حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442619/1443
رقم الحكم:4430235300
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442619 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235300 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٦١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته المدعي أصاله، ٢- (...) (رقم الإقامة: (...)) بصفته المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ماكينة حقن بلاستيك لمدة (٦) ستة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٩٩٠.٠٠٠) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٩٠.٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٩هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤١هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩٩٠.٠٠٠) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م إلى ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م". وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٩٠.٠٠٠) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م إلى ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، بحضور طرفي الدعوى الأصيلين وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلب المقدم منه قبل الجلسة. وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بالتقرير الصادر في ذلك. وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك عبر طلب على القضية قبل تاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ وأفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه على الدعوى عبر طلب على القضية قبل تاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ وأفهمت المدعي بأن عليه الرد على ذلك بعد أسبوع من تاريخه، وأفهمت المدعى عليه بتقديم رده على ذلك بعد أسبوع من ذلك. ففي تاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، قدم المدعي مذكرة إلكترونية جاء فيها ما نصه/ أفيد فضيلتكم إن دعواي هي أن المدعى عليه بتاريخ ١ /٦ / ١٤٣٧هـ استأجر مني ماكينة حقن بلاستيك بمبلغ شهري قدره ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال لم يسدد منها شيء حتى الآن والمدعى عليه هو من باشر معي الاتفاق شفاهه وقد حل في ذمته مبلغ وقدره ٩٩٠.٠٠٠ تسعمائة وتسعون ألف ريال، وبينتي هي الحكم الصادر في القضية رقم ٤٥٥٧ لعام ١٤٣٩هـ بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة وهذا الحكم تضمن إقامتي الدعوى ضد كل من المدعى عليه(...) وكفيلته مؤسسة (...) للصناعة والتجارة وتم تداول الجلسات لأكثر من عشرون جلسة وهذا الحكم تضمن العديد من البينات وشهادة الشهود وقد اقتنعت الدائرة الموقرة التي نظرت الدعوى المذكورة في بند الأسباب في السطر ٨-٩-١٠ إن البينات المقدمة مني من شهادة الشهود أنها تتوجه نحو المدعى عليه الثاني (...) (المدعى عليه بهذه الدعوى) وقد طلب مني فضيلة القاضي أن يحكم على المدعى عليه (...) ولكني حصرت دعواي في مواجهة المدعى عليها مؤسسة (...) وتم رفض الدعوى ضد مؤسسة (...)، وحيث أن المدعى عليه (...) ثبتت في ذمته صحة المطالبة وصحة تسلمه للماكينة وصحة قيمة الأجرة الشهرية من خلال بينات موصلة ومتعددة ذكرت في القضية المشار اليها وعلى المرء أن يوفي ما أخذ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة المذكورة بالدعوى. وبتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، قدم المدعي أصالة محضر تعذر الصلح، وفي جلسة اليوم ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ، حضر طرفا الدعوى وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩٠.٠٠٠) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وذكر قيمة ثمن إجارة (ماكينة حقن بلاستيك لمدة (٦) ستة سنوات)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين أن رخصة المحاماة أثناء تقديم الطلب منتهية وبالتالي لا عبرة بها، مما يتعين عدم قبولها، ولا ينال من ذلك ما قدم من خطاب صادر من مدير الغدارة العامة للمحاماة بأن رخصة المحامي – مقدم الدعوى- تحت التجديد، إذ أن تلك الإفادة لا تعني سريان الرخصة ولا تجديدها وإنما تفيد بالتقدم بطلب التجديد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٤٤٢٦١٩)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث