حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430239252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470207426/1444
رقم الحكم:4430239252
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207426 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430239252 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470207426 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بتقدم وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ونصّها "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ودفع المدعي للمدعى عليه رأس المال، وقد قام المدعى عليه بالعمل في تقسيط بطاقات (...)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط، وقد بدأت الشراكة في 1440/03/2هـ الموافق 2018/11/10م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليه بالعقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/2هـ الموافق 2018/10/11م -تقريباً". وطالبت بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (111,500.00) مائة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: سند قبض بتاريخ 2 / 2 / 1440هــ بمبلغ (150,000) مائة وخمسين ألف ريال، ومذيل بختم وتوقبع منسوبين للمدعى عليه. وفي 28 / 3 / 1444هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها: حضرت وكيلة المدعي، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وفي سبيل إعمال مقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها؟ فقدّمت وكيلة المدعي النصّ الآتي " سلم موكلي للمدعى عليه مبلغ150.000 مئة وخمسون الف ريال بهدف استثمارها في البيع بالتقسيط بنسبة ربح 50٪ وقد قام المدعى عليه بالعمل (تقسيط بطاقات (...)) واستلم موكلي مبلغ 38055 ثمانية وثلاثون الف وخمسة وخمسون ريال والشراكة حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليه وعدم رده على الاتصالات واغلاق المحل وارفقنا السجل التجاري في المرافقات ان المؤسسة مشطوبه الطلبات: إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال وقدره 111555 مئة واحدى عشر وخمس مئة وخمسة وخمسون الف ريال لعدم اللتزامه بسداد المتبقي " ، وبعرض دعوى وكيلة المدعي على المدعى عليه أصالة الحاضر، أجاب: بأن ما جاء في الدعوى من حصول الاتفاق بينه وبين المدعي صحيح، وما جاء في الدعوى من استلامه مبلغ (150,000) مائة وخمسين ألف ريال صحيح، وأمّا ما جاء في الدعوى من أنه لم يسلم المدعي إلّا مبلغ (38,055) ثمانية وثلاثون ألفًأ وخمسة وخمسون ريال فغير صحيح، والصحيح أنه سلّم المدعي حقه كاملاً عن طريق حوالات وتسليمه كاش. وبسؤال المدعى عليه عن المبلغ الذي أوصله للمدعي أجاب بأنه مبلغ (230,000) مئتان وثلاثون ألف ريال عبارة عن رأس مال المدعي الذي سلّمه لي إضافة إلى الأرباح هكذا أجاب، وبعرض ما جاء في جواب المدعى عليه على وكيلة المدعي، قدمت جواباً مكتوباً نصّه: " استلم 150000 مئة وخمسون الف ونتج عن ذاك أرباح قدرها 75000 خمسة وسبعون الف ريال فصار المجموع 225000 وارجع لموكلي125000 مئة وخمسة وعشرون الف وبقي عنده 100000 مئة الف واستثمرها وذكر لموكلي ان أرباحها 50000 خمسون الف ريال لموكلي وارجع منها 38500 ثمانية وثلاثون الف وخمس مئة ريال والمتبقى 111500" وبسؤالها عن بينتها على الاتفاق الثاني مع المدعى عليه فذكرت بأنها تتمثل في فواتير صادرة من المدعى عليه وبسؤالها عن ما يثبت حصول الربح وتحققه في المساهمة الثانية أجابت بأن المدعى عليه هو من أبلغ موكلي بحصول الربح هكذا قالت. وبسؤال وكيلة المدعي هل لديها بينة تثبت ما ذكرت فقالت لدينا أوراق تثبت استلام المدعى عليه لمبالغ مالية من موكلي وتتضمن ختم وتوقيع المدعى عليه وأطلب مهلة لإرفاق الأوراق في مذكرة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: بأنه لم يكن هناك اتفاق ثانٍ مع المدعي، وإنما كان اتفاق واحد وقد استلم المدعي كامل حقوقه. ثم جرى خلال الجلسة تزويد وكيلة المدعي برقم الجوال الخاص بالمدعى عليه، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي إرسال ما لديها من مستندات إلى المدعى عليه، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإمهال وكيلة المدعي لتقديم ما لديها من أوراق على أن تقدم ما لديها خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم، وللمدعى عليه تقديم جوابه خلال الخمسة أيام التالية لمهلة المدعي، ثم قرّر المدعى عليه بأنه لا يطلب مهلة للإجابة على ما سيقدم من أوراق من وكيلة المدعي وأنه يعلم كافة تفاصيل التعامل بينه وبين المدعي وأنه يحضر بنفسه للجلسة لذا فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر فيما يقدم من مستندات. تشير الدائرة إلى حصول خلل في النظام تعذّر معه اعتماد ضبط الجلسة في حينه، وحتى لا يخفى جرى إثباته. وفي تاريخ 1444/04/06 هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها: حضرت وكيلة المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعى عليه هل حصل اتفاق آخر بينه وبين المدعي؟ فأجاب: لا يوجد إلّا اتفاق واحد، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعي؟ فأجاب قائلاً: بتاريخ 27 / 05 / 2021م استلم المدعي مني آخر دفعه من حقه هكذا قال، وبسؤال المدعى عليه كم المبلغ الذي أوصله للمدعي؟ أجاب: أنه أوصل للمدعي مبلغاً قدره (225,000) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال، وعنده إيصال بذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت: بأن ذلك غير صحيح، والصحيح أنه أرجع لموكله مبلغاً قدره(113.500) مائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال، مجموع ما استلم منه كاش وحوالات، هذا وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعي قد أرفقت مستنداً يحتوي على سجل بيان بأسماء عملاء، إضافة إلى عبارة رئيسية:(بيان بأسماء عملاء (...))، وفي الصفحة (17) من هذا السجل التاريخ (27 / 09 / 2020م) وكتب فيها بخط اليد تحت التوقيع أنه تم استثمار مبلغ (90,000) تسعين ألف ريال)، وبعرض ما قدّمته وكيلة المدعي على المدعى عليه أجاب: بأن الورقة صحيحة لكن الكلام المكتوب بخط اليد قد كتب تحت توقيعه ولم يكتبه، ولا يعلم عنه. ثم قررت وكيلة المدعي أنها تطلب يمين المدعى عليه على أنه ليس في ذمته مبلغ (111,500) مئة وأحد عشر ألفا وخمسمئة ريال لصالح موكلها، وبعرض اليمين وفق ما طلبت وكيلة المدعي على المدعى عليه استعد بأدائها، فأعدّت الدائرة اليمين وفق الصيغة التالية (والله العظيم إنني سلّمت المدعي (...) كامل حقه، وليس بيني وبينه إلّا اتفاق واحد، وليس في ذمتي له أي مبلغ والله العظيم)، ثم أذنت الدائرة للمدعى عليه فأدّى اليمين قائلاً: (والله العظيم إنني سلّمت المدعي (...) كامل حقه، وليس بيني وبينه إلّا اتفاق واحد، وليس في ذمتي له أي مبلغ والله العظيم)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من وقائع، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغاً قدره مائة وأحد عشر ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالا (111.555) يدّعي المدعي أنها المتبقي من رأس ماله الذي دفعه للمدعى عليه في شركة مضاربة بين الطرفين، لذا فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة وفقاً للمادة (16 / 3) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعي ادّعى أن بينه وبين المدعى عليه عقدين اثنين، سلّم المدعي للمدعى عليه بموجب العقد الأول مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف ريال (150.000) نتج عنه أرباحاً قدرها خمسة وسبعون ألف ريال (75.000)، وقد ادّعى المدعي أن المدعى عليه أعاد له مبلغاً قدره مائة وخمسة وعشرون ألف ريال (125.000)، وبقي في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره مائة ألف ريال (100.000) وهي محل العقد الثاني بحسب ما ادّعاه المدعي ، كما ادعى المدعي أن له أرباحاً قدرها خمسون ألف ريال (50.000) من العقد الثاني، وأنه لم يستلم من حقوقه الناشئة عن العقد الثاني سوى ثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة ريال (38.500)، وحيث أقرّ المدعي بصحة ما جاء في دعوى المدعي عن التعاقد الأول، وأنكر التعاقد الثاني وما ترتب عليه، وحيث دفع المدعى عليه بأن آخر حقوق المدعي كان قد استلمها بتاريخ 27 / 5 / 2021م، وأنه لم يبرم مع المدعي إلّا عقداً واحداً، وحيث لم يقدم المدعي ما يكفي لإثبات ما ادعاه من وجود عقد ثانٍ، وحيث طلبت وكيلة المدعي يمين المدعى عليه على أنه ليس في ذمته مبلغ مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً للمدعي، واستناداً للمادة (96 / 1) من نظام الإثبات ونصّها (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، والمادة (97 / 1) من ذات النظام ونصّها (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلّف....)، والمادة (99 / 1) من ذات النظام ونصّها (للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة)، والمادة (98) من ذات النظام ونصّها (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه...)، وحيث قدّمت وكيلة المدعي بينة لا توصل إلى ما تدعيه من وجود عقد ثانٍ بين موكلها والمدعى عليه، وحيث طلبت المدعى عليها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث استعد المدعى عليه بأداء اليمين، وأدّاها بعد طلب وكيلة المدعي وإعداد الدائرة لصيغة اليمين متضمنة الوقائع التي ذكرتها وكيلة المدعي وفق المادة (101) من نظام الإثبات ونصّها (يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها)، لذا فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (4470207426)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.