حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091100/1443
رقم الحكم:4430235304
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091100 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235304 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١١٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الترافع بالحكم فيها: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)وتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ صادره من الموثق/ (...))، ٢- (...) مدير المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال جلفنة حديد وذلك في جلفنة حديد، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥ / ٠٣ / ٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣.٣٧٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣.٣٧٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨.٠٣٩) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١٥.٣٣٣) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٧ / ٠٧ / ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (٤٣.٣٧٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٢٧٢٦٨) وتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥ / ٠٣ / ٢٠١٩م وقيمة (٩١٣٦) تسعة آلاف ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي، وبرقم (٢٧٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٠٨ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ / ٠٤ / ٢٠١٩م، وقيمة (٣٧٣٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، وبرقم (٢٧٣٥٦) وتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٧ / ٠٤ / ٢٠١٩م وقيمة (٥٠١٢) خمسة آلاف واثنا عشر ريال سعودي، وبرقم (٣٧٣٦٢) وتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٣٩هـ الموافق ١٨ / ٠٤ / ٢٠١٨م وقيمة (٢٢٧٥) ألفان ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، وبرقم (٢٧٤٠٣) وتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٠هـ الموافق ٠٢ / ٠٥ / ٢٠١٩م وقيمة (٢١٨٤) ألفان ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وبرقم (٢٧٤١٧) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ الموافق ٠٨ / ٠٥ / ٢٠١٩م وقيمة (٣١٧٦) ثلاثة آلاف ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، وبرقم (٢٧٤٥٢) وتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٩م وقيمة (٢٦٧٩) ألفان وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وبرقم (٢٧٤٩١) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠١٩م وقيمة (١٢٣٤) ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وبرقم (٢٧٤٩٢) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠١٩م وقيمة (١٢١٢) ألف ومئتان واثنا عشر ريال سعودي، وبرقم (٢٧٥٠٦) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠ / ٠٦ / ٢٠١٩م وقيمة (١٠١٦) ألف وستة عشر ريال سعودي، وبرقم (٢٧٥١٢) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٩م وقيمة (٢٩٦٨) ألفان وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، وبرقم (٢٧٥١٣) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠١٩م وقيمة (٦٧٤٥) ستة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥.٣٣٣) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة الى أنه تم عقد هذه الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية وبعد تجاوز ذلك شرعت الدائرة في سماع الدعوى على الوجه الحضوري فسألت المدعي وكالة عنها فأحال على ما ورد في صحيفة دعواه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١٥.٣٣٣) خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال مستندا على الفواتير الصادرة من موكلته مذيلة بتواقيع منسوبة إلى موظفي المدعى عليها كما أن الفواتير المرفقة تضمنت إجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها كما أنها قامت بسداد جزء منها وتبقى المبلغ محل المطالبة ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على بينه المدعي تبين لها أنها أكثر من محل المطالبة وبعد سؤال المدعي وكالة عن سبب هذا ذكر بأن الفواتير المرفقة هي بكامل التعامل بين الطرفين في عام ٢٠١٩م وأن جزء منها سدد وأستعد بحصر الفواتير الغير المسددة وإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية ذكر فيها/ بناء على طلب الدائرة مرفق عدد (٥) فواتير بمبلغ إجمالي قدره (١٥.٥٩٣.٥٥) ريال سدد المدعى عليه جزء منها وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (١٥.٣٣٣) خمسة عشر الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي.وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها وبطلب الإجابة من مدير المدعى عليها أرفق مذكرة مكتوبة عبر برنامج الاتصال نصت على (أولاً: سبق أن تم الحكم في هذه القضية بموجب الصك رقم (٤٣٧٣٣٥٩٩٧) الصادر عن المحكمة التجارية في مدينة الرياض، وبعد صدور الحكم لم يكن هناك أي تعامل تجاري بيننا ثانياً: لا صحة لما جاء في مذكرة المدعي جملة وتفصيلا، وقد جاءت دعواه خالية من الأسانيد، وأن الفواتير المرفقة منه هي فواتير صادرة عنه وهي غير صحيحة ولم يتم استلامها من قبلنا ولم يتم تنفيذ الأعمال المذكورة فيها حيث انه لا يجوز للمرء ان يجعل من نفسه دليلا، وانتهى إلى طلب أخيرا لهذه الأسباب وللأسباب التي ترونها نلتمس ما يلي: أولاً: الحكم برد الدعوى ثانياً: تضمين المدعي الرسوم القضائية ثالثاً: إلزام المدعي بدفع مبلغ خمسون الف ريال وذلك عن أتعاب المحاماة)، وبعرضها على المدعي وكالة ذكر أن المدعى عليها أقرت في الدعوى السابقة باستلام البضاعة ودفعوا بوجود عيوب فيها ولم يخطر موكلتي بذلك، ثم سألته الدائرة عن تضمن المصادقة المقدمة في الدعوى السابقة للفواتير محل الدعوى؟ فأجاب الفواتير ليس علاقة بالمصادقة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الفواتير محل المطالبة أنكر صحتها، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية جاء فيها ما نصه/ أنكر المدعى عليه في الجلسة المشار إليها أعلاه الفواتير المقدمة من قبلنا، علماً بأن المدعى عليه سبق أن أقر إقراراً قضائياً بصحة الفواتير والتواقيع المدون بها، في الدعوى المقيدة برقم: ٤٢٨٠٦٨٧٤ و تاريخ: ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ المنظورة لدى الدائرة القضائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بشأنها صك الحكم رقم: ٤٣٧٣٣٥٩٩٧ وتاريخ: ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ (مرفق١). ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن الإقـرار حجــة على المقـــر، قال أبن قـــدامه رحمـــة الله في المغني (٥ / ٩٦): ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يـدرأ بالشبهــات ويحتـاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا". وتأسيساً على ما سبق أطلب من فضيلتكم: ١/إلزام المدعى عليه بدفع (١٥.٣٣٣) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. ٢/ رصد هذه المذكرة بالضبط والصك. وفي جلسة بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق المصادقة التي قدمت في الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة خلال عشرة أيام فالتزم بذلك، وبتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية أرفق بها مصادقة الرصيد، وهي لعائدة لتعاملات ما قبل عام ٢٠١٩ م، وفي جلسة اليوم ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٣٣٣) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي تمثل أعمال مقاولة عبارة عن (أعمال جلفنة حديد) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى ولما كان ممثل المدعى عليها ينكر صحة دعوى المدعية، ولما كانت وكيل المدعية في دعواه على مجموعة فواتير مذيلة بتواقيع منسوبة إلى موظفي المدعى عليها وكشف حساب، ولما كان ممثل المدعى عليها ينكر صدور تلك الفواتير من قبل المدعى عليها وينكر صحتها، ولما لم تقدم المدعية بينة تثبت صدور تلك الفواتير من المدعى عليها لذا؛ فإنه لا استحقاق للمدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعي وكالة من أن ممثل المدعى عليها أقر بصحة تلك الفواتير في الدعوى المقامة أمام الدائرة الحادية عشرة في هذه المحكمة إذ أنه لم يقدم ما يثبت ذلك الإقرار وأن الإقرار منصب على الفواتير محل الدعوى، وفيما يتعلق بطلب المدعى عليها لأتعاب المحاماة ودون الخوض في موضوع تلك الأتعاب واستحقاق المدعى عليها لها من عدمه فإن الثابت للدائرة أن من ترافع عن المدعى عليها هو مديرها وبالتالي لا وجه للنظر في طلبه، وعليه فإن الدائرة تنتهي بمجموع ما سبق إلى رفض الدعوى ورفض الطلبات الواردة فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٩١١٠٠)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث