حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439162247/1443
رقم الحكم:4430235289
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162247 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235289 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٢٢٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ صادره عن كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية)، ٢- المدعى عليه (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها إنه بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٣٠هـ الموافق ٢١ / ٠٧ / ٢٠٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد لوحات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨ / ٠٧ / ١٤٣٠هـ الموافق ٢١ / ٠٧ / ٢٠٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥.٣٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٤.٨٠٨.٣٧٥) أربعة ملايين وثمان مئة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٥هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١/تسليم الثمن وقدره (٤٩١.٦٢٥) أربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٢/التعويض بمبلغ قدره (٤٩.١٦٢.٥) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١١ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا إلى المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولتحقق المسائل الأولية كما استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد في لائحتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المستندات وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال لائحة الدعوى ومرفقاتها إلى بريد المدعى عليها فاستعد بذلك. وفي جلسة بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، بحضور أطراف الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى بعد، وبسؤال وكيله عن ذلك؟ أجاب بأن ذلك بسبب عطل في النظام الفترة السابقة، وقرر أن جوابه جاهز لديه الآن ومستعد بتقديمه، وفي جلسة بتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)،وبعد تحقق الدائرة من وكالته تبين أنها صادرة من (...) بصفته مديرا لشركة (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة) وعليه قررت الدائرة عدم اعتبار حضوره، ثم وبعد سؤال وكيل المدعية عن أن مصادقة الرصيد تضمنت ختما دون فيه شركة (...) وعن علاقة ذلك بالمدعى عليه؟ فذكر أن التعامل جرى مع مؤسسة (...) قبل تحولها لشركة ذات مسؤولية محدودة، وأن المصادقة إنما تمت بعد تحول المؤسسة إلى شركة، وعليه أفهمته الدائرة أنها لن تعتبر المصادقة بينة لصحة دعواه باعتبارها صادرة من غير المدعى عليه، وأفهمته أن بيناته غير كافية للحكم لموكلته بمبلغ المطالبة وأفهمته أن له حق توجيه اليمين للمدعى عليه، فطلب توجيهها على نفي قيام موكلته بالتوريدات المطالب بقيمته للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتوجيه اليمين. وبتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت فيها/ أتقدم لفضيلتكم بالرد على ما جاء في دعوى المدعية بالمطالبة بمبلغ (٤٩١٦٢٥) ريال سعودي ولقد استندت على ورقة مطابقة رصيد موقعه من قبل شركة (...) لذا ادفع برد الدعوى لانتفاء الصفة لــذا أطلب من فضيلتكم برد الدعوي لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المدعية بمبلغ أتعاب محاماة ٤٠.٠٠٠ ريال. وفي جلسة اليوم ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، ذكر وكيل المدعية أن موكلته تعدل عن طلبها في توجيه اليمين للمدعى عليه، وعليه قبلت الدائرة عدولها عن طلب توجيه اليمين، ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٤٩١،٦٢٥) أربعمائة وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريال، ٢- التعويض بمبلغ قدره (٤٩،١٦٢.٥) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال، تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (لوحات كهربائية) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن قبول الدعوى ولما كان دعوى المدعية أسستها على أن التعامل جرى مع مؤسسة المدعى عليه قبل تحولها إلى شركة؛ لذا فإن صفة الأطراف في الدعوى صحيحة، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعى عليه منكرا للتعامل مع المدعية بدفعه بانتفاء الصفة، ولما كانت بينة المدعية هي مطابقة رصيد مذيلة بختم شركة (...)، وتذكر المدعية أن الختم جرى بعد تحول مؤسسة المدعى عليه على شركة، وبما أن تلك المصادقة لا تثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة باعتبارها صادرة من غير المدعى عليه، وعليه أفهمتها الدائرة أن بينتها غير كافية ولها توجيه اليمين للمدعية، وبما أنها رفضت توجيه اليمين للمدعية عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، وعن طلب المدعى عليه لأتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم الترافع في هذا النوع من الدعاوى من محام، طبقاً لنص المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوءه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض منعدم في هذا الطلب فضلا عن أنه لم يثبت للدائرة تمثيل المدعى عليه الصحيح من المحامي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى ورفض الطلبات الواردة فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم (٤٣٩١٦٢٢٤٧)، والله الموفق.