حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430227986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470212646/1444
رقم الحكم:4430227986
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212646 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430227986 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470212646 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم(...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 28/ 8/ 1441 هـ على الشراكة في تطبيق إلكتروني باسم (...) على أن تكون حصة المدعية من التطبيق نسبة 1 % مقابل مبلغ وقدره (50,000) ريال على أن تكون الأرباح للمدعية بقدر حصتها وعلى أن يطلق التطبيق في تاريخ 1/ 1/ 1442 هـ على أن توزع الأرباح بشكل ربع سنوي من تاريخ 1/ 1/ 1443 هـ، وقد دفعت المدعية قيمة حصتها على دفعتين بموجب الحوالة من حساب المدعية لحساب المدعى عليها بتاريخ 2/ 5/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال، والحوالة الثانية من حساب المدعية لحساب المدعى عليها بمبلغ وقدره (25,000) ريال. وحيث أن المدعى عليها لم تقم بإنشاء التطبيق ولم تقم بالعمل بموجب عقد الشراكة المبرم بين الطرفين عليه فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع في هذه الشراكة وقدره (50,000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 2/ 4/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام عليه قررت الدائرة السير بحقها حضورياً، وقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/ 8/ 1441 هـ. 2- حوالة من حساب المدعية لحساب المدعى عليها بتاريخ 2/ 5/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال. 3- حوالة من حساب المدعية لحساب المدعى عليها بتاريخ 13/ 4/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تدعي التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 28/ 8/ 1441 هـ على الشراكة في تطبيق إلكتروني باسم (...) على أن تكون حصة المدعية من التطبيق نسبة 1 % مقابل مبلغ وقدره (50,000) ريال على أن تكون الأرباح للمدعية بقدر حصتها وعلى أن يطلق التطبيق في تاريخ 1/ 1/ 1442 هـ وأن توزع الأرباح بشكل ربع سنوي من تاريخ 1/ 1/ 1443 هـ، وأنها دفعت قيمة حصتها وتطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع في هذه الشراكة وقدره (50,000) ريال لعدم إنشاء التطبيق وعدم العمل بعقد الشراكة المبرم بين الطرفين، واستندت إلى ما يلي: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/ 8/ 1441 هـ. 2- حوالة من حساب المدعية لحساب المدعى عليها بتاريخ 2/ 5/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال. 3- حوالة من حساب المدعية لحساب المدعى عليها بتاريخ 13/ 4/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال. وبما أن المدعى عليها لم تودع الجواب قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بالمخالفة للمادة 22 من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده، ولم تحضر في الجلسة الأولى مع ثبوت إخطارها وتبلغها بالجلسة، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة ولم تحضر وبناء على المادة 30/ 1 من نظام المحاكم التجارية فإن الخصومة تعد حضورية بحقها. وبما أن المدعية قدمت اتفاقية الشراكة والحوالات المدفوعة للمدعى عليها، وبما أن الأصل عدم إنشاء التطبيق، وعدم تنفيذ الشراكة ما لم تثبت المدعى عليها العكس، ولم يحصل ذلك، بل قد أسقطت حقها في الجواب بتخلفها في الحضور، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) سعودية الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.