حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430224957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439192614/1443
رقم الحكم:4430224957
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192614 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430224957 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439192614 لعام 1443ه المدعي: شركة رابيد العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: علي احمد علي مدخلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها ما حاصله: أن مؤسسة رزرزة للتجارة ـــ سجل تجاري رقم: (...) استأجرت من موكلته ثمانية معدات بموجب أمري شراء الأول برقم (121) وتاريخ (2018/6/14م) والثاني برقم (31231) وتاريخ (2018/7/15م) واستحقت موكلته لقاء ذلك مبلغاً قدره (28875) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً بموجب عدة فواتير ــ أوردها في صحيفة الدعوى ـــ ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم لموكلته بالمبلغ المذكور مع مبلغ قدره (6000) ستة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم حضر وكيل المدعى عليه واستمهل للجواب ثم أجاب بالدفع بعدم صفة موكله في هذه الدعوى؛ نظرا لكون الفواتير صادرة لـ (مؤسسة رزرزة) وهذه المؤسسة تحولت إلى شركة منذ تاريخ 1439/1/19هـ وعليه فلا صفة لموكله في هذه الدعوى. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية: أجاب بأن الاتفاق كان موقعاً مع المؤسسة وبختمها أيضاً. هكذا قرر، وبسؤاله عن سبب اختلاف أرقام أوامر الشراء المدونة في صحيفة الدعوى عن الأمر المرفق ضمن مستندات صحيفة الدعوى؛ حيث إن الأمر المرفق يحمل الرقم (3221)، استمهل لذلك، ثم قدم مذكرة لم تخرج عما قرره في صحيفة الدعوى وأرفق معها صوراً لأمري الشراء المذكورين فيها، بالإضافة لصور الفواتير محل المطالبة تبين أنها صادرة من المدعية لـ (مؤسسة رزرزة للتجارة) بتواريخ (2018/6/30م) و(2018/7/15م) بالإضافة لمذكرة تسليم صادرة من المدعية للمؤسسة بتاريخ (2018/7/15م). وقد ردَّ وكيل المدعى عليه على ذلك بمذكرة تمسك فيها بدفعه المذكور وسببه، وأضاف ما نصه: "من الناحية الموضوعية: أولا: ما ذكرته المدعية من كون موكلي بصفته مدير شركة زرزرة قد استأجر معدات وسدد كامل المبلغ فصحيح، وأما فيما يخص وجود عمليات تأجير معدات مستأجرة وغير مدفوعة فهذا غير صحيح، كما لو تأملنا المرفق (1) وتوابعه لوجدنا أن التواقيع غير صحيحه ومنسوخة نسخ إذ أنه ليس توقيعا حيا وموكلي لم يقم بتوقيع هذه الأوراق، الأمر الذي يتضح معه نسخ هذه التواقيع ووضعها على هذه المستندات، كما أن المدعية ذكرت في الجلسة الماضية وجود اتفاق بينها وبين موكلي موقع مع المؤسسة وبختمها أيضاً، وبعد الاطلاع على المذكرة والمرفقات لم ترفق المدعية هذه الاتفاقية. ثانياً: أما فيما يخص الفواتير المرفقة فنجيب عنها بأن موكلي لم يستلم تلك الفواتير ولم يصادق عليها، ولا يخفى على فضيلتكم بأن الفواتير الصادرة لا تكون معتمدة إلا بمصادقة وموافقة وهذا لم يحدث مع المدعية، إضافة إلى أن المدعية لم يسبق لها الطلب من موكلي سداد هذه الفواتير المزعومة ابتداءً. وبناءً على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. رد دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة. 2. إلزام المدعية بدفع ما تكبده موكلي من أتعاب محاماة بسبب هذه الدعوى وقدره عشرة آلاف ريال (10.000ريال)". إ.هـ هذا وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عما ذكره وكيل المدعى عليه من أن مؤسسة موكله (مؤسسة رزرزة) تحولت إلى شركة منذ تاريخ 1439/1/19هـ؟ فأجاب قائلا: العقد محل الدعوى كان مع المؤسسة بموجب فتح حساب تم مع موكلتي موقع ومختم من المؤسسة، وعليه فلا علاقة لنا بالشركة وأطلب إمهالي للجواب تحديداً على مدى تحول المؤسسة إلى شركة في التاريخ المذكور هكذا أجاب، وبإمهاله لذلك قدم مذكرة قرر فيها: أنه لا علم لموكلته بخصوص تحول المؤسسة إلى شركة، وتمسك بأن علاقة موكلته كانت مع المؤسسة ويثبت ذلك فتح الحساب منشأ التعامل الممهور بختم المؤسسة، كما أن جميع الفواتير صدرت على المؤسسة، وكذلك مذكرة تسليم المعدة صادرة على المؤسسة وموقعة من قبلها، ما يتضح به أن كامل التعامل كان مع المؤسسة. هكذا قرر، وقد أرفق مع مذكرته نسخة لاتفاقية فتح الحساب تبين أنها ممهورة بختم المؤسسة المذكورة. وقد عقَّب وكيل المدعى عليه على ذلك بمذكرة تمسك فيها بدفعه المذكور سابقا، وأضاف أن اتفاقية فتح الحساب تضمنت أن المفوض بالتوقيع هو موكله (علي بن أحمد مدخلي) وبتأمل مذكرة التسليم يتبين أنها لم توقع منه. هكذا تخلص تعقيبه. هذا وقد سألت الدائرة وكيل المدعية مجدداً عن جوابه حيال دفع وكيل المدعى عليه بتحول المؤسسة إلى شركة بالتاريخ المذكور؟ فأكد على جوابه السابق بعدم العلم بذلك. كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه البينة على دفعه ذلك فاستمهل له، ثم قدم صورة لعقد تأسيس (شركة رزرزة للتجارة) وقد تبين بالاطلاع عليه أنه موثق برقم (3990942) وتاريخ 1439/1/19هـ ويتضمن في ديباجته بعد ورود أسماء الشركاء وهم المدعى عليه كطرف أول وشخص آخر ما نصه: "حيث إن الطرف الأول السيد علي أحمد علي غليله مدخلي يمتلك مؤسسة مقيدة باسم مؤسسة رزرزة للتجارة والمسجلة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1425/11/07هـ بمدينة الرياض ولها فرع مقيد باسم مؤسسة أعمدة الإضاءة لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمسجلة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1433/02/28هـ بمدينة الرياض ويرغب في تحويل المؤسسة وفروعها المذكورة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة ذات مسئولية محدودة بمشاركة الأطراف المذكورين أعلاه مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة كمركز رئيسي وبأسماء وأرقام وتواريخ السجلات التجارية لفروع المؤسسة كفروع للشركة..... " إ.هـــ. هذا وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عما لديه حيال العقد المذكور؟ فأجاب بأنه يتمسك بما قرره سابقاً من أن التعامل كان مع المؤسسة وفق ما بينه سابقاً. هكذا قرر، وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/4/1هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها: عبدالله بن سعيد بن أحمد القحطاني سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (41751916)، كما حضر: محمد بن حمد بن محمد الفاضل سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (432368662)، وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق والتمسك به. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله في هذه الدعوى؛ لكون (مؤسسة رزرزة للتجارة) المتعاملة مع المدعية قد تحوَّلت إلى شركة منذ تاريخ 1439/1/19هــ (الموافق:2017/10/9م) وحيث إن وكيل المدعية لم ينازع بشيء حيال ذلك وتمسك بأن التعامل كان مع المؤسسة، وحيث قدم وكيل المدعى عليه بينته على دفعه ذلك المتمثلة في عقد تأسيس الشركة المتضمن تحويل المؤسسة إلى شركة في ذلك التاريخ، وإذ ثبت ذلك وكان الثابت أن تأجير المعدات محل الدعوى تم بموجب أمري الشراء رقم (121) وتاريخ (2018/6/14م) ورقم (31231) وتاريخ (2018/7/15م) وأن الفواتير منشأ المطالبة صادرة بتواريخ (2018/6/30م) و(2018/7/15م) كما أن مذكرة التسليم صادرة في هذا التاريخ الأخير أيضاً، وحيث إن الواضح من ذلك أن التعامل محل الدعوى حصل بعد تاريخ تحول المؤسسة إلى شركة وذلك اعتباراً بأن صدور أوامر الشراء والفواتير ومذكرة التسليم كلُّ ذلك حصل بتواريخ لاحقة على تاريخ تحول المؤسسة إلى شركة، وحيث ثبت ذلك وأن المقرر أن الشركات لها ذمة مالية مستقلة، وأنه بتحول المؤسسة إلى شركة لم يعد للمؤسسة أي وجود حقيقي ولا اعتباري، وحيث إن المدعية وجَّهت هذه الدعوى ضد المدعى عليه وتمسكت بذلك، وحيث إن حاصل ومقتضى ما سبق براءة ذمة المدعى عليه من التعامل محل الدعوى؛ طالما ثبت أن التعامل حصل بتاريخ لاحق على تاريخ تحول المؤسسة إلى شركة، وحيث إن المقرر أن الصفة تنعقد في المدين بالحق المطالب به في الدعوى؛ وحيث إن المدعية أسست توجيه مطالبتها في هذه الدعوى على المدعى عليه على كون التعامل محل الدعوى كان مع المؤسسة فقط ولم تبد أي وجه آخر لتوجيه المطالبة على المدعى عليه سوى ذلك؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائر ة عدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وبناء عليه وعلى المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.