حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430239943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125473/1443
رقم الحكم:4430239943
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125473 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430239943 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٤٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مصنع (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٧.٤٦٦) سبعة عشر ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا مقابل المتبقي من قيمة تأجير الشدات المعدنية والسقالات محل الدعوى لصالح المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة فأفهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ هـ، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله طلب مهلة إضافية فأفهمته الدائرة أنه إن لم يقدم جوابا فسيعد ناكلا عن الجواب وسيحكم عليه بموجبه، وبناء عليه تم رفع الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهما أعلاه وتشير الدائرة لورود مذكرة جوابية للمدعى عليه والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٨/٠٨ هـ ونصها " قد تم التعاقد بغرض ايجار سقالات وتم إعادتها وسداد أجرتها كاملة وليس كما يدعي بأنه لم يسدد موكلي أجرة المواد وهذا بيان السداد / أولا / تحويل مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال لحساب المدعي بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩ مرفق، ثانيا / تحويل مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال لحساب المدعي بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٩. مرفق، ثالثا / تحويل مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لحساب المدعي بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩. مرفق، رابعا / تحويل مخالصة مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لحساب المدعي بتاريخ ١٨/٣/ ٢٠٢٠ مرفق، خامسا / يظهر في بيان الدفعة الأخيرة المسددة من موكلي بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠م بحوالة بنكية على حساب المدعي والمبين فيها دفعة مخالصة نهائية"، كما تشير إلى إرفاق المدعية مذكرة رد عليها والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٨/٢٧ هـ ونصها " إن ما ذكرته المدعى عليها من سداد المبالغ المالية صحيح، حيث قامت الشركة المدعية بإرسال خطاب لشركة المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١١م تطالبه بسداد مبلغ مالي وقدره ١٧,٤٦٥.٦٧ سبعة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال سعودي وسبعة وستون هللة، قامت الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ ١٠,٠٠٠ عشرة ألاف ريال على دفع متفرقة كما ذكرت في ردها، وتبقى للمدعية في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ مالي وقدره ٧,٤٦٥.٦٧ سبعة ألاف وأربعمائة وخمسة وستون ريال سعودي وسبعة وستون هللة "، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب عليها فجرى إفهامه بأن عليه تقديم ما لديه عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعى عليه والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٩/١٨ ونصها " أولا/ يظهر في بيان الدفعة الأخيرة المسددة من موكلي بتاريخ ١٨/ ٨ / ٢٠٢٠م بحوالة بنكية على حساب المدعي والمبين فيها دفعة مخالصة نهائية مرفق رقم (١)، نبين أن المطالبة التي يطالب بها المدعي غير صحيحة وتحوي الكثير من المغالطات على النحو الاتي:- ١/ تم استلام السقالات من المدعي مستعملة وليست جديدة، وعند الانتهاء منها تم إعادتها على دفعات لمستودعات المدعي، فاستلم جزء منها ورفض بتاريخ ٧/٨/٢٠١٩م استلام المتبقي من المواد المؤجرة دون وجه حق، فتم إعادتها لمستودعاتنا في مرات متعددة وتم مخاطبتهم بالإيميل بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٩م بضرورة استلام المواد وإيقاف الإيجارات عليها وعليهم استلامها لكنهم يسوفون بأعذار بقصد استمرار الإيجار وبعد شهرين وتزيد بعثوا مندوبهم / (...) - لمستودع موكلي وأفادهم أن المواد تعود لشركة المدعي فاستلموها لكنهم يطالبون إيجار هذه المواد دون أن يستفيد منها موكلي ودون وجه حق بالفواتير التي أصدروها رقم (١٤٨٨-١٥٢٦-١٥٨٢-١٦٦٣)، /٢ بمراجعة الفواتير المقيدة في الكشف المذكور وجدنا أن القيمة للفاتورة مختلفة عن أصل الفاتورة ونحتفظ بأصل الفاتورة مختومة بمهر المدعي على النحو الاتي:- أ‌- فاتورة رقم ١٣٨٥ بمبلغ ٧٠١٢ ريال (مسجلة بالكشف بمبلغ ٩٦٣٨،٩٧ ريال)،ب‌- فاتورة رقم ١٤١٦بمبلغ ٥٧٥٤ ريال (مسجلة بالكشف بمبلغ ٤٩٤١ ريال)، ختاما نؤكد لفضيلتكم أن موكلي قد قام بواجبه وأداء الحقوق التي عليه جراء هذا العقد"، وعقبت وكيلة المدعية بأنه لم تطلع عليها وتطلب مهله للرد عليها فأفهمتها الدائرة بإرفاق الرد عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرات من طرفي الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم إرفاق مايثبت إرجاع المواد للمدعية فطلب مهله لإرفاقها في النظام، ثم أفهمتهم الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ، وفيها حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله قرر بأنه تعذر عليه إرفاق مذكرته عبر النظام وأفهمته الدائرة بإعادة إرفاق رده عبر النظام وفي حال وجود خلل تقني فعلى وكيل المدعى عليه التواصل مع مركز الاتصال الموحد ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مرفق فيها مجموعة من المستندات ثم عقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب مهله للاطلاع والرد عليها وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق كشف مفصل عن المواد المؤجرة والمسدد منها والجواب على سندات الارجاع والمقدمة من المدعى عليه ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة بعد الاطلاع على الحوالات البنكية المقدمة من المدعى عليها تبين أن مجموع الحوالات مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ألف ريال محولة إلى حساب المدعية وجميع تواريخ الحوالات من ٢٠١٩/٣/٢٧ حتى تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ,كما قدمة المدعى عليها عدت سندات تفيد إرجاع المواد محل النزاع والمذيل فيها ختم المدعية وتوقيعه مما يفيد استلامها للمواد وجميع تواريخ السندات الارجاع مؤرخه بشهر ٤,٥,٦,٧,٨,٩, لعام ٢٠١٩ , وبسؤال وكيل المدعية هل الختم المذيل في سندات إرجاع المواد عائد إلى موكلتها فذكرت بأن الختم عائد لموكلتي صحيح حيث إن موكلتي تحصر مطالبتها في ٨ من عام ٢٠١٩ م بمبلغ قدره ٧٣٢٨، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق ما طلب منها في الجلسة الماضية من مرفقات عبر بريد الدائرة الالكتروني، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهما سلفا، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أرفقت ما طلب منها عبر بريد الدائرة الالكتروني، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن عدد المعدات المستأجرة محل الدعوى والأجرة الشهرية لكل معدة فذكر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق عليه وذكر بأن ما ذكرته المدعية من أن المعدات محل الدعوى تم تسليمها للمدعية بعد خمسة أشهر من تاريخ بداية العقد غير صحيح، حيث معدة ميزانية ١٢٠ حبة سلمت بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩ م أي بعد أربعة أشهر، وسلمت موكلتي ٢٠ حبة بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م أي بعد شهرين وخمسة عشر يوما، ومعدة قوائم ٣ متر ١١٢ حبة سلمت بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م أي بعد شهرين وخمسة عشر يوما، وسلمت موكلتي ١٨٧ حبة بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٩ أي بعد شهرين وست أيام، ومعدة عارضة متر و٢٠ عددها ٦٠٠ سلمت بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م أي بعد شهرين وخمسة عشر يوما، ومعدة عارضة مترين ونص ٥٠٠ حبة سلمت بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٩ هـ أي بعد أربعة أشهر وخمسة عشر يوما، ومعدة كلبس ١٥٠ حبة سلم بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٩ م أي بعد ثلاثة أشهر وثلاثة وعشرون يوما، وفي تاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م أعادت موكلتي ٩٧ حبة من كلبس للمدعية، ومعدة بمطي ٧٠٠ حبة حيث سلمت ٤٦٤ حبة بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م أي بعد شهرين وخمسة عشر يوما، وسلمت موكلتي ٢٣٦ حبة بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩ م أي بعد أربعة أشهر واثنا عشر يوما، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنها تطلب مهلة للرجوع لموكلتها للتحقق من ذلك، بالإضافة إلى وجود إيميل بأن المدعى عليها مفاده بأن جميع المعدات أعيدت بعد خمسة أشهر من تاريخ العقد، هكذا أجابت، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق ما يثبت استلام جميع كميات المعدات في التاريخ التي تدعيه كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأن يرفق عرض للمعدات وما يثبت إعادتها بشكل مفصل للمدعية وفق ما ذكره أعلاه، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بيناتهما سلفا، وبسؤال الطرفين عن طلباتهما الختامية فذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تطالب بالمبلغ المدون في لائحة دعواها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ثم عقب وكيل المدعي بأن موكله يطالب برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعية حصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧,٣٢٨.٣٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسة وثلاثون هللة مقابل المتبقي من قيمة تأجير السقالات والشدات المعدنية محل الدعوى لصالح المدعى عليه وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٣ م حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩ م، ولما كانت وكيلة المدعية أسست دعواها على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى الفواتير وسند استلام البضاعة وسند تسليم البضاعة وعرض السعر، وبما أن وكيل المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ودفع بأن موكله قام باستلام الشدات المعدنية والسقالات محل الدعوى وسدد أجرتها بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لصالح المدعية، وصادقت وكيلة المدعية على ذلك، ودفعت بأن المدعى عليه استأجر الشدات المعدنية والسقالات محل الدعوى لمدة خمسة أشهر وتمت إعادتها من قبلهم إلى موكلتي وبقي في ذمته المبلغ المدعى به مقابل انتفاعه بها، وأنكر وكيل المدعى عليه ذلك ودفع بأن موكله قام بتسليم الشدات المعدنية والسقالات للمدعية على دفعات وجميعها قبل خمسة أشهر من تاريخ التعاقد وفق ما ساقته الوقائع أعلاه، ولما كان الثابت لدى الدائرة أن إجمالي القيمة الإيجارية للشدات المعدنية والسقالات محل الدعوى هو مبلغ وقدره (٣٦.١٥٥) ستة وثلاثون ألفا ومائة وخمسة وخمسون ريالا استنادا إلى البينات سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من كون موكله سلم الشدات المعدنية والسقالات على دفعات فهو دفع غير مقبول، لمخالفته الفقرة ت من البند السادس من العقد والذي نص فيه صراحة على " ينتهي احتساب الإيجار على المواد حال إرجاعها كاملة لموقع الطرف الأول بموجب خطاب رسمي من الطرف الثاني إلى الطرف الأول يوضح فيه أنه تم إرجاع كامل المواد المتوفرة لديه في الموقع بحيث يقوم الطرف الأول بعملية الفرز لحصر التالف والمفقود إذا وجد "، وبما أن كامل الشدات المعدنية والسقالات تم إرجاعها بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩ م بموجب سند تسليم البضاعة من قبل المدعى عليه والمطبوع على مطبوعات مؤسسته والمذيل بتوقيعه وبالتالي تم تقدير الأجرة على ذلك، ولقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم "، مما يتجسد لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وفيما يخص مطالبة وكيلة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليه بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للانشاءات الهندسية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.١٥٥) ستة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مصنع (...) للانشاءات الهندسية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٠) سبعمائة ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث