حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531156620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571394088/1445
رقم الحكم:4531156620
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571394088 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531156620 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٤٠٨٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) ، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) ، وحضر عن المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ، بصفته ممثل المدعى عليها ومديرها العام بموجب عقد التأسيس، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى والمتضمنة ما يلي: (إنه بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٧/ ٢/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥,٥٥٦.٨٠) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال وثمانون هللة لم يُسدّد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٦.٨٠) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، هذه دعواي) . وبسؤالها عن بينة موكلتها قررت أنها تتمثل في مطابقة رصيد، وبعرضه على الممثل النظامي للمدعى عليها قرر صحة مبلغ المطالبة وأنه ثابت في ذمة موكلته. ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٥٥٦.٨٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، يمثل قيمة توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وثبت لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناءً على إقرار ممثل المدعى عليها بصحة العلاقة وصحة المبلغ محل المطالبة، وتعلق مبلغ المطالبة بذمة موكلته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ومن أقر بشيء أُلزم به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته وكيلة المدعية، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,٠٠٠) ألف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب التقاضي، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة(...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٥,٥٥٦،٨٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريالاً و ثمانون هلله. ثانيًا: إلزام شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١،٠٠٠) ألف ريال أتعاب تقاضي. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث