حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531162267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571404607/1445
رقم الحكم:4531162267
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571404607 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531162267 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٤٦٠٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي: وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه: مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (بدون توريد وحدة التكييف) بثمن إجمالي قدره (١٥١,٨١١.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي سدد منه (٧٢,٣٤٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٤٧١.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر مدير المدعى عليه: (...) برقم هوية وطنية ( ... ) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليه: قرر قائلا: لقد أودعت ردي عليها وأكتفي بما قدمت، وبرجوع الدائرة إليها وجدت مذكرة نصها: أولاً: ادعاء وكيل المدعي: في صحيفة دعواه أنه لم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين ادعاء غير صحيح جملةً وتفصيلاً لأنه ورد في آخر الصفحة الرابعة من ترجمة العقد المبرم بين الطرفين أن مدة تنفيذ العقد ٦٠يوماً حيث وردت العبارة التالية نصاً الانتهاء من العمل خلال ٦٠ يوماً وأما الادعاء بعدم تحديد آلية التوريد فغير صحيح لأنه لا يُعقل ولا يُتصور أن يتم تحديد مدة التنفيذ دون أن يتم تحديد آلية التنفيذ وعليه فإن ما يدعيه وكيل المدعي: غير صحيح، لمخالفته العقل والشرع والنظام مرفق صورة ترجمة العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً المؤسسة المدعي: لم تقم بتنفيذ التزاماتها المُلقاة على عاتقها بموجب العقد، ولا شك أن عدم قيام المؤسسة المدعي: بما هو منوط بها من التزامات مخالف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وكذلك مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ومخالف لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وكذلك مخالف القاعدة الكلية العاشرة الواردة في المادة ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ١٩١ وتاريخ ٢٩-١١- ١٤٤٤هـ التي نصت على ما يلي الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم وبما أن المدعي: لم تلتزم بشروط الاتفاقية والعقد المبرم، فإنها لا تستحق أي شيء مما تُطالب به. ثالثاً: بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢م تم الاتفاق بعقد عمل تركيب الدكتات ومجاري الهواء وتمديد الكهرباء والسباكة الخاصة بالمكيفات وتشغيل المكيفات الخاصة بالنادي الرياضي الخاص بالشركة المدعى عليه:، بمبلغ وقدرة ١٤٤.٦٨٢ ريال وقد استلمت المؤسسة المدعي: دفعة مقدمة تمثل ٥٠في المائة من الاتفاقية بملبغ قدره ٧٢.٣٤٢ ريال بموجب الحوالة البنكية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢م وقد نصت الاتفاقية على أنّ تسليم المشروع يكون خلال ٦٠ يوم من تاريخ الدفعة الأولى أي أن موعد التسليم النهائي يكون بتاريخ ١٤-٢-٢٠٢٣م. رابعاً: تم انجاز ما يمثل٥٠ في المائة من العمل المتفق عليه، وقد توقفت المؤسسة المدعي: عن العمل بشكل نهائي، ونتيجة لهذا التوقف قامت الشركة المدعى عليه: بتاريخ ٤- ٥- ٢٠٢٣م بإرسال إيميل للمدعية بعنوان التحذير الأخير موضوعه اكمال العمل المتفق عليه وتسليم المشروع، ولم تقم المدعي: بالرد على المدعى عليه: إلاّ بتاريخ ٥- ٦-٢٠٢٣م أي بعد مرور شهر من تاريخ إرسال المدعى عليه: التحذير للمدعية، ولا يُعقل ولا يًتصور أن تنتظر الشركة المدعى عليه: المؤسسة المدعي: طيلة كل هذا الوقت كي تقوم بتنفيذ وإكمال العمل المتفق عليه ونظراً للضرر الواقع على المدعى عليه: من ضياع الوقت لا سيما وأن المدعى عليه: مستأجرة للمكان، واستناداً لحديثه صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار واستناداً للقاعدة الفقهية الضرر يًزال وكذا قاعدة دفع الضرر أولى من رفعه لذا قامت المدعى عليه: بإكمال بقية العمل عن طريق شركة أخرى غير المدعي: ، وقد تكبدت المدعى عليه: مبلغاً قدره ٩٠.٠٠٠تسعون ألف ريال أي أكثر مما كانت متفقة عليه مع المؤسسة المدعي: بفارق ١٨.٠٠٠ ريال، وعليه فإنه من العدالة أن تتحمل المؤسسة المدعي: هذا المبلغ الذي تكبدته المدعى عليه: بسبب وبفعل المدعي: عن عدم قيامها بتنفيذ التزامها، وبتأخرها الغير مبرر في الرد على إيميل الشركة المدعى عليه: ثم قرر وكيل المدعي: قائلا: غير صحيح ما ذكر وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة . الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي: وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٤٧١.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليه: دفوعها بإنكار الدعوى وأن المدعي: لم تنفذ سوى جزء من الأعمال وقد سددت والباقي لم يتم تنفيذه من قبلها مما اضطرها للتعاقد مع مقاول آخر، وأنكر المدعي: وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم المدعي: وكالة أي بينة تثبت دعواه، ولم يقدم أي بينة جرى العرف على اعتبارها حيال التسليم والتنفيذ ولأن اليمين لاتتوجه إلى الشخصية الاعتبارية لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي: لما تطالب به ولا ينال من ذلك الفواتير المقدمة حيث أنه جاءت خالية من أي اعتماد من المدعى عليه: أو إمضاء عليها، بذلك تكون أدلة مصطنعة لا تثبت أي شيء، كما لا ينال من ذلك أمر الشراء المقدم حيث أن ذلك يثبت وجود علاقة تعاقدية ولا يثبت تنفيذ الأعمال الواردة فيه خصوصا مع إنكار المدعى عليه: لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث