حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430398420
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523974/1443
رقم الحكم:4430398420
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523974 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430398420 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439523974 لعام 1443هـ المدعي: شركة فنادق ومنتجعات الاحلام الوطنية المدعى عليه: محمد درويش محمد حناوي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (مطعم منتزه) خلال (١٥) خمسة عشر سنة هجرية، ريال سدد منه (١,٤٦٦,٢٥٠) مليون وأربع مئة وستة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، ولم تنفذ الخدمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (ما جاء في المادة الثامنة فقره(٢)في حال إخلال الطرف الثاني باي التزام ملقى على عاتقه بموجب احكام هذا العقد) وعليه تمت مخاطبة المدعى عليه بتاريخ ١/١١/١٤٤٣هـ وامهله ١٥ يوما وذلك لفسخ التعاقد، وحيث ان المدعى عليه قد قام بشطب السجل التجاري من وزارة التجارة وهو أحد اركان العقد والذي على اثره تنشى العلاقة التجارية برقم الطلب (٤٣٣٥٧٤) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ وجاء في سبب الشطب: عدم الاستفادة منه، وحيث أن شطب السجل يعد مانع نظامي لممارسة المدعي عليه العمل التجاري مع موكلي، وشطب السجل التجاري فيه ضياع للحقوق وذلك جاء في المادة السابعة من نظام السجلات التجارية ما نصه (ان يتقدم الى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الأتية:-1-ترك التاجر تجارته بصفه نهائيا.2-وفاه التاجر.3- انتهاء تصفية الشركة).وطالب بـإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد.2-السجل التجاري المشطوب.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما جاء في الدعوى من كلام مرسل لم يستند إلى بينة وطالب في جوابه برفض الدعوى لعدم قيامها على مستند صحيح من النظام،و إلزام المدعي بدفع أتعاب الاستشارات وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه: ادعي على الحاضر في المجلس الشرعي بانه تم التعاقد مع المدعى عليه بعقد استثمار وتشغيل منتزه ومرسى الاحلام بجازان في تاريخ 26/03/1438 وجاء في المادة الثامنة فقره 2 (في حال اخلال الطرف الثاني باي التزام ملقى على عاتقه بموجب احكام هذا العقد) وعليه تمت مخاطبة المدعى عليه بتاريخ 1/11/1443هـ وامهله 15 يوما وذلك لفسخ التعاقد مرفق صوره، وحيث ان المدعى عليه قد قام بشطب السجل التجاري من وزارة التجارة وهوا احد اركان العقد والذي على اثره تنشى العلاقة التجارية برقم الطلب (433574) وتاريخ 21/11/1442هـ وجاء في سبب الشطب: عدم الاستفادة منه) وحيث ان شطب السجل يعد مانع نظامي لممارسة المدعي عليه العمل التجاري مع موكلي، وشطب السجل التجاري فيه ضياع للحقوق وذلك جاء في المادة السابعة من نظام السجلات التجارية ما نصه (ان يتقدم الى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الأتية:-1-ترك التاجر تجارته بصفه نهائيا.2-وفاه التاجر.3- انتهاء تصفية الشركة.وجاء في البند الثالث من العقد (تسري احكام هذا العقد وتكون ملزمه حتى تاريخ 30/12/1453هـ) أي لمدة 15 سنة وما قام به المدعى عليه من شطب السجل التجاري قد يترتب عليه مسائل قانونيه وضياع حقوق موظفين وعمال لدى منتزه ومرسى الاحلام بجيزان مخالف بذلك قوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) سور البقرة،عليه ولكل ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم ما يلي:-الحكم بفسخ العقد ، وبعرضها على المدعى عليه، قدم مذكرته ونصها: فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجازان إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي شركة فنادق ومنتجعات الاحلام الوطنية ضدي،و نوضح لمقام الدائرة أن عقد الإيجار المعدل كان بتاريخ 12/10/1439هـ بين الأمير عبدالله بن سعود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة فنادق ومنتجعات الاحلام الوطنية المحدودة سجل تجاري رقم (...)وبين محمد درويش حناوي بصفته صاحب مؤسسة محمد درويش حناوي سجل تجاري (...) ومدة العقد من تاريخ 3/4/1438هـ وحتى تاريخ 30/12/1453هـ وقيمة العقد المتفق عليها حسب العقد وجوابا على ما جاء في الدعوى من كلام مرسل لم يستند إلى بينة وحيث نصت القاعدة الشرعية على أن البينة على المدعي وإنما ذكر في الدعوى انه (لم تنفذ الخدمة) وهذا كلام مرسل لم يذكر ماهي البنود غير المنفذة وماهي المخالفات وهذا مخالف لقواعد الاثبات التي نصت على أن البينة لإثبات خلاف الظاهر، وهذا لا يتحقق فيما ذكره المدعي في دعواه حيث أن الأصل كما في القاعدة الفقهية الأصل مضي العقد على السلامة ،ثم ذكر في دعواه اني قمت بشطب السجل التجاري و لتوضيح ذلك لمقام الدائرة فإن العقد كان معي بصفتي الشخصية و هذه مؤسسة فردية ولصاحب المؤسسة رقم موحد في وزارة التجارة وأن ذلك لا يعتبر فاسخاً للعقد بأي حالٍ من الأحوال و لامؤثراً فيه كوني قائم بإلتزامتي كما ان شطب السجل الفرعي لا يؤثر على سير العمل بالسجل الرئيسي، كما أن المدعي قام بتعديل سجله التجاري والاسم التجاري من شركة فنادق الاحلام بالسجل رقم (...) الى شركة الاحلام للسياحة البحرية سجل تجاري رقم (...) ولم يتم إشعارنا بذلك و لم نعتبره فاسخ للعقد، وطيلة فترة العقد وانا قائم بإلتزامتي التعاقدية ولم يشوبها ما يؤثر فيها،كما أن المدعي لم يقم بإثارة فسخ العقد في مرسى جيزان الا بعد وقوع مشكلة في مرسى جدة و قيام دعوى بيننا في ذلك وقد كسبنا دعوى جزائية بعد تهجمه على مقر المرسى بالحكم عليه بعقوبة جزائية بحكم ابتدائي من المحكمة الجزائية بجدة. الطلبات:رفض الدعوى لعدم قيامها على مستند صحيح من النظام و إلزام المدعي بدفع اتعاب الاستشارات وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال ، فجرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكالة، وأن يكون ذلك عبر النظام ولكل طرف أسبوع، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، وتشير الدائرة إلى ما قدمته المدعية من مذكرة عبر النظام بتاريخ 28/12/1443هـ،ثم سألت وكيل المدعي عن آثار شطب مؤسسة المدعى عليه على العقد تفصيلا وما يعضده من مستندات فطلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بتقدميه بمذكرة عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 10 أيام ففهم ذلك واستعد به.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/1/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيله والمدعى عليه أصالة و وكيله، وتشير الدائرة إلى ما قدمه المدعى عليه من مذكرة عبر النظام بتاريخ 5/1/1444هـ، ونصها: أن المدعي يتطرق حول تغيير السجل وهو شيء لا أثر له في الواقع و يجعل منها شيئاً ضخماً وهي عند التحقيق لا تساوي شيئاً وإنما استدعتنا الضرورة أولا لشطب السجل لانه عبارة لفندق مستأجر وقت انتهاء عقد الايجار مع المؤجر مما اضطرنا لشطب السجل وذلك للأسباب التالية:عدم تراكم مبالغ الزكاة والدخل لهذا السجل وكذلك لوجود عمالة علي هذا السجل انتهت الاستفادة منهم بانتهاء هذا السجل ولابد من تصفيتهم حتي لايترتب علي وجود هذا العمالة التزامات ماليه مع جهات حكومية اخري مثل الجوازات والتأمينات ونحن نسأل ماهو الأثر الذي ترتب على ذلك ماذا خسر المدعي في سبيل ذلك وماهو الضرر الذي حصل عليه أو على المستفيدين من الخدمة، كما ذكرنا ان المدعي كذلك قام بتغيير السجل التجاري وكذلك قام بتغيير اسمها، ولم يجب على ذلك في مذكرته أو يقدم رداً، أو توضيحا ً، واعرض عنها كأن الكلام غير موجه له، أو لا يعنيه، ونحن هنا نطلب من الإجابة على ذلك، فإن عجز أو حار فليتركها دون إجابة.إن الموقع المستاجر من المدعي له مدة أيجارية وقدرها(15)سنة و من حقنا نظاماً الاستفادة من المنفعة حتى انتهاء الايجار في 30/12/1453هـ ومن حقه هو استلام الايجار في موعده المحدد ونحن قد تكلفنا مبالغ طائلة في كثير من الخسائر والقوارب واليخوت وتجهيز المطاعم والكافيهات و توفير خدمات متكاملة لرواد المرسى و كما تعلمون فضيلتكم ان المواقع السياحية اسثمارتها بملايين الملايين وأن المدعي يستلم ايجاره في موعده المحدد، و نؤكد هنا أيضاً أن المدعي لم يقدم بينته على زعمه عدم تنفيذ الخدمة في المرسى كما ذكر في مذكرته الأولى، و غفل عن تقديمها في رده، ونحن نطلب منه تقديم البينة، التي تدعم كلامه في عدم تنفيذ الخدمة، وأن يكون صادقاً في دعواه، لا أن يكتب كلاماً يعجز عن تقويته بالبينة، فإن ذلك يكون مجرد دعوى، وكلاماً لا قيمة له، ونحن نؤكد أن هذا مخالف للواقع تماماً فإن الموقع المؤجر يشهد الجميع بكفاءته وتشغيله على أحسن وجه بل ان امارة منطقة جازان قد اقامت فيه عدة فعاليات بحضور الأمير سلطان بن سلمان وزير السياحة سابقا وكذلك أمير منطقة جازان ونائبه حفظه الله وزيارة وزير التعليم. والقنصل الألماني والقنصل الكوري والقنصل البنجلاديشي،ومن باب المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في خدمه المجتمع تم تقديم الموقع بالكامل بكافه مرافقه تحت رعاية وزاره الصحة اثناء جائحة كورونا مجانا لخدمة المجتمع،مرفق حكم المحكمة الجزائية بجدة رقم الصك (432160682) وتاريخ 29/10/1443 والذي يزعم فيه المدعي اننا قمنا بتضليل الدائرة لطفا فضيلة القاضي علي السؤال فمن الدائرة إذن ؟ في قضية يطالب بفسخ العقد وبطلانه وفي قضية اخري يطالب فيها بغرامات ومستحقات رقم القضية (439381710) تاريخ 06/10/1443 مما يعني ان العقد صحيح وسليم ، وبعرضها على من ينوب عن المدعية طلب أجلا للرد، كما تشير الدائرة إلى ما قدمته المدعية من مذكرة عبر النظام بتاريخ 16/1/1444 تضمنت الإجابة على ما طلب منها في الجلسة الماضية، ونصها: 1- تعثًر المدعى عليه بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه وذلك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه بين الطرفين في 01/07/2022 بمبلغ وقدره (1،523،750) مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون الف ريال وسبعمائة وخمسون ريال حيث لم يقم المدعى عليه بسداد كامل الأجرة وتعثر بمبلغ وقدره (463،750) أربعمائة وثلاثة وستون الف وسبعمائة وخمسون ريال وبناء عليه وقد أجاز العقد لموكلتي بفسخ العقد من طرفها في حال التعثر ومضى عليه ثلاثون يوماً، حيث نص البند الثامن فقرة (1) من العقد على الآتي: يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد مباشرةً في حالة عدم قيام الطرف الثاني بسداد كامل قيمة أي دفعة أو قسط من الأقساط في تاريخ استحقاقها ومضى ثلاثون يوماً من تاريخ الاستحقاق دون قيامه بالسداد لأي عذر أو حجة ومن وجه آخر فإن تعثر المدعى عليه عن السداد كان بعد شطبه للسجل التجاري حيث انه قام بشطب السجل التجاري في تاريخ 14/02/1441هـ الموافق 13/10/2019 وتاريخ استحقاق الأجرة في 01/07/2022م. فيثبت لفضيلتكم مخالفة المدعى عليها لنصوص العقد.2- نص العقد المبرم بين الطرفين مادة رقم (8) فقرة (2) على الآتي: في حال اخلال الطرف الثاني باي التزام مُلقى على عاتقه بموجب احكام هذا العقد وقد قام المدعى عليه بإخلال واضح وصريح بالعقد المُبرم بين الطرفين عند قيامه بشطب السجل التجاري محل التعاقد وتسبيب ذلك هو عدم الاستفادة من السجل، في حين انه يوجد تعاقد قائم بين موكلتي والمدعى عليه فالثابت على سوء نية المدعى عليه هو إخفاءه لذلك التصرف لمدة طويلة من دون أي اشعار لموكلتي فهذا يؤكد ما أشرنا إليه من وجود سوء نية من المدعى عليه عند تضليله لموكلتي وللجهات الحكومية كوزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل والوزارات الحكومية..الخ.3- كما أنه من تاريخ شطب السجل التجاري لا تسمح أي جهة حكومية بإصدار أي تصاريح نظامية بسبب تصرف المدعى عليه بشطب السجل التجاري والذي صدرت له مسبقاً جميع التصاريح الحكومية. حيث أن شطب السجل التجاري محل التعاقد أبطل العقد ومضمونه لأن الطرف المشطوب هو كيان تجاري (وليس فرد) نشأت الاعمال والتصاريح بموجبه وعند شطب السجل التجاري فلا تصدر أي تصاريح نظامية مستقبلاً لأن التصاريح صدرت عناية للسجل التجاري المشطوب برقم (...).4- كما لا يُخفى على فضيلتكم أنه انتفت أحد أركان التعاقد عند قيام المدعى عليه بشطب السجل التجاري محل التعاقد وقد جاء تعريف الأصوليين للركن لغة: العمود؛ ركن البيت؛ أي: عموده الذي يقوم عليه. واصطلاحاً: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.وعليه ولكل لما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد ، وبعرضها على المدعى عليه طلب أجلا للرد، فأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن على المدعية تقديم ردها على مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ 5/1/1444هـ بمذكرة عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 5 أيام، وأن على المدعى عليه الرد عليها بمذكرة عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 5 أيام، وأن على المدعى عليه الرد على مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ 16/1/1444هـ بمذكرة عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 5 أيام، وأن على المدعية الرد عليها بمذكرة عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال 5 أيام، ففهما ذلك واستعدا به.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة،وأكد المدعي وكالة على طلباته بفسخ العقد بين الطرفين وأكد على أن أسباب الفسخ متعلقة بأمرين الأول شطب المدعى عليه لسجله التجاري والثاني عدم سداد المبالغ المستحقة بوقتها وذلك مخالف للعقد في بنده الثامن الفقرة رقم (1) والتي تنص في حال عدم قيام كامل قيمة أي دفعه في تاريخ استحقاقه لمدة شهر.. وعليه تفهم الدائرة المدعى عليه بأن عليه الإجابة عن دعوى تأخره بسداد الدفعة المستحقة كاملة خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة كما أن على المدعي وكالة تقديم جوابه بعد ذلك بمدة مماثلة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المدعى عليه أصالة،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين عبارة عن استثمار وتشغيل منتزه ومرسى الاحلام بجازان والمؤرخ في 26/03/1438هـ،، وبما أن مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبناء على اللائحة التنفيذية (ب/1/78) من ذات النظام ونصّها: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر –سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى- فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية –بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف- فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة،)ا. هـ، ولذا فإن الدعاوى على مثل هذه الأعمال لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية باعتبار أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هي أجرة عين عقارية محددة ولها ثمن معين وسداد على قسطين في كل سنة، ولما كان توصيف العقد بهذه الصفة يجعل من لازمه انحسار نظر الدائرة عنه لعدم الاختصاص النوعي وينعقد الاختصاص أصالة للمحكمة العامة ولا ينال من ذلك ذكر توصيف الطرفين أنه استثمار وتشغيل، وذلك أن المدعية ليس لها صفة إلا بثمن الأجرة ولا علاقة لأعمال المدعى عليها بعقدها،مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430398420 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439523974 لعام 1443هـ المدعي: شركة فنادق ومنتجعات الاحلام الوطنية المدعى عليه: محمد درويش محمد حناوي الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بفسخ عقد استثمار وتشغيل منتزه ومرسى الاحلام بجازان والمؤرخ في 26 / 03 / 1438هـ المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن في جملته أن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين هي علاقة استثمار و تشغيل وليس عقد إجارة لما بينه تفصيلاً في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 20 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430163648 الصادر بتاريخ 11/4/1444 في القضية رقم 439523974 القاضي / بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى.