حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531123472

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571299852/1445
رقم الحكم:4531123472
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571299852 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531123472 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٩٨٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حفار والتي تم تصنيعه من شركة(...)، لمدة (١١) أحد عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (١٩٦,٠٧٥) مائة وستة وتسعون ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١٨,٥٧٩.١١) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال وأحد عشر هللة الحالة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ، والدفعة الثانية قيمتها (١٧,٣١٠.٧٩) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال وتسعة وسبعون هللة الحالة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ، والدفعة الثالثة قيمتها (١٨,٥١٠.٥٥) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال وخمسة وخمسون هللة الحالة بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ، والدفعة الرابعة قيمتها (١٥,٦٣١.١٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة عشر هللة الحالة بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٣م، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية قدرها (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة، عن الفترة من ١١/٠٩/٢٠٢٣م إلى ٠٣/٠١/٢٠٢٤م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون ألف وواحد وثلاثون ريال وثماني وخمسون هللة من الفترة ١١/٠٩/٢٠٢٣م حتى الفترة ٠٣/٠١/٢٠٢٤م ممهورة بختم مؤسسة المدعي. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥/١١/١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية قدرها (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة، عن الفترة من ١١/٠٩/٢٠٢٣م إلى ٠٣/٠١/٢٠٢٤م. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه العقد المبرم بين أطراف الدعوى، ولاعتباره حجة استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، كما قدم الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة محل الدعوى، وحيث خلت الدعوى من أي دفع أو طعن مما يترجح للمحكمة صحة المطالبة، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات العامة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ المطالبة قدره (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث