حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430219543

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161081/1443
رقم الحكم:4430219543
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161081 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219543 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439161081 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، هوية رقم (...)، وكالة رقم ((...)) الصادرة من كتابة عدل غرب الرياض عن المدعية مؤسسة (...)للمقاولات (سجل تجاري/(...)) لصاحبها: (...) (هوية رقم/ (...)) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة (سجل تجاري/ (...)) مختصرها/ لقد تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 21/14/2014م وعقد بتاريخ 08/07/2018م على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة أعمال ترابية حفر وردم بمدينة (...)، وذلك ابتداء من تاريخ 29/02/1436هـ الموافق 21/12/2014هـ، وبعد ذلك أكمل موكلي جميع الاعمال المسندة ليه على الوجه المطلوب بتاريخ 20/01/2019م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة التي لم تقم المدعى عليها بسدادها بمبلغ وقدرة (2502294) مليونان وخمس مئة واثنان ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال، والثابتة بموجب المستخلصات المرفقة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/14هـ الموافق 2019/01/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المدعى عليها لما تبقى في ذمتها لموكلي بمبلغ وقدره (2502294) ريال مليونان وخمس مئة واثنان ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال، وذلك بموجب كشوف الحساب الثابتة، وشهادة تنفيذ الاعمال، علما أن تاريخ الاستحقاق هو 20/01/2019م واختصر المدعي طلبه بالزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره (2502294) ريال مليونان وخمس مئة و ألفان ومئتان وأربعة وتسعون ريال. تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها عدة جلسات, ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 13 /8/ 1443هـ عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (433372559) وحضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم401417500 وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي من العقد والأعمال صحيحة وأما المبلغ الصحيح مليون وثلاثمائة وألفين ومائتين وأربعة وتسعين بموجب المستخلصات المعتمدة لدى موكلتي وهو رصيد منقول نقله المدعي لصالح مؤسسة (...) وذلك بسبب محضر صلح بين المدعي وصاحب مؤسسة (...) وهو المهندس(...) وقد رفع المدعي دعوى بهذا المبلغ على مؤسسة (...) لدى الدائرة الرابعة. هكذا قرر وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا ما ذكره المدعى عليها غير صحيح والصحيح أن الدعوى تلك تختلف عن هذه الدعوى والتنازل الذي ذكره المدعى عليه غير صحيح هكذا قرر فجرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات وإرفاق مذكراتهم عن طريق النظام ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية في 25 /9/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: إشارة إلى لائحة الدعوى المرسلة لنا من المدعية عبر البريد الالكتروني، فإننا نرد عليها بالتالي أولا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود دعوى سابقة مقامة من المدعية برقم (439161080) بتاريخ 1443/08/06هـ المنظورة أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمرفوعة من المدعية ضد مؤسسة (...) للمقاولات متضمنة نفس مبلغ المطالبة. ثانياً: لم تقدم المدعية ما يثبت قيمة المطالبة حيث قدمت عقدين ولم تذكر المنفذ من كل عقد والعلاقة بين العقدين ولم تقدم المستخلصات المعتمدة بين الطرفين والتي توضح الكميات الفعلية المنفذة وقيمة هذه الكميات وأفادت المدعية بوجود فاتورة رقم 526 بتاريخ 1441/06/10هـ الموافق ۲۰۲0/02/04م ولم ترفقها لنا بالايميل مع باقي المستندات ونطلب تحرير الدعوى بشكل مفصل حتى نتمكن من الرد عليها بشكل مفصل. ثالثا: بخصوص عقد المدعية مع موكلتي فنوضح بأن موكلتي تعاقدت مع المدعية لتنفيذ أعمال بمشروع فتح وتأهيل مجرى (...)المرحلة الثالثة والتابع لأمانة منطقة الرياض حيث إن موكلتي المقاول الرئيسي لهذا المشروع وإجمالي قيمة الأعمال المنفذة عن طريق المدعية 6,959,817 ريال ستة ملايين وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال مع تأمين حسن التنفيذ وضريبة القيمة المضافة بعدد 14 مستخلص وحسب المستخلص الأخير لهذا المشروع وإجمالي المبالغ المسددة للمدعية بموجب شيكات وحوالات بنكية مبلغ 5,91۱٫۰۰۰ ريال خمسة ملايين وتسعمائة واحد عشر الف ريال والمدعية مسجل عليها خصميات بقيمة 53,680 ريال ثلاثة وخمسون الف وستمائة وثمانون ريال عبارة عن غرامة قطع كيبل وتكاليف إصلاحه وايجار معدات بالموقع وقيمة مياه رش بالموقع وعليه يكون المتبقي للمدعية مع التأمين وضريبة القيمة المضافة مبلغ 995,137 ريال تسعمائة وخمسة وتسعون الف ومائة وسبعة وثلاثون ريال بعد حساب الكميات المنفذة والمعتمدة وبعد خصم المبالغ المسددة والخصميات طلبات المدعى عليها أولاً: رد الدعوى بخصوص مبلغ 2,502,294 ريال ثانياً: المبلغ المسجل للمدعية (995,137) ريال تم نقله لحساب مؤسسة (...) وتم المطالبة به ضمن الدعوى المذكورة أعلاه. انتهى. وبتاريخ 12 /10/ 1443هـ أرفق و كيل المدعية رده في الطلبات والمتضمنة ما نصه: أفيدكم بالاتي: الموضوع/ لائحة رد على جواب المدعي عليها أولا: دفعت المدعى عليها بعدم جواز النظر لوجود دعوى سابقة برقم (439161080) والمنظورة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وهذا غير صحيح، والصحيح نفيد فضيلتكم أن هذه الدعوى السابقة ليس لها شأن أو ارتباط بهذا الدعوى مطلقا وإنما لأعمال وعقد وصفة أخرى خارج هذه الدعوى والمدعى عليا تريد بهذا الدفع أن تضلل فضيلتكم حيث أن تلك الدعوى لأعمال ومشروع وعقود وصفة مستلقة ومطالبتنا بتلك الدعوى لمبلغ آخر وقدرة عشرة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألفا وتسعة وستون ريال، كما أن المدعى عليها أقرت بدفعها أن الدعوى مرفوعة ضد مؤسسة روافد للطرق وهذا يبين كيد المدعى عليها ونحن هنا دعوانا ضد شركة سيركون. ثانيا: نجيب على ما ورد برد المدعى عليها بثانيا وثالثاً وفيه نبين صحة مطالبتنا حيث يوجد لدينا كشف الحسابات المعتمدة على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها والمبين بها تفاصيل الاعمال المنجزة والمستحقة وتم ارفاق كشف الحسابات. ونفيدكم بأن العقود مرتبطة ببعضها الآخر، كما أن الأعمال موضعه بالمستخلص رقم (14) والمقدم من قبل المدعى عليها وهي بينه لموكلتي ولم تذكر بذات المستخلص الأعمال الأخرى الإضافية التي تم تكليف موكلتي بها والمرصودة بكشف الحساب المعتمد وتفصيلها بالاتي: 1- أعمال حفر صخري بحي السفارات بالرياض وتم إنجازه والمبلغ المستحق هو 115.566ريال مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وستة وستون ويوجد به مستخلص رقم 1/119 وتاريخ 2016/10/09م كما أنه مدون بكشف الحساب الثابت على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها، (وتم ارفاق كشف الحساب لأعمال حي (...)) 2- أعمال حفر ترابي بمشروع (...) وتم إنجازه والمبلغ المستحق 137,912 ريال مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر، والمدرجة بكشف الحساب الثابت على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها مستخلص أعمال رقم 1/117 وتاريخ 2015/11/30م .(مرفق4 كشف الحساب لأعمال (...))(مرفق رد مبلغ التامين) ب/ تبين لفضيلتكم ان المدعى عليها استندت في حسابها للأعمال المنفذة بحسب ما ورد في المستخلص رقم (14) فقط ولم تجنبت باقي الاعمال ورد الخصومات التي تم الاعتراض عليها وتم ردها في كشف الحسابات وهي كالاتي: 1- تم الاعتراض على الخصومات التي ذكرتها المدعى عليا لعدم صحة الخصم بمبلغ وقدرة 53.690ريال ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وثمانون، حيث تم التحقق من قبل مدير الشركة وتم إعادة المبلغ بتاريخ 2019/10/09م موضح بكشف الحسابات ببين رد المبلغ. 2- ورد في عقد الاتفاق المبرم بين موكلي والمدعى عليها والمؤرخ بتاريخ 2014/12/21م بتحديد الأسعار وذكر به (أن قيمة أعمال الحفر والترحيل في أرض ترابية يكون 5ريال للمتر المكعب الواحد في حالة عدم استفادة موكلي من نتائج الحفر). (وفي حالة استفادة موكلي من ناتج الحفر يكون السعر 3ريال للمتر المكعب الواحد)، قامت المدعى عليها بحساب جميع الكميات بـ 3ريال للمتر المكعب الواحد بينما موكلي لم يستفد من جميع ناتج الحفر وقام موكلي بالاجتماع مع المدعي عليها والاعتراض على الحسومات المقدرة بريالين للمتر المكعب الواحد وتم تسوية ذلك. (...) وقام بتعميد أعادة الخصومات عن كمية وقدرها 3.600.000 ستمائة ألف متر مكعب مضروبة في ريالين بمبلغ وقدرة 1.200.000 ريال مليون ومئتان ألفاً ريال، وتمت إضافتها الى كشف الحساب المعتمد بتاريخ 2016/01/14م المالك (وتم ارفاق ما تم خصمه من الاعمال. 3- يوجد تناقضات في أقوال المدعى عليها ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1443/08/13هـ أقرت المدعى عليا أن المبلغ المستحق لموكلتي هو مبلغ وقدرة 294 1,302 ريال مليون وثلاثمائة وألفين ومائتين وأربعة وتسعين وفي المذكرة التي أرفقها المدعى عليها بتاريخ 2022/04/26م ذكرت أن المبلغ المستحق لموكلتي هو (995,137ريال) وهذا تناقص صريح، علماً لو أضفنا مبلغ المستحق لموكلي 1,200,000ريال مليون ومئتان الفا ريال والذي تم إضافته يكشف الحساب بتاريخ 2016/01/14م مرفق أيضاً على المبلغ الذي تم ذكره بالجلسة الأولى من قبل المدعى عليها لكان المبلغ مطابقاً لمطالبة موكلي وهذه بينه صريحة ثالثا: ذكرت المدعى عليها بطلباتها أن المبلغ ثم نقله لحساب مؤسسة (...) وتم المطالبة به ضمن الدعوى وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا وما هو إلا تضليل للدائرة. سادساً: وعليه نطلب من فضيلتكم الآتي:1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (2.502.294) ريال مليونان وخمس مئة والفان ومئتان وأربعة وتسعون ريال فقط. انتهى. وبتاريخ 14/10/1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة في 14/10/1443هـ حضر الطرفان وكالة وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الطرفيين جرى سؤال المدعى عليه عن إجابته عن مذكرة المدعي الأخيرة أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة عليها لأنها لم تقدم إلا الجمعة الماضية هكذا قرر وبسؤال المدعي هل موكلته مستعدة لدفع أتعاب الخبير موكلتي مستعدة لدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في الدعوى هكذا قرر ورفعت الجلسة لندب خبير لنظر النزاع بين الطرفين. ثم أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير في 14 /10/ 1443هـ. ثم أرفق المدعى عليه مذكرة في 29 /10/ 1443هـ كما أرفق المدعي مذكرة في 7 /11/ 1443هـ. ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/1443هـ عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)، ذكر وكيل المدعي بأن موكلتي تواصلت مع الخبير ودفعت الأتعاب وذكر الخبير بأن للأطراف بأن يرفقوا جميع المستندات المطلوبة زمن ثم سيصدر تقريره المبدئي في الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود قرار الخبرة. ثم في هذه الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 05 /01/ 1444هـ وفيها حضر الطرفان وكالة وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير أجابا قائلين لقد تم الاطلاع على التقرير، وبسؤال المدعى عليه عن ملاحظاته على تقرير الخبير أجاب قائلا لدي ملاحظات على تقرير الخبير وأطلب مهلة لتقديمها فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة. وقد ورد للدائرة تقرير الخبير المتضمن ما نصه: المشروع محل الدعوى هو اتفاقية تتكون من عقدين للعمل على (حفر وردم لتأهيل وفتح مجرى وادي (...)المرجلة الثالثة)، مضافا له تعميد اعمال في مشاريع أخرى نفذتها المدعية للمدعى عليها. ونشأ النزاع: بين الطرفين عندما لم تسلم المدعى عليها المبالغ المتبقية وهي اجمالي وقدرة (2,502,294) ريال من قيمة الأعمال المنفذة وطبقا للفواتير وكشوفات الحسابات حسب ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها. طبقا لدراسة الخبير للدعوى ووفق وثائق العقدين وما قدمه الطرفان من مستندات، والدراسة والتحليل الموضح أعلاه يوصى الخبير بما يلي: أولا: طلبات المدعية: مطالبات المدعية التي تندرج ضمن نطاق عمل الخبير طبقا للائحة الدعوى تنحصر طلبات المدعية في التالي: الطلب الأول: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من مستحقات للمدعية الغير مسددة إجمالي وقدرة (2,502,294) ريال. رأي الخبير: * يرى الخبير أن المستحقات المتبقية للمدعية لدى المدعى عليها والتي تخص العقدين محل الدعوى كالتالي: المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة في مشروع (...) = 1,048,817 ريال المبلغ المضاف بتعميد رئيس مجلس الإدارة م. (...) (فرق السعر الموجود بالعقد) = 1,200,000 ريال. وبذلك إجمالي المبالغ المتبقية للمدعية في مشروع ((...)) كالتالي: إجمالي المبلغ = (1,048,817) + (1,200,000) = (2,248,817) ريال* يرى الخبير أن المستحقات المتبقية للمدعية لدى المدعى عليها والتي تخص العقدين (مشرع (...)) كالتالي: قيمة الأعمال المنفذه في مشروع (...)= 137,912 ريال. قيمة الأعمال المنفذه في مشروع (...) = 115,566 ريال. إجمالي المبلغ المستحق للمدعي عن جميع المشاريع / العقود الأربعة = (2,502,295) ريال. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المتضمنة الملاحظات على تقرير الخبير في 12 /1/ 1444هـ. وبتاريخ 01/02/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي يوم الاحد 1/2/1444هـ: حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفين من مذكرات رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: حيث إن غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (2502294) ريال مليونان وخمس مئة و ألفان ومئتان وأربعة وتسعون ريال من قيمة الأعمال التي قامت بها لصالح المدعى عليها، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث قدمت المدعية بيناتها المتمثلة في العقود والمستخلصات، وحيث أنكرت المدعى عليها استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة وأقرت بأن المبلغ المسجل للمدعية (995,137) ريال ورأت الدائرة ندب خبير للنظر في نزاع الطرفين وانتهى الخبير لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (2,502,295) ريال ، مليونين وخمسمائة وألفين ومئتين وخمسة وتسعين ريال وهي مقسمة على ثلاثة مشاريع للمشروع الأول مشروع (...)= (2,248,817) ريال وقيمة الأعمال المنفذة في مشروع (...)= 137,912 ريال. وقيمة الأعمال المنفذة في (...) = 115,566 ريال. ولم تر الدائرة ما يقدح في تقرير الخبير أو يوجب رده الأمر الذي تنته معه الدائرة على اعتماده والحكم بموجبه ولا يرد ذلك أن المدعية جمعت عقود لا رابط بينها وذلك لأمور أن ذلك لم يتبين إلا بعد ندب الخبير ولنظر الخبير في النزاع في جميع العقود ولقلة المستحق في العقدين الأخيرين مقارنة بالعقد المتعلق بوادي السلي ولأن القضاء لم يوضع إلا لفض النزاعات, ولأن المدعية هي من تكفلت بأتعاب الخبير وقد انتهى لاستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة فإن أتعاب الخبير تقع على عاتق المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) (سجل تجاري/ (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (...) (سجل تجاري/(...) لصاحبها: (...) (هوية رقم/ (...) مبلغا وقدره (2.502.294) اثنين مليون وخمسمائة وألفين ومئتين وأربعة وتسعين ريالا, وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب الخبير وقدرها (40250) أربعين ألفا ومئتين وخمسين ريالا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430219543 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439161081 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 21/14/2014م وعقد بتاريخ 08/07/2018م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة أعمال ترابية حفر وردم بمدينة الرياض، وذلك ابتداء من تاريخ 29/02/1436هـ الموافق 21 /12/ 2014هـ، وبعد ذلك أكملت المدعية جميع الأعمال المسندة إليه على الوجه المطلوب بتاريخ 20 /01 /2019م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة التي لم تقم المدعى عليها بسدادها بمبلغ وقدرة (2502294) مليونان وخمس مئة واثنان ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال، والثابتة بموجب المستخلصات المرفقة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/ 5/ 1440هـ الموافق 20/ 1/ 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المدعى عليها لما تبقى في ذمتها لموكلي بمبلغ قدره (2502294) مليونان وخمس مئة واثنان ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال، وذلك بموجب كشوف الحساب الثابتة، وشهادة تنفيذ الأعمال، علما أن تاريخ الاستحقاق هو 20/01/2019م، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 22/ 2/ 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري/ (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (...) (سجل تجاري/(...) لصاحبها: (...) (هوية رقم/ (...) مبلغا وقدره (2.502.294) اثنين مليون وخمسمائة وألفين ومئتين وأربعة وتسعين ريالا, وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب الخبير وقدرها (40250) أربعين ألفا ومئتين وخمسين ريالا، وبتاريخ 21/ 3/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها لائحة اعتراضية طلب فيها: رد دعوى المدعية بخصوص مطالبتها بمبلغ (2,502,295) ريال، والمستحق للمدعية عن العقود الثلاثة مبلغ (1,201,763) ريال بعد خصم مبلغ (1,200,00) اعمال غير منفذه وغير مفوتره وغير مستحقة وخصميات على المستأنف ضدها بمشروعي (...) رد دعوى المدعية بخصوص مطالبتها بدفع المدعى عليها أتعاب الخبير (40,250) ريال، لأسباب حاصلها: إن الثابت أن الدائرة الابتدائية اعتمدت في حكمها على جميع ما ورد في تقرير الخبير دون مراجعته وتدقيه وأقرت بذلك في أسباب حكمها ، فإن من مهمات الخبير كما هو متقرر حصر الأعمال المنفذة والغير منفذة ، ومراجعة المستخلصات ، فأما بخصوص حصر أعمال منفذة وغير منفذة فإن المستأنفة(المدعى عليها) تدفع ببطلان تقرير الخبير كونه قام بأبداء أراء دون أن يمارس عمله الهندسي باحترافية، حيث لم يقم بالوقوف والشخوص على الموقع ،وإنما أكتفى بالمستندات المقدمة منه ، وأما بخصوص مراجعة المستخلصات فإن الخبير لم يقم وفق قرار الندب بتفصيل مستخلصات كل مشروع على حدة بل قام بنقل ما ذكرته المدعية في مذكراته المقدمة للدائرة. كما قام الخبير بحساب كمية 600 أل م / 3 بقيمة (1،200،000) ريالاً للمدعية دون حصر كمية وبدون مستخلصات بهذه الكمية وهذا يخالف نظام المتبع مع المدعية كباقي الأعمال الغير مختلف فيها كما تجاهل تقرير الخبير الخصيمات التي على المستأنف ضده بقيمة إجمالية قدرها (82،366) ريالاً عبارة عن غرامة قطع كيبل وتكاليف إصلاح قطع كيبل كهرباء وإيجار معدات وقيمة رش مياه بالموقع بالمشاريع الثلاثة، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 23/ 3/ 1444هـ،وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 22-2-1444 القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات (سجل تجاري/ (...)) أن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات (سجل تجاري/(...)) لصاحبها: (...) (هوية رقم/ (...)) مبلغا وقدره (2.502.294) مليونان وخمسمائة وألفين ومئتين وأربعة وتسعين ريالا، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب الخبير وقدرها (40250) أربعين ألفا ومئتين وخمسين ريالا. ، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث