حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531053752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571282867/1445
رقم الحكم:4531053752
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571282867 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531053752 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٢٨٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي: وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم ( ... )، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير سيارة (...) على المدعى عليه:لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً على أجرة قدرها (١٦٣,٣٧٤) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليه:لم تقم بتسليم العين المؤجرة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه:برد العين المؤجرة وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم فيها حضر وكيل المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (١٠٤٣٦٩٩٥٩) وسألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى العقد وإلى استمارة المركبة المرفقة مع صحيفة الدعوى كما أحال إلى المذكرة المودعة في ملف القضية المتضمنة لمستند استلام المدعى عليه:للسيارة محل الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي:ة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه:برد العين المؤجرة على المدعى عليه:والتي قامت باستلامها وفق العقد بين الطرفين؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، بما أن وكيل المدعي:ة قدم بينته على دعواه والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين المحرر عل مطبوعات موكلته كما قدم مستند استلام المدعى عليه:محل الدعوى والمرفقة في ملف الدعوى واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثلاثين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ ١- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليه:عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل بقاء العين في يد مستلمها وعدم ثبوت إعادتها لصاحبها إلا ببينة تقوى على تغيير هذا الأصل وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه:ببقاء العين المؤجرة في يدها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه:بإعادتها للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن ترد لشركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) سيارة من نوع (...)وبالله التوفيق.