حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430080237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449001438/1444
رقم الحكم:4430080237
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001438 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430080237 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠١٤٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء سيارات وإعادة بيعها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/١هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وست مئة وخمسون ألفًا ريال للأسباب الآتية: (عدم تجاوب المدعى عليه) استنادًا على (مخاطبات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه بواسطة البرنامج والمتضمن إرسال الرسالة عبر خدمات الربط الإلكتروني، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة لكون البرنامج لا يتيح إلا تعبأة نماذج، وقدم مذكرة ورد فيها ما نصه: (اتفق موكلي مع المدعى عليه على أن يستثمر معه بشراء سيارات من دولة (...) وإعادة بيعها في المملكة وزعم أنه يملك علاقات في دولة (...) تمكنه من شراء السيارات عن طريق صديق له هناك وأيضا يمكنه بيع السيارات في المملكة بمجرد وصولها بحكم علاقاته القوية داخل المملكة, وادعى انه سيخصص مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمائة الف ريال سعودي من حسابة الشخصي , وطلب من موكلي تحويل مبلغ (١.٦٥٠.٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون الف ريال سعودي , وبالفعل قام موكلي بتحويل المبلغ على دفعتين: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي , والدفعة الثانية بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمائة وخمسون الف ريال سعودي (مرفق صورة من الحوالات) , وفي مطلع عام ٢٠٢١م طلب موكلي من المدعى عليه الاكتفاء بما تم شراؤه وإيقاف هذا النشاط لعدم جدواه الاقتصادية وتصفية المبالغ . الا أن المدعى عليه لم يلتزم بإعادة المبالغ المحولة على حسابة أو تحويل الأرباح المزعومة بالرغم من كثرة وعوده بذلك. نلتمس الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المحولة له بمبلغ وقدره (١.٦٥٠.٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ألف كأتعاب محاماة) وسألته الدائرة عن مآل الشراكة فأفاد بأنه لا يعلم حيث أن المدعى عليه في بداية الشراكة ادعى شراء عدد من السيارات في بيان موضح فيه تفاصيل الشراء إلا أن المدعى عليه لم يقدم أي بيان بعد ذلك لموكلي عن مآل الشراكة ولم يسلمنا أي أرباح أو جزء من رأس المال مما دعى موكلي لإقامة الدعوى لاسترداد رأس المال، وقرر اكتفائه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة المشار إليه بعاليه والمثبتة بياناته في المحضر السابق، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغ عبر البرنامج، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة السابقة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة برد رأس المال المسلم للمدعى عليه لغرض استثماره بنشاط شراء السيارات وإعادة بيعها، وحيث تبلغ المدعى عليه بإرسال رسالة من البرنامج على الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذاراً لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وأما من حيث الموضوع، فأشار المدعي وكالة بالدخول مع المدعى عليه في هذه الشراكة عن طريق تحويل المبلغ على دفعتين: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، والدفعة الثانية بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال سعودي، كما قدم أصل الحوالة البنكية ، مما تعتبره الدائرة بينة كافية باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة، استنادا لما قررته المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته." وحيث تبلغ ممثل المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقه في الدفاع، ونكول عن الحضور والإجابة، الأمر الذي يترجح معه صحة الدعوى ببقاء الأصل وه وسلامة رأس المال، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (…) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (…) مبلغا وقدره: (١.٦٥٠.٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال. وبالله التوفق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث