حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531053389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571277800/1445
رقم الحكم:4531053389
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571277800 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531053389 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٧٨٠٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بنقل كماليات ومنتجات الرسوم المتحركة والألعاب عن طريق البر للعملاء واستلام المبالغ المالية تحت نظام الدفع عند الاستلام ، وقد قمت بدفع مبلغ الأجرة وقدره (٦,٥٦٢) ريال، إلا أن المدعى عليها قامت بتسليم البضائع للعملاء لم تقم بتسليمي ثمن البضائع؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بـرد جزء من أجرة النقل المسلمة وقدرها (٦,٠٥٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم فيها حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (١٠٤٣٧٧٥٩٧) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى حيث قام بالاتفاق مع المدعى عليها على قيامها بتوصيل بضائع لعملاء المدعي واستلام المبالغ منهم وإعادة تسليمها للمدعي بعد استلامها إلا أنها أخلت بالاتفاق ولم تقم بتسليمه ثمن البضائع وبسؤاله عن بينته أحال إلى كشف صادر من منصة المدعى عليها يتضمن بيان تلك البضائع وأنه تم تسليمها للعملاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليمه قيمة البضائع التي قام ببيعها على عملاء لديه وكانت المدعى عليها قد استلمت تلك المبالغ؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، بما أن المدعي قدم بينته على دعواه والمتمثلة في كشف الحساب المطبوع على مطبوعات المدعى عليها المتضمن بيانًا بالبضائع المسلمة لعملاء المدعي والمرفق في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦,٠٥٥) ستة آلاف وخمسة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث