حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430224068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449019477/1444
رقم الحكم:4430224068
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019477 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430224068 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449019477 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٧/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٠م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات اسمنتية)، بثمن إجمالي قدره (٢١,٢٩٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٤,٥٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٧٩٥.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال. وقدم سندًا كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/16هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يثمله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى سؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبدراسة الدائرة للدعوى أفهمت ممثل المدعية بأن للمدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمينه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/02هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وكما حضر المدعى عليه أصالة وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى فأجاب بأنه لم يتعامل مع المدعية وأن التعامل كان مع (...) الجنسية : (...) وكان يعمل لحسابه الشخصي وأنه هو من كان يتعامل مع المدعية وبعرض ذلك على ممثل المدعية فأجاب بأن المصري كان يذكر بأنه يعمل لصالح المدعى عليه وأن الحسابات تذهب إليه وأنه كفيله وأن رقم التواصل يعود للمدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن العامل يعمل لديه كسائق وأن رقم الذي يتواصل معه يعود إليه لكنه لم يفوضه بشراء الاسمنت، وعليه رأت الدائرة العدول عن توجيه اليمين للمدعى عليه وأفهمت ممثل المدعية بإبلاغ مدير الشركة للحضور لأداء اليمين المتممة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/01هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وكما حضر المدعى عليه أصالة وكما حضر ممثل الشركة (...) سجل مدني رقم (...) وسألت الدائرة المدعى عليه عن حجم التعامل الذي كان يجريه عامله فأجاب بأنه كان يرسله للقيام بتوريد بعض الأعمال المتعلقة بالدفان وأنه لا يعلم مقدار المبالغ فأفهمت الدائرة مدير المدعية بأداء اليمين المتممة فأداها قائلاً: (والله العظيم بأنه تم بيع منتجات أسمنتية للمدعى عليه بمبلغ (21,295) واحد وعشرون ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون ريال سدد منه (14,500) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وقد استلم عامل المدعى عليه كامل المبيع وكان الاتفاق مع عامل المدعى عليه بصفته يعمل عند المدعى عليه وليس بصفته الشخصية) وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (منتجات اسمنتية)، وقد دفع المدعى عليه بعدم الصفة، وأقر المدعى عليه بأن التعامل كان مع عامله، وكان يفوضه في بعض الأعمال، مما يقوي جانب المدعية في دعواها، وبما أن العادة في شراء هذه المواد أنها للتجارة وليس لأمر الشخصية والمدعى عليه مسؤول عن التابع في مواجهة الغير في حال التعدي أو التفريط، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية على مقدار مبلغ المطالبة، وبما أن اليمين تشرع في من قوي جانبه قال ابن القيم: (إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوى جانب شرعت اليمين في حقه)، ولما نصت عليه المادة (93) من نظام الإثبات: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.)، وبما أن المدعية قوي جانبها لما سبق ذكره، وقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعية وقد أداها على الوجه الذي طلبته منه الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦,٧٩٥) ستة آلاف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث