حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430203452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439105066/1443
رقم الحكم:4430203452
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439105066 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430203452 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٥٠٦٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (٤٢٢٦٧٢١٩٧)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٣٦٦٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يورد المدعي للمدعى عليه مصاعد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧م، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...)، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب: دعواي هي كما في لائحة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي:١- العقد. ٢-فاتورة دفعة التركيب. ٣-مراسلات ٤- صور المصعد، ثم جرى من الدائرة إفهام وكيل المدعية أن دعواه غير محررة وأن عليه بيان عدد المصاعد محل التعاقد وتكلفة كل واحد منها وهل هي شاملة لأعمال التركيب، وبيان تاريخ التعاقد وتاريخ التسليم، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عما يثبت لجوءهم للمصالحة فأجاب: لدي ما يثبت اللجوء للمصالحة فجرى من الدائرة إمهاله في وقت الجلسة فقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة فأفهمته الدائرة بإرفاقه بطلب في ملف القضية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعية ثم وفي جلسة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و تبين تقديم المدعية مذكرة عبارة عن دعوى محررة بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣ هـ و طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم اجابته على الدعوى و افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوم من تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية ردها خلال ١٥ يوم من تاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ فاستعدا بذلك , وفي جلسة بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه اجابا نكتفي بما قدم وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا، وبسؤال المدعى عليه عن حال المشروع ذكر بأن الاعمال متوقفة وأن المدعية صحيح قامت بتركيب المصاعد الا انها لم تلتزم بالمدة المتفق عليها وقامت بالتركيب بعد سنتين من انتهاء المدة حسب الفاتورة المقدمة من المدعية بشهر ١٢ سنه ٢٠٢٠ وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن العقد نص على ان تدفع المدعى عليها دفعة التركيب بعد إكمال ذلك وحيث أقرت المدعى عليها بذلك فنطلب الزامها بالمبلغ وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره ٢٠٧.٠٠٠ ريال خلال عشرة أيام على أن تلتزم المدعية بعد ذلك بإكمال الاعمال والتسليم وتستحق بعدها الدفعة الأخيرة وقدرها تسعة وستون ألف ريال على أن ذلك لا يلغي ما نص على العقد من شرط جزائي أو مخالفات تأخير إن ثبت موجبه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٣٣٦٦٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال قيمة اتفاقه مع المدعى عليه على توريد مصاعد كهربائية، وقد اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ و قدره ٢٠٧.٠٠٠ ريال خلال عشرة أيام على أن تلتزم المدعية بعد ذلك بإكمال الاعمال والتسليم وتستحق بعدها الدفعة الأخيرة وقدرها تسعة وستون ألف ريال على أن ذلك لا يلغي ما نص على العقد من شرط جزائي أو مخالفات تأخير، وبما أن ما اتفق عليه طرفا الدعوى لا يخالف نصًا شرعيًا ولا أمرًا مرعيًا، وحيث إن الشريعة الإسلامية حثت على الصلح ورغبت إليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً) ,فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والالزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح و الالزام بموجبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث