حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430237077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449031644/1444
رقم الحكم:4430237077
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031644 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237077 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣١٦٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (..... ) ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (١٠) حصص، بسبب شراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠) حصص. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة ١١/٢/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (....) بموجب الوكالة رقم (....) ١٦/١١/١٤٤٣هـ كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأن موكله يطلب اثبات شراكته في محل ٠.(......) والذي تعود ملكيته للمدعى عليه ولكنه مسجل بشكل صوري باسم زوجته مع المحاسبة ودفع الأرباح وبطلب الجواب من المدعى عليه اصالة ذكر بأنه قد استلم مبلغ قدره (٨٠.٠٠٠ ريال) من المدعي على سبيل المضاربة مع تقديمه هو لمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) إلا أنه قد خسر المضاربة ثم بعد ذلك طلب مهلة للرد بشكل مفصل عن الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم الإجابة عن صورية ملكية زوجته للمؤسسة مع الإجابة عن موضوع الدعوى وتقديم ما يثبت خسارته لمبلغ (٨٠.٠٠٠ ريال) على أن يكون تقديم الإجابة خلال ١٠ أيام يليه رد المدعي خلال ١٠ أيام ثم جواب المدعى عليه خلال ١٠ أيام فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه ما يدعيه المدعي من أنه يدخل كشريك في المؤسسة التي أشار لها في الدعوى فصحيح وأما نسبته فغير صحيح والصحيح ٨% وتم إدخالها في رأس مال المؤسسة علما بأنني ممثل للمؤسسة حين الاتفاق كوكيل والمؤسسة لا تعود ملكيتها لي فأطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم الصفة. وفي تاريخ ٤/٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه إن دعوى موكلي بإثبات شراكته في المؤسسة اللتي يملكها المدعى عليه وقد اقر المدعى عليه بالجلسة الأولى بملكيته للمؤسسة محل النزاع كما اقر بأنه قام بدفع (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال في المؤسسة محل النزاع وجاء في نص اقراره ان المدعي قام بالدخول في المؤسسة كمضارب ثم طلب المدعى عليه مهلة للرد ليناقض نص إقراراته إن رد المدعى عليه محاولة للتهرب من القضية وتضليل الحق ومحاولة التحايل على النظام والشرع ومحاولة منه للهروب من المسؤولية. الطلبات: لذا فإننا نطلب من فضيلتكم ١/اثبات شراكة موكلي بالمؤسسة محل النزاع ٢/ إثبات ملكية المدعى عليه للمؤسسة محل النزاع وأنها مسجلة باسم زوجته بشكل صوري ٣/ محاسبة المدعى عليه وطلب قوائم المؤسسة المالية ٤/ دفع الأرباح لموكلي منذ بدء الشراكة ٥/ تعويض موكلي عن أتعاب المحاماة. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (.....) بموجب الوكالة رقم (....) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله فيها تشير الدائرة إلى تقديم الطرفين ما طلب منهما وقد تضمن جواب المدعى عليه ما نصه ما يدعيه المدعي من أنه يدخل كشريك في المؤسسة التي أشار لها في الدعوى فصحيح وأما نسبته فغير صحيح والصحيح ٨% وتم إدخالها في رأس مال المؤسسة علما بأنني ممثل للمؤسسة حين الاتفاق كوكيل والمؤسسة لا تعود ملكيتها لي فأطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم الصفة. فيما تمثلت إجابة المدعي وكالة بما نصه إن دعوى موكلي بإثبات شراكته في المؤسسة التي يملكها المدعى عليه وقد اقر المدعى عليه بالجلسة الأولى بملكيته للمؤسسة محل النزاع كما اقر بأنه قام بدفع (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال في المؤسسة محل النزاع وجاء في نص اقراره ان المدعي قام بالدخول في المؤسسة كمضارب ثم طلب المدعى عليه مهلة للرد ليناقض نص اقراراته إن رد المدعى عليه محاولة للتهرب من القضية وتضليل الحق ومحاولة التحايل على النظام والشرع ومحاولة منه للهروب من المسؤولية. الطلبات١/اثبات شراكة موكلي بالمؤسسة محل النزاع. ٢/ إثبات ملكية المدعى عليه للمؤسسة محل النزاع وأنها مسجلة باسم زوجته بشكل صوري. ٣/ محاسبة المدعى عليه وطلب قوائم المؤسسة المالية. ٤/ دفع الأرباح لموكلي منذ بدء الشراكة. ٥/ تعويض موكلي عن أتعاب المحاماة وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان ولصلاحية الفصل فيها شكلا قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كان النزاع بين شركاء في شركة محاصة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقا للفقرة ٤ من م ١٦ من نظام المحاكم التجارية. أما من حيث الشكل ولما كان المدعي يطلب ابتداءً إثبات شراكته في محل أرض الخيرات التابع لمؤسسة (.....)ثم عاد عبر مذكرته المقدمة عبر ناجز لطلب إثبات الشراكة مع إثبات ملكية المدعى عليه للمؤسسة محل النزاع وأنها مسجلة باسم زوجته بشكل صوري و محاسبة المدعى عليه وطلب قوائم المؤسسة المالية مع دفع الأرباح منذ بدء الشراكة مع أتعاب محاماة وحيث أن طلب المدعي بهذه الصورة جمع لعدة طلبات لا رابط بينها مع تعارضها كطلب إثبات صورية زوجة المدعى عليه للمحل التجاري محل العقد مع طلب قوائم المؤسسة وطلب إثبات الشراكة ودفع الأرباح كما وقد اقتصر الاخطار المقدم على طلب إثبات الشراكة فقط بالمخالفة لطلباته المقدمة واستنداً على م ٧٠ و م ٧٧ فقرة ٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و م ٧٦ فقرة ١ من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث