حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531123361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296591/1445
رقم الحكم:4531123361
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296591 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531123361 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٥٩١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في محكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧١٢٢٧٣١٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(أعمال مقاولة)، والقضية انتهت الإلزام، وقد تضررت موكلته باللجوء إلى القضاء وتوكيل محامٍ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٣,٣٠٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وريالان، وقدم سندًا لطلبه الصك رقم (٤٥٣٠٨٧٨١٢١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ الصادر من المحكمة التجارية بالدمام. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن المدعى عليها لم تحوج المدعية للشكاية؛ لأن المدعية قد قصّرت في واجبها في ضرورة إبرام عقد مع المدعى عليها، ولم تقدّم المدعية ما يثبت تعاقدها مع محامٍ لحضور الجلسات، ولو كان هناك إحواج للشكاية من المدعى عليها للمدعية لاستبان الحق للدائرة الموقرة بشكل مباشر، ولما احتاجت الدائرة أن تندب خبيرًا للنظر في مستندات طرفي النزاع. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٣,٣٠٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وريالان، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم إلجاء المدعية للقضاء من المدعى عليها حيث إنها فرطت في توثيق العقد بالكتابة، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، وحيث ثبت ذلك الالجاء بمطالعة الدائر للقضية الأصلية حيث تضمنت ثبوت الحق المطالب به بتقرير الخبير إضافة إلى ثبوته بفواتير مستلمة ولم يتم الاحتجاج عليها ولأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، ولا ينال منه دفع المدعى عليه وكالة بأن لو كان إلجاء لما عينت المحكمة خبيراً إذ الخبير من وسائل وصول الدائرة إلى ثبوت استحقاق أي من الطرفين. ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ-رأي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧٣,٣٠٢.٩٥) ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وريالان وخمسة وتسعون هللة لـ/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.