكون المتبقي وفق التقرير المحاسبي النهائي الذي أشار إلى أخطاء التقرير المحكوم بموجبه والذي اعتمدته المحكمة مبلغ قدره (٣٢٨,١٢٥) ريال لم يتضمنها حكم محكمة الاستئناف، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله المبلغ المدّعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مُثبت بمحاضر ضبطها. وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليها دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بدراسة الدائرة لما تمّ تقديمه في الدعوى، ولكونها صالحة للفصل فيها، قررت رفع الجلسة لمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله مبلغاً قدره (٣٢٨,١٢٥) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوى؛ ولمّا كان من الثابت أنّ المدعي سبق وأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليها أمام الدائرة الثانية بهذه المحكمة وقيدت دعواه تحت الرقم (٣٢٣٣/٢/ق لعام ١٤٣٨هـ)، وأصدرت فيها حكمها بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٢هـ وقد اكتسب الحكم المشار له النهائية، ولمّا كانت الدعوى الماثلة حقيقة هي الاعتراض على الحكم السابق صدوره لعدم احتسابه لمبالغ لاحقة ذكر الخبير أن المدعي يستحقها، ولمّا كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاماً؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٠١٨٤٢٠) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) لسابقة الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث