حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531148332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570913723/1445
رقم الحكم:4531148332
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570913723 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531148332 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570913723 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ 1439/07/25هـ الموافق 2018/04/11م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارتين (...) لمدة (30) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (36,535.50) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال و خمسون هللة، بثمن إجمالي قدره (36,535.50) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال و خمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة 1444/12/12هـ لم تسدد منها شيء ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1439/08/13هـ الموافق 2018/04/29م وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01م حتى 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (36,535.50) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال و خمسون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: عقد على مطبوعات (...) والمبرم بين الطرف الأول شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة والطرف الثاني شركة (...) القابضة ممهوراً بتوقيع وختم كلا الطرفين وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/08هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع كالآتي: (بداية، إن موكلتي تنكر جميع ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية من حيث المبلغ المطالب به، وما جاء على لسان المدعية لا يعدو كونه مجرد كلامٌ مرسل ليس به أي دليل أو إثبات، إذ لم تقدم ضمن صحيفة الدعوى أي ما يثبت أحقية ادعائها بمبلغ المطالبة كما تزعم، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات: ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: … و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده ، . حيث أنه الإطلاع على المستندات المقدمة منها نجدها خالية من الأسانيد التي تعضد دعوها، وجميع هذه المستندات مردودٌ عليها بالتفصيل الآتي: أولًا: فيما يخص العقد المقدم من المدعية: لا يخفى على فضيلتكم أن العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت أحقية المدعية للمبلغ الذي تطالب به، حيث أن الإثبات ينصب على صحة أحقية المدعى به وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ بمعنى أن وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون أن الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينة على عاتق أطرافه، ويؤكد ذلك ما جاء في تسبيب السابقة القضائية رقم 059 لعام 1440هـ: بما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه صورة العقد المبرم بينهما، وبما أن العقد يثبت التعامل والصفة، لكنه لا يثبت الحقوق والمستحقات المالية، وبما أن الدائرة بفحصها أسانيد المدعي ومسوغات طلباته وجدت بأن المدعي قد أسس طلبه على انه قد قام بتنفيذ العقد وانه يستحق نسبته من المستخلصات التي تم صرفها، وبما أنه لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الأعمال المتعاقد على تنفيذها، وبما أنه يستحيل عرفاً أن يتم تنفيذ مثل هذا العقد المستمر وبمثل هذا المبلغ دون أن يكون هناك أي إثبات او مستند … حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين فالأسباب . ثانيًا: فيما يخص كشف الحساب المقدم من المدعية: فبالاطلاع عليه نجده صادر من نظام المدعية الخاص بها دون أن يحمل ما يفيد اعتماد موكلتي له، إذ لم يتم التوقيع والختم عليه من قبل موكلتي لكي يكتسب الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المدعية، وكون كشف الحساب صادر من نظام المدعية الخاص بها ولا يحمل اعتماد موكلتي فإن ذلك يجعله في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفى على فضيلتكم أنه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات وهي تنكره جملة وتفصيلا. ولما تقدم؛ وحيث أن المدعية لم تقيم الدليل القاطع والصحيح والذي على أساسه تستحق هذه القيمة، إذ من الثابت ضعف حجة المدعية وأن ما استندت عليه لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي، الأمر الذي یتعین على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها أحرى بالرفض. وعليه نلتمس من فضيلتكم الآتي: رفض الدعوى المقدمة من المدعية بكل تفاصيلها.) عليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي للنظر في العقد وملاحقه والسدادات وتواريخها وما صدر بشأنه حكم بها، وما بقي من مستحقات من العقد إن وجد والله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/11/11هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وقد ورد تقرير الخبير تضمن عدم توصله لنتيجة وجرى الاطلاع على الأوراق وتوجيه المدعية تقديم حكم استرداد العين ومحضر التنفيذ إلى الخبير لاحتساب الأجرة وفقا لذلك. والله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/12/03 حضر أطراف الدعوى وكالة وقد ورد للدائرة تقرير الخبير وتضمن : (بناء على المستندات المقدمة لنا من المدعي أعلاه، وحسب توجيه أصحاب الفضيلة في احتساب الايجار إلى تاريخ استرداد العين، وحسب كشف المطالبة بإيجار السيارة يبدأ للفترة من 1 مايو 2022م و تاريخ تسليم السيارة تم في 15 مايو 2018م والحكم الصادر يشمل السيارة (...) (...) في تاريخ 6 يونيو 2023م ، ولم يسلم لنا محضر التنفيذ فتم اعتماد تاريخ صك الحكم ،وعليه فإن المبلغ المستحق هو (34,594.88) وقرر الأطراف عدم وجود ملاحظات عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في ـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (36,535.50) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال و خمسون هللة، بناء على الدعوى والاجابة وحيث انتهى الخبير إلى استحقاق مبلغ وقدره 34,594 ريال مما تقضي الدائرة به. كما تقضي بتعويض المدعية عن أتعاب الخبرة حيث ثبتت معظم مطالبتها وهي بمبلغ (9200 ) ريال مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بالاتي أولا الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 34٫594 أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالا. ثانيا الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (9200) تسعة آلاف ومئتي ريال تعويضا عن أتعاب الخبير.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث