حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531137608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325629/1445
رقم الحكم:4531137608
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325629 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531137608 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571325629 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيلة المدعي: بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: قام المدعى عليه: بشراء بضاعة من المدعي: وهي عبارة عن ملابس بالجملة، وذلك بنظام البيع بالأجل، وقد قامت المدعي: بإصدار فواتير للمدعى عليه بقيمة البضاعة وفي المقابل أصدر المدعى عليه: مستندات باستلام البضاعة، وقد بلغت قيمة التعاملات الإجمالية بين الطرفين مبلغ وقدره (79,935) تسعة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال، وسدد منها المدعى عليه: مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (59,935) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلباتها الآتي: 1- تعهد بالسداد على مطبوعات المدعي: مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه: ومصدقة من الغرفة التجارية في (...). 2- فواتير عددها (4) مرفق معها مذكرات شحن بضاعة على مطبوعات المدعي: . وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/11/21هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي: وحضر المدعى عليه:، وبسؤال وكيلة المدعي: عن دعواها أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه:: قال أطلب مهلة لتقديم الجواب . فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه فيما يتعلق بفتح الحساب واتفاقية السداد واستلامه للمبيع محل الدعوى وهل كان ذلك عن طريقه أم عن طريق موظف لديه، وذلك خلال يومين تبدأ من هذا اليوم بمذكرة مرتبة ومفهرسة عبر حقل الطلبات، كما أفهمت وكيلة المدعي: بالرد على ما يقدمه المدعى عليه: مع تقديم ما يثبت استلام المدعى عليه: للمبيع وكيفية سداد المبلغ السابق حسب ما تدعيه. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/11/28هـ، وفيها: تقدم المدعى عليه: أصالة بمذكرة تضمنت ما نصه: (لا علم لي بما ذكره المدعي: ولم أصل لمحلهم ولا شركتهم، ولم أقم بفتح هذا الحساب، وقد تعاملت مع كثير من المؤسسات والشركات ولم أستلم يوم بضاعة بدون مستند رسمي شيك أو كمبيالة أو سند أمر، وبالنسبة لختم المؤسسة وختم توقيعي فكانت موجودة في مكتبي بجوار المحل طبعًا في محافظة (...) التي تبعد عن محافظة (...) تقريبا (800) كيلو متر، ولم أقم بفتح الحساب ولا علم لي بذلك، كان هناك أحد العمالة (...) وخطه هو الذي في دفتر فتح الحساب، وقد يكون هو الذي فتح الحساب واستلم البضاعة دون علم مني، لماذا لم يطلب شيك أو سند أمر أو كمبيالة من الشخص مستلم البضاعة مثل باقي المؤسسات والشركات إذا كان كلامهم صحيح حفاظًا على حقهم، فضيلة القاضي أنا يشهد الله أنني لا أعرفهم ولم أستلم منهم بضاعة ولا أريد تحميلي بدين لا علم لي به، وقد مر على هذا الكلام أكثر من (8) سنوات والمحل مغلق وخسران من (6) سنوات فلماذا تركت إلى هذا الوقت فضيلة القاضي) كما تقدمت وكيلة المدعي: بمذكرة تضمنت ما نصه: (أولاً: ما ذكره المدعى عليه: من نفي الاتفاق بينه وبين موكلتي غير صحيح، حيث يوجد فتح حساب وختم المؤسسة ومصادق عليها من الغرفة التجارية. مرفق كشف الحساب. ثانياً: نفيدكم أن المبلغ الذي سدده المدعى عليه: حوالتين بنكية من مؤسسة (...) في تاريخ 11/06/2018م بمبلغ (5,000) خمسة ألاف ريال سعودي وحوالة في تاريخ 11/06/2018م بمبلغ (5,000) خمسة ألاف ريال، وحوالة كذلك من زوجة المدعى عليه: (...) في تاريخ 2018/08/07م بمبلغ وقدره (5,000) خمسة ألاف ريال، وحوالة بتاريخ 2018/06/05م م بمبلغ (5,000) خمسة ألاف ريال، هل يعقل بأن الموظف الذي ذكره المدعى عليه: يستخدم الحساب لتحويل المبالغ بدون علم صاحب المؤسسة. ثالثاً: استلام المدعى عليه: للمبيع من شركة (...)، بموجب طرود استلام وتسليم. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه: بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره (59,935) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال. 2- إلزام المدعى عليه: بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها.) ثم سألت المحكمة وكيلة المدعي: عن مطالبتها بأضرار التقاضي فقررت قائلة: إنني أحصر دعواي في الطلب الأصلي وأما أضرار التقاضي فنحتفظ بحقنا فيها بدعوى مستقلة ، ولصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعي: تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (59,935) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال؛ لقاء توريد ملابس بالجملة، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعي: تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على تعهد بالسداد على مطبوعات المدعي: مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه: ومصدقة من الغرفة التجارية في أبها، وأربع فواتير مرفق معها مذكرات شحن بضاعة على مطبوعات المدعي: ، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما أجمل المدعى عليه: جوابه بعدم علمه بما ذكرته المدعي: ، ولم يستلم منها شيء، وأن الخط يعود لأحد عمالته (...)، وقد يكون هو الذي فتح الحساب واستلم البضاعة دون علم منه، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطاً باجتهاد الدائرة دون التشبث بما يثيره الأطراف من أقاويل تتضارب مع الأسانيد المقدمة في القضية، ولما كانت بينة المدعي: المتعلقة بتعهد السداد حجة؛ استناداً لما ورد في المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) والمدعى عليه:ا لم ينكر الختم، ولم ينكر استلام الموظف التابع له للبضاعة، ولما كان الأصل أن الختم لا يكون إلا بيد من لديه صلاحية، كما أن المتبوع مسؤول عن أعمال التابع، وأن الأصل في المحرر الصحة والسلامة، وأن الغير حسني النية لا علاقة لهم بهذه التفاصيل وهي بين المتبوع والتابع، ورمي التبعة على التابعين دون المتبوع تغرير بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركة أو المؤسسة والعمال العاملين بها تابعون لها؛ مما تكون معه دعوى المدعي: حرية بالقبول. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: ( ... ) أن يدفع مبلغًا وقدره (59,935) تسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال، لـ/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: ( ... )، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث