حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439054451/1443
رقم الحكم:4430235352
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439054451 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235352 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439054451 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركه (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: روان صالح محمد الصفيان (الهوية الوطنية:(...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (......) وتاريخ 24/ 06/ 1443هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض)، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض السعر رقم (20160107 بتاريخ 07/ 01/ 2016م) على أن تقوم المدعية بتقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة بمبلغ قدره (450) ريال لتشغيل عدد (1) وحدة في الشهر ولمدة (15) أشهر، وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مبلغ قدره (8,570) ثمانية آلاف وخمسمائة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (7,220) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1,350) ريال. واختتمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها)، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر الضبط، ففي جلسة 01/ 03/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قرر أن التعاقد مع المدعية صحيح كما أنها قامت بتنفيذ التزاماتها وطلب مهلة للرجوع إلى موكلته للتحقق من السدادات للمدعى عليها فأمهلته لذلك على أن يعدل وكالته في الجلسة القادمة لتتضمن حق الإقرار أو يحضر من يمتلك هذا الحق، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 05/ 04/ 1444هـ حضرت وكيله المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها هو إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها والبالغ قدرها (1,350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، مقابل تقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد للمدعى عليها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعى عليها قرر أن التعاقد مع المدعية صحيح ولم ينكر قيام المدعية بتنفيذ الأعمال المطالب بقيمتها بل يقرر أنها قامت بتنفيذها، وطلب مهلة للتحقق من سداد موكلته لمبلغ المطالبة، وبما أنه تخلف عن الحضور بعد الإمهال، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة(.....) (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لــ/ شركة (.....) ت (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (1350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.....)