حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430236231

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560356/1444
رقم الحكم:4430236231
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560356 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430236231 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439560356 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه صدر قرار من إدارة العلامات التجارية قضى بقبول العلامة التجارية الخاصة بموكلته بتاريخ 28/03/1438هـ مقيد برقم 1438006827 حيث ان موكلته شركة (...) المحدودة وتفاجأت عند الاستعلام عن علامتها أنه تم شطب العلامة التجارية بموجب حكم ديوان المظالم القطعي في القضية رقم 5658 لعام 1439هـ للوارد رقم 140260 وبعد البحث عن الحكم المشار إليه اتضح أن الحكم قد صدر من الدائرة الإدارية الثانية بالدعوى المقيدة برقم 5658 لعام 1439هـ والمدعية بها شركة مجوهرات (...) ضد وزارة التجارة والاستثمار ولم تدخل شركة (...) المحدودة ولم تبلغ بالدعوى وهي صاحبة العلاقة وتم التقدم بطلب التماس إعادة النظر بالدعوى وتم الحكم بعدم قبوله ثم جرى تحديد موعد جلسة لطلب التماس آخر وعقدت الجلسة لدى الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة بتاريخ 18/04/1443هـ وحكمت دائرة الاستئناف بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر طلب الملتمس وختم وكيل المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلغاء حكم ديوان المظالم القطعي في القضية رقم 5658 لعام 1439هـ فقيدت القضية في سجلات المحكمة وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت النظر فيها وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت فيها ممثلة الجهة المدعى عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم 166076016 وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى رأت صلاحية الفصل في القضية وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (5658) لعام 1439هـ من المحكمة الإدارية والمؤيد من محكمة الاستئناف وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ فقد جرى إحالتها لهذه الدائرة استصحابًا لبقية الدعاوى الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وعن قبول الدعوى وبما أن المتقرر نظامًا أن محكمة الدرجة الأولى لا ولاية لها على أحكام محكمة الاستئناف تأييدًا أو إلغاءً وذلك بالاستناد إلى ما ورد في نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428هـ ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ حيث نصت المادة السابعة عشر من نظام القضاء على ما يلي " تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى " ونصت المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات على ما يلي "جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف ..." كما أكد نظام المرافعات على أن محكمة الاستئناف هي التي لها الحق بإلغاء حكمة محكمة الدرجة الأولى كما جاء ذلك في المادة الثانية والتسعين بعد المائة "إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى ..." الأمر الذي يعزز مبدأ التقاضي على درجتين، وإذا تقرر أن أحكام وقرارات محاكم الاستئناف محصنة من الإلغاء أو التأييد من قبل محاكم الدرجة الأولى فإن نظام القضاء نصّ في مادته الحادية عشر على اختصاص المحكمة العليا بمراقبة ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف مما يجعل الولاية القضائية بنقض أو تأييد أحكام وقرارات محاكم الاستئناف منوطة بالمحكمة العليا وهو ما أكدت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية " للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف " الأمر الذي يجعل التسلسل بإصدار الحكم في القضية يكون ابتداءً من محكمة الدرجة الأولى ومن ثم لمحكمة الاستئناف إلغاء الحكم أو تأييده بعد تقدم صاحب الشأن أمام محكمة الاستئناف وتكون الرقابة على الأحكام للمحكمة العليا، ومن جهة أخرى فإن ديوان المظالم جهة قضائية مستقلة كما جاء ذلك بصريح العبارة في المادة الأولى من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428هـ والتي نصت على "ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة" وهو ما لم يبسط فيه لمحاكم وزارة العدل التعرض لأحكام وقرارات محاكم ديوان المظالم تأييدًا أو إلغاءً إذ الاكتفاء بمنطوق النظام وتطبيقه واجب عن الاجتهاد في مقابل النص ويتعين على الدائرة والحال كذلك عدم قبول الدعوى وتنتهي للحكم وفقًا لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430236231 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439560356 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 15/2/1444 في القضية رقم 4۳۹۵6۰۳۵6 فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي ذكر أنه صدر قرار من إدارة العلامات التجارية قضى بقبول العلامة التجارية الخاصة بموكلته بتاريخ 28/03/1438هـ مقيد برقم 1438006827 حيث ان موكلته شركة (...) المحدودة وتفاجأت عند الاستعلام عن علامتها أنه تم شطب العلامة التجارية بموجب حكم ديوان المظالم القطعي في القضية رقم 5658 لعام 1439هـ للوارد رقم 140260 وبعد البحث عن الحكم المشار إليه اتضح أن الحكم قد صدر من الدائرة الإدارية الثانية بالدعوى المقيدة برقم 5658 لعام 1439هـ والمدعية بها شركة مجوهرات (...) ضد وزارة التجارة والاستثمار ولم تدخل شركة (...) المحدودة ولم تبلغ بالدعوى وهي صاحبة العلاقة وتم التقدم بطلب التماس إعادة النظر بالدعوى وتم الحكم بعدم قبوله ثم جرى تحديد موعد جلسة لطلب التماس آخر وعقدت الجلسة لدى الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة بتاريخ 18/04/1443هـ وحكمت دائرة الاستئناف بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر طلب الملتمس وختم وكيل المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلغاء حكم ديوان المظالم القطعي في القضية رقم 5658 لعام 1439هـ ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة بالتاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ (بعدم قبول هذه الدعوى) مسببة حكمها بما مضمونه: أن ديوان المظالم جهة قضائية مستقلة كما جاء ذلك بصريح العبارة في المادة الأولى من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428هـ والتي نصت على " ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة " وهو ما لم يبسط فيه لمحاكم وزارة العدل التعرض لأحكام وقرارات محاكم ديوان المظالم تأييدًا أو إلغاءً إذ الاكتفاء بمنطوق النظام وتطبيقه واجب عن الاجتهاد في مقابل النص ويتعين على الدائرة والحال كذلك عدم قبول الدعوى وتنتهي للحكم وفقًا لمنطوقها أدناه. فتقدم المدعي بطلب استئناف على الحكم طلب فيه إلغاء الحكم لأسباب تتلخص في أن طلب الملتمس قدم لمحاكم الديوان بتاريخ20/10/1442هـ أي بعد نفاذ نظام المحاكم التجارية كما أنه قد يترتب في حال قبول الطلب اعادة النظر في الدعوى مع ان محاكم ديوان المظالم لا تختص بنظرها بناء على ما تقدم لذا فإن ديوان المظالم لا يختص ولائيا بنظر طلب الملتمس وقد حكمت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بعدم قبول نظر الالتماس بسبب عدم الاختصاص الولائي لها بناء على ما قد سببته من أسباب أعلاه وان الجهة المختصة هي المحاكم التجارية والتي قد حكمت بعدم قبول الدعوى لما تم ايضاحه من أسباب أعلاه، أطلب إلغاء حكم الدائرة محل الاعتراض، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/03/1444هـ لنظر الاستئناف حضر الطرفان ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة النطق بالحكم . الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فبما أن الملتمس يطلب إعادة النظر في حكم صادر عن المحاكم الإدارية بديوان المظالم، وبما أن المحكمة التجارية لا تختص فيما يتعلق بنظر التماس إعادة النظر إلا على الأحكام التي أصدرتها، وبما أن الحكم محل الالتماس صادر عن المحاكم الإدارية التي هي جهة قضائية مستقلة؛ فإن المحكمة التجارية غير مختصة ولائيا بنظر الالتماس محل هذه الدعوى، وبما أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بعدم قبول الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى نقض حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم بعدم الاختصاص الولائي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444هـ في القضية رقم 439560356 القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذا الطلب .وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث