حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430220674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449011252/1444
رقم الحكم:4430220674
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011252 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430220674 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449011252 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1442/03/15هـ الموافق 2020/11/01م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد تنظيف)، بثمن إجمالي قدره (20,649.40) عشرون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و أربعون هلله، سدد منه (9,876.00) تسعة آلاف وثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختم بطلب إلزام المدعى عليها 1-تسليم الثمن المتبقي وقدره (10,010.40) عشرة آلاف وعشرة ريال سعودي و أربعون هلله. 2-تسليم الثمن وقدره (10,010.40) عشرة آلاف وعشرة ريال سعودي وأربعون هلله.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,002.00) ألفان واثنان ريال. وقدم سندًا العقد المبرم وفواتير الشراء: 1-الفاتورة رقم 14845 بتاريخ:21/02/2021 بمبلغ 1092.50 ريال. 2- الفاتورة رقم 3455 بتاريخ:19/10/2020م بمبلغ 2827.85 ريال. 3- الفاتورة رقم 3456 بتاريخ:19/10/2020م بمبلغ 5529.20 ريال. 4- الفاتورة رقم: 14844 بتاريخ:22/01/2021م بمبلغ 3651.25 ريال .5- الفاتورة رقم: 14843 بتاريخ:22/01/2021م بمبلغ 1776.75 ريال .6- الفاتورة رقم: 2955 بتاريخ:06/09/2020م بمبلغ 5771.85 ريال وسندات القبض. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 16\01\1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى، فأحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وسألت الدائرة عن البينات، فأجاب بأنها فتح حساب، وفواتير وسندات قبض، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن تبين المستندات، وهل اعتمدت من قبل المدعى عليها، وفي حال عدم وجود أي اعتماد عليه بيان طلب اليمين من عدمه، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/03/02 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة تبين أن الفواتير الثلاث الأخيرة غير موقعة أو مختومة، من قبل المدعى عليه وهي بمبلغ إجمالي قدره (6520,50) ستمائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسون ريالاً، وعليه أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعية بأن لموكلتها طلب يمين المدعى عليه على نفي هذه الفواتير، فطلب يمينه، وعليه قررت الدائرة التأجيل لتبليغ المدعى عليه باليمين. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/01 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين، وعليه قرت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد تنظيف)، ولقد تخلفت المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة فواتير متعلقة بمبلغ المطالبة (3489.9) ريال ذيلت بتوقيع منسوب المدعى عليه بالاستلام ولم يعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية في هذه المبلغ، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية على المبالغ المتبقية، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وما نصت عليه المادة (3) من نظام الإثبات: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية الذي له حق طلب اليمين بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب سماع اليمين، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لأداء اليمين، ولما نصت عليه المادة (103) من نظام الإثبات الفقرة (2): (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، مما تنتهي معه الدائرة نكول المدعى عليه عن أداء اليمين والحكم حضوريًا بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (1000) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنظافة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,010.40) عشرة آلاف وعشرة ريال و أربعون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنظافة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث