حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235326
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470161155/1444
رقم الحكم:4430235326
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470161155 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235326 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦١١٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات التنازل فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل). ٢- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤ هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه إمدادات ببرنامج الجرد وأجهزة يدوية محمولة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٤١.٥٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (٢٠١.٩٤٣) مئتان وواحد ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (١٩.٩٠٤) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وحوالة). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٨٢.٠٣٩) مائة واثنان وثمانون ألف وتسعة وثلاثون ريال"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة اليوم ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ، حضر فيها طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما صدر هذه الوقائع، ثم ذكر وكيل المدعية بأن موكلته تنازلت عن الدعوى وتطلب إثبات التنازل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات التنازل فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل). ٢- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:(...)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه إمدادات ببرنامج الجرد وأجهزة يدوية محمولة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٤١.٥٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (٢٠١.٩٤٣) مئتان وواحد ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (١٩.٩٠٤) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وحوالة). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٨٢.٠٣٩) مائة واثنان وثمانون ألف وتسعة وثلاثون ريال"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة اليوم ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ، حضر فيها طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما صدر هذه الوقائع، ثم ذكر وكيل المدعية بأن موكلته تنازلت عن الدعوى وتطلب إثبات التنازل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: نص الحكم: حكمت الدائرة: ثبوت تنازل المدعية عن الدعوى المقيدة بالرقم (٤٤٧٠١٦١١٥٥)، والله الموفق.