حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430224044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089902/1444
رقم الحكم:4430224044
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089902 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430224044 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٩٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال تجهيز الموقع من أعمال تأسيس وتركيب الهيكل المعدني واعمال البناء والاعمال الكهربائية والاعمال الصحية والصرف الصحي واعمال تكسية الجدران (اللياسة) واعمال البلاط واعمال الدهانات واعمال الثلاجة المركزية واعمال السكريت واعمال السقف المستعارة واعمال الكاميرات والنت واعمال التكييف واعمال الشفط والهود واعمال الامن والسلامة واعمال الديكورات الداخلية واعمال النجارة الخشبية والالمنيوم والحديد والتوريدات، ومدة التنفيذ موضحة فالعقد وهي (٨٥) خمسة وثمانون يوم، ابتداءً من تاريخ استلام الدفعة المقدمة كاملة وقد تم تحويل الدفعة الأولى كامله بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣٠،٠٠٠) خمسمائة وثلاثون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠٠) صفر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٤٧،٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال حوالة بنكية (...) لحساب مدير المؤسسة العام (...) هوية وطنية رقم (...) بناء على رقم الحساب المدون فالعقد والخطاب المقدم من مؤسسة (...) بسداد جميع الدفعات عن طريق حسابة البنكي وبسبب تخويل صاحبة المؤسسة له عن طريق وكالة رقم (...) عام ٠٣ /٠٨ /١٤٤٠هـ من صاحبة المؤسسة المدعى عليها بصفتها صاحبة المؤسسة بتخويله (السحب من الحسابات والايداع والتحويل من الحسابات واستلام الحوالات وصرفها)، وحالة المشروع قائم في الوقت الحالي بعد أن تم تسليمة لمؤسسة أخرى مرفق لكم العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عقد تشطيب التالي: عدم التنفيذ الاعمال المتفق عليها للمرحلة الأولى، والتأخير في التنفيذ والضرر الواقع لعدم البدء في المشروع واسترداد المبلغ المدفوع عن طريق حوالة بنكية لدى البنك (...) وهو (١٤٧،٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، مما تسبب بـ(عدم التنفيذ واسترداد المبلغ المدفوع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد مقاوله)، والتعويض عن كل يوم بحسب ما هو مذكور في العقد في بند اتفاقيات العقد والدفعات البند الثامن ونص على (يتحمل الطرف الأول للطرف الثاني في حالة التأخير عن انتهاء مدة العقد ب(١٥) يوم يوميا (٠،٢٥%) من قيمة العقد بما لا يزيد عن (٧%) من قيمة العقد) وقد تأخر المدعى عليه بإجمالي عدد الأيام (٧٥) حتى تم الاتفاق مع مؤسسة أخرى وقد كان بتاريخ ١٠/٠٥/ ٢٠٢١م يطلب التعويض عن كل يوم (٧٠٠) سبعمائة ريال لمدة (٧٥) يوم بإجمالي (٥٢،٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال، ولتعويض عن ضرر التأخير وعدم انهاء المشروع لمدة شهرين و(١٥) يوم مبلغ قدره (٥٧،٩٦٠) سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وستون ريال حيث أن عقد ايجار موقع المشروع السنوي (٢٧٨،٢٠٨) مائتين وثمانية وسبعون ألف ومائتين وثمانية ريال (مرفق) أضرار تقاضي متمثلة بمصاريف التقاضي مما أدى إلى (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي)، ويطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات، واسترداد مبلغ الدفعة الأولى قدره (١٤٧،٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال، والتعويض عن كل يوم تأخير كما هو مذكور فالعقد مبلغ قدره (٥٢،٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال، والتعويض عن ضرر إيجار الموقع وعدم إكماله مبلغ قدره (٥٧،٩٦٠) سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وستون ريال) وقدم سندًا لدعواه: ١-عقد تشطيب مطعم بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢١م بين مؤسسة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للتجارة بقيمة (٥٣٣.٠٠٠) ريال موقع ومختوم من الطرفين. وتضمن بأن مقدار الدفعة المقدمة هي (١٤٧،٠٠٠) ريال تدفع عند توقيع العقد، وتضمن العقد شرط جزائي في حال تأخر المدعى عليها عن الانتهاء من العقد بما لا يزيد عن (٧%) من قيمة العقد، ٢- سند قبض بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢١م تضمن استلام المدعى عليها من المدعي مبلغ وقدره ١٤٧،٠٠٠ ريال مهمور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ٣- خطاب مرسل من المدعية إلى المدعى عليها في تاريخ ١٨ /٠٨ /١٤٤٢هـ الموافق ٣١ /٠٣ /٢٠٢١م المتضمن إشعار بفسخ العقد لعدم التنفيذ. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن رد المدعى عليها على خطاب المدعية المرسل في تاريخ ١٨ /٠٨ /١٤٤٢هـ الموافق ٣١ /٠٣ /٢٠٢١م المتضمن إشعار بفسخ العقد فأجاب بأن المدعى عليها لم ترد على الخطاب وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب إثبات الفسخ ورد المبلغ المستلم مع التعويض، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة العقد وسند قبض تقر فيها المدعى عليها باستلام كامل الدفعة الأولى ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية في العقد واستلام المدعى عليها لمبلغ الدفعة الأولى من العقد، وبما أن الأصل عدم التنفيذ لأن التنفيذ أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تدعي التنفيذ، وبما أن العقد اشترط فيه التنفيذ على مدة معين وعليه فإن الثابت للدائرة عدم التزام المدعى عليها بالعقد، مما يعطي الحق للمدعية بالفسخ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت الفسخ وحكم برد المبلغ المستلم، وأما طلب المدعية التعويض عن التأخر والفسخ، ولما كانت قواعد المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهو مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي، وبما أنه ثبت للدائرة خطأ المدعى عليه وبما أن الضرر يقدر بالمثل، وبما أن العقد نص على الشرط الجزائي بما لا يتجاوز ٧% من قيمة العقد، ولأن حقيقة الشرط هو التعويض عن ضرر يتوقع حصوله في العادة، ولم تقدم المدعية بينة على ما زاد عن ما اتفق عليه الأطراف في تقدير الضرر، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من أجرة العقار لتأخر المدعية في سعيها لإثبات الفسخ والتعاقد مع طرف أخر والمفرط أولى الضمان. مما تنتهي معه الدائرة بالحكم بطلب التعويض بمقدار الشرط الجزائي ورفض ما زاد عن ذلك، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٤٧،٠٠٠) مئة وسبعة وأربعون ألف ريال، مقابل رد الدفعة الأولى. ثانياً إلزام المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٧،١٠٠) سبعة وثلاثون ألفاً ومئة ريال، مقابل التعويض. ثالثاً الزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٧،٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث