حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559164/1443
رقم الحكم:4430235332
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559164 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235332 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439559164 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 14 / 11 / 1443 هـ صادره عن كتابة العدل بشمال الرياض)، 2-(...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 23 / 02 / 1444 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 07 / 02 / 1442هـ الموافق 24 / 09 / 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مجموعة من مواد البناء يصعب حصرها وهي مدونة بالتفصيل بطلبات الشراء واوامر التسليم والفواتير المرفقة وتاريخ ابتداء التعامل 07 / 02 / 1442هـ الموافق 24 / 09 / 2020م بثمن إجمالي قدره (423.628.15) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وخمسة عشر هلله سدد منه (39.154.55) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 04 / 05 / 1443هـ الموافق 08 / 12 / 2021م بمبلغ قدره (384.473.06) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وستة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04 / 05 / 1443هـ الموافق 08 / 12 / 2021م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد المرفقة)." وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١ -تسليم الثمن وقدره (384.473.06) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وستة هللة. ٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (38.447) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 02 / 01 / 1444هـ، حضر فيها ممثل المدعى عليها في سبيل التحقق من المسائل الأولية في قبول الدعوى فقد تبين بأن هذه الدعوى مقبولة شكلا بموجب محضر المصالحة المرفق في النظام وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا (نطلب برد الدعوى لوجود قضية أمر أداء لنفس المدعي بنفس المبلغ المطالب به رقم الدعوى 439443774) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه ما ذكره وكيل المدعى عليها بوجود طلب مماثل لهذه الدعوى ومنظور لدى دائرة الأوامر والطلبات في المحكمة التجارية إلا أن الدائرة فصلت في الطلب وأفهمت أن للدائن الحق في رفع دعوى في النظر فيها هكذا أجاب وعليه فقد أفهمت الطرفين بإرفاق ما ذكر آنفا عبر النظام فهمها ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة .وبتاريخ 02 / 01 / 1444هـ، قدم وكيل المدعيه مذكرة إلكترونية ذكر فيها/ بناء على طلب الدائرة نوضح لفضيلتكم فيما جاء في دفع المدعى عليها بوجود دعوى مماثلة منظورة أمام المحكمة فنوضح ان موكلتي تقدمت بطلب أمر أداء فقط وهناك فرق بين وجود دعوى مماثلة وبين وجود أمر أداء ونوضح لفضيلتكم بأنه تم رفض أمر الأداء وأرفق فيها (محضر رفض أمر الأداء). وفي جلسة بتاريخ 06 / 03 / 1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضرت ممثلة وكيل المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم إرفاق المحضر الصادر من دائرة الأوامر والطلبات في هذه المحكمة والذي يذكر أنه متعلق بالمطالبة بإصدار أمر أداء بموجب المصادقة الموقع من المدعى عليها فذكر أن الدائرة رفضت أمر الأداء ولم تزوده بنسخة من الضبط، وإنما زود بكتابة على ورقة بيضاء، وقد أرفقها في طلبه المقدم في تاريخ 2 / 1 / 1444 هــ فذكرت المدعى عليها وكالة أن الذي يظهر لديها في بيانات نظام ناجز أن الطلب ما زال قائما لم يبت فيه، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويده رقم طلب أمر الأداء المقيد في المحكمة فذكر أنه قيد بالرقم (439443774) وتاريخ 18 / 10 / 1443 هـــ، وعليه قررت الدائرة مخاطبة دائرة الأوامر والطلبات للتحقق من ذلك .وفي جلسة اليوم 05 / 04 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت دائرة الأوامر والطلبات بشأن دفع المدعى عليها في الجلسة الماضية، وقد وردتها الإفادة بأن أمر الأداء فصل فيه برفضه، وعليه قررت الدائرة السير موضوعيا في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، وبطلب الإجابة المدعية من وكيل المدعى عليها أرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه:" نفيدكم بالآتي: نتقدم برغبتنا بالصلح مع المدعي، ونطلب جدولة المديونية، إذ مبلغ المطالبة مستحق للمدعية، وأن موكلته لا تنازع في مبلغ المطالبة، وبعرض الصلح على المدعي وكالة، ذكر أن موكلته ترفض الصلح مع المدعى عليه، وتطلب الحكم لها بالطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (38,447) ريال، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لا وجاهة لطلب المدعية لأتعاب المحاماة لعدم حصول المماطلة من موكلته، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بـ: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (384.473.06) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وستة هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (38.447) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (مجموعة من مواد البناء) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعى عليها تقر بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتدفع بطلب جدولة المديونية، وبما أن المدعية رفضت طلب جدولة المديونية، ولما كان "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر" و " يلزم المقر بإقراره.." وفقا لنصي المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هـــ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وعن طلب المدعية لأتعاب المحاماة ولئن كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة (56) من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام، كما أن الدعوى الأصلية انتهت بالحكم لصالح المدعية؛ إلا أن من المتعذر على الدائرة تقدير تلك الأتعاب إذ أن المدعية لم يقدم عقدا يثبت التعاقد مع المحامي لذا؛ فإنه يتعذر على الدائرة تقدير تلك الأتعاب؛ لأن العقد وإن كان غير ملزم للدائرة إلا أن أثره يظهر في عدم تقدير الأتعاب بأكثر مما تحملته المدعية هذا من جانب رفع الدعوى، ومن جانب أتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الجزء من الطلب؛ إذ أن لجوئه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وعليه فإن الدائرة تنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (....) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــــ/شركة(...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) مبلغا قدره (384,473) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث