حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235307

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41803085/1441
رقم الحكم:4430235307
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41803085 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235307 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 41803085 لعام 1441 هـ المدعي: فرع مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وذلك بتقدم المدعي صحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (أجرت المدعية على المدعى عليها بموجب عقد تأجير بتاريخ 30/ 8/ 2014م معدات ثقيلة مع العمال في مشروع جامعة (...) بـ(...)، والذي كانت تقوم بتنفيذه المدعى عليها، والمعدات المستأجرة هي عبارة عن رافعات ويتراوح عمل المعدة الواحدة عشر ساعات في اليوم بسعر (57) ريال للساعة الواحدة، واستمر عمل المعدات في المشروع حتى تاريخ 31/ 5/ 2015م، واستحقت المدعية عن جميع ساعات عمل المعدات في المشروع مبلغ وقدره (88.081) ثمانية وثمانون الف وواحد وثمانون ريال، دفعت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (31.576) واحد وثلاثون الفا وخمسمائة وستة وسبعون ريال وبقي بذمتها مبلغ وقدره (56.505) ستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة ريال، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليها: 1- بدفع ما بقي بذمتها من مستحقات عن أجرة المعدات بمبلغ وقدره (56.505) ستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة ريال، 2- أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1441/03/27هـ سألت الدائرة المدعي عن دعواه فذكر أنها على وفق ما ورد في لائحة الدعوى وقدم نسخة منها لوكيلة المدعى عليها بمرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد. وفي جلسة 1441/07/06هـ حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة من صفحتين ذكر فيها أن موكلته تقر بالتعاقد مع المدعية، وأن ما قدمته المدعية من فواتير إنما هي صور لا يقر فيها، وأن موكلته تقر للمدعي بمبلغ (14.637) ريال استلم المدعي نسخة منها وباطلاع الدائرة على وكالة المدعى عليه تبين لها أنه ليس له حق الإقرار فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته او إحضار مدير الشركة في الجلسة القادمة أو ستعتبره الدائرة ناكلا فأستعد بذلك. وفي جلسة 1441/07/13هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم وكالته فذكر أنه لم يستطع تعديل وكالته ليكون له حق الإقرار، ثم قدم مستنداً ممهوراً بختم المدعى عليها بأن المدعى عليها تقر بمبلغ قدره (14.935 ريال)، واطلعت الدائرة إليه وأعادته له، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن تقديم مستنداته بالدعوى، فذكر أن أصول الفواتير تم تسليمها لهم لأجل توقيعها إلا أنهم احتجزوها لديهم، وأن بينته العقد وكشف الحساب، وباطلاع وكيل المدعى عليها ذكر بأن كشف الحساب لا يعود لموكلته، ثم طلب المدعي أصاله مهلة لكون لديه شهود يشهدون ويطلب سماع شهادتهم، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي تاريخ 1444/01/09هـ قدم مالك المؤسسة المدعية طلب استمرار السير في الدعوى بالرقم (447091223) وعليه عقدت الدائرة جلسة في 1444/03/06هـ حضر فيها المدعي المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى حدد لها موعد سابق في رمضان من عام 1441 هـ، ونظراً لتعليق العمل حينها في الدوائر الحكومية لم يتم عقد الجلسة، ولم يتم مباشرة المدعي لها بعد العودة للعمل، ثم أحال المدعي على دعواه المقيدة في النظام، وذكر أن لديه شاهداً يرغب سماع شهادته وهي بينته على صحة الدعوى إضافة إلى الأوراق المرفقة مع صحيفة دعواه، وعليه طلبت منه الدائرة تقديم مضمون شهادة الشاهد عبر النظام الإلكتروني لدراستها كما أن عليه إحضار الشاهد في الجلسة القادمة، فالتزم بذلك. وفي جلسة 1444/04/05هـ ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عن الشاهد الذي يذكر أنه بينة لديه واسمه وبياناته؟ فذكر أن الشاهد اسمه (...) ((...) الجنسية) الإقامة محافظة (...)، وذكر أن الوقائع التي يريد إثباتها من خلال الشاهد أن المبلغ المتبقي هو مبلغ قدره (56,505) ريال، ثم حضر الشاهد بعد ذلك وبسؤاله عن اسمه الكامل وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته وعلاقته بطرفي الدعوى؟ ذكر أنه اسمه: (...) (...) الجنسية ورقم إقامته (...)، وتاريخ ميلاده 5 / 4 / 1984 م ومهنته سواق شاحنة عند المدعي، وعلاقته بالمدعي هو كفيله وأنه لا توجد لديه مصلحة من الشهادة، وبسؤاله عن مضمون الشهادة (أشهد بالله العظيم أن (56.505) ريال هذا كفيل حق حساب)، ثم ذكر وكيل المدعي أنه لا يرغب بتوجيه أسئلة للشاهد، وعليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع ما بقي بذمتها من مستحقات عن أجرة المعدات بمبلغ وقدره (56.505) ستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة ريال، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (14.935 ريال) أربعة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً فقط، وبما ان بينة المدعي على استحقاقه ما زاد على هذا المبلغ هو: 1- العقد المبرم بين الطرفين، والعقد بهذه الصورة لا يدل على استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وإنما يثبت وجود التعامل بين طرفي الدعوى وهو ما لا تنكره المدعى عليها، وعليه لا يعد بينة كافية. 2- كشف حساب بالمبلغ المطالب به خالي من توقيع المدعى عليها وما يثبت صدوره منها أو مصادقتها عليه، وبالتالي لا يعد بينة كافية. 3- شهادة مكفول المدعي المذكورة بالوقائع، والدائرة تطرح اعتبار تلك الشهادة لأمرين: أولهما: أنها غير موصلة ويتعرض لها شبهة التلقين. 2- أن الشاهد مكفول للمدعي ومن المقرر أنه لا تقبل شهادة الأجير لصاحب العمل ولا شهادة التابع للمتبوع؛ لوجود التهمة، وفيما يتعلق بطلب المدعي لأتعاب المحاماة ودون الخوض في موضوع الأتعاب واستحقاق المدعي لها من عدمه فإن الثابت للدائرة أن من باشر الدعوى وترافع فيها هو المدعي، وبالتالي لا وجه للنظر في طلبه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أنه لا استحقاق للمدعي من مبلغ المطالبة الأصلية سوى ما أقرت به المدعى عليها، وتنتهي إلى الحكم بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــــ/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (14,637) أربعة عشر ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث