حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430236406

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439094316/1444
رقم الحكم:4430236406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094316 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430236406 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439094316 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لصناعه المياه المعدنية المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (22/6/1443هـ) بصحيفة دعوى نصها: " تاريخ نشوء الحق هو تاريخ استلام القرار وهو 1443/05/26 هـ، أستلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن (...)، وقد نصت الفقرة (3) من المادة (15) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (.. لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،..) عليه نحن نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه ضمن المدة النظامية لنص المادة السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحية الشكلية. الناحية الموضوعية. • صاحب الفضيلة تعترض موكلتنا على قرار (...) قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بحروف عربية مع رسمة دار بالفئة (32) المودعه لدى (...) برقم (306134) وذلك لتشابهها الى حد التطابق مع العلامة المملوكة لموكلتنا وهى العلامة التجارية ونبين فضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامة فيما يلي: • الشهرة - موكلتنا من الشركات المشهورة على المستوى المحلي والعالمى وتمتلك العلامة التجارية داخل دولة المنشأ (...) منذ أكثر من أربعون عاماً، حيث تأسست الشركة موكلتنا في 16 مايو 1978م، كما عملت على تسجيل علامتها في العديد من الدول؛ نكتفي بإرفاق صور من شهادات التسجيل لها كعلامة تجارية وكنموذج صناعي في بلد المنشأ بالعديد من الأشكال التي سعت من خلالها الشركة إلى حماية علامتها التجارية بشتى الأشكال وبعدة فئات مرتبطة بالمياه المعدنية والخدمات التي ترتبط بها. (مرفق لسيادتكم صور من شهادات التسجيل والتجديد في (...))، وبهذا فإنه من الواضع جلياً بأن طلب تسجيل العلامة المُعترض ضدها قد تم تقديمه بسوء نية من قبل مقدم الطلب، وأن من شأن تسجيل العلامة المُعترض ضدها باسم الغير أن يقود حتماً إلى تظليل المستهلك والخلط بين المنتجات التي تحمل علامة الشركة موكلتنا والمنتجات التي تحمل العلامة موضوع الاعتراض، الأمر الذي سيلحق ضرراً كبيراً بمصالح الشركة موكلتنا. - أنفقت الشركة موكلتنا الكثير من المال والجهد في حماية علامتها وفي سبيل تسويق منتجاتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجاتها، حيث أصبحت وبكل جدارة ومن خلال ثقة عملائها "المياه الأولى في (...)"، حيث تعمل الشركة ضمن مواصفات دولية حصلت الشركة من خلالها على شهادة ممارسة التصنيع الجيد فئة (أ) بالإضافة إلى أن خطط الشركة التسويقية منذ إنشاءها جعلت "مياه (...)" المياه الأولى التي تتواجد في كل مُدن (...) بما في ذلك القرى المنتشرة في أرجاء (...)، وعليه فإن تسجيل العلامة نفسها للغير يتعارض مع المواثيق المحلية والدولية المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية. يمكن الحصول على معلومات أكثر عن الشركة موكلتنا من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (...) - كما يمكن زيارة صفحة الشركة على منصات التواصل الاجتماعي بما فيها صفحتها الرئيسية في منصة فيسبوك من خلال الرابط:(...) 1- تسجيلات واستخدامات علامة المدعية. - ونتيجة لأهمية العلامة التجارية لموكلتنا فقد قامت في سبيل ذلك بتسجيلها بأكثر من شكل بدولة (...) ويتضح ذلك من خلال البيانات التالية:_ العلامة رقم التسجيل الفئة 17788 32 17789 39379 - كما ونؤكد لسعادتكم أن علامة موكلتنا مستخدمها داخل المملكة العربية السعودية ويتضح ذلك من خلال ما سيتم ارفاقه من فواتير مبيعات لمنتجات موكلتنا والتى تحمل شكل العلامة التجارية داخل المملكة العربية السعودية. • وجه الشبه إن وجه التشابه بين علامة موكلتنا وعلامة طالب التسجيل من شأنه أن يوقع جمهور المستهلكين بالخلط وانعدام التمييز وبالتالي الوقوع في الخطأ، ذلك أن وجه التشابه بين العلامتين كما يتضح لكم من صورتهما ليس مقتصراً على الشكل فقط وإنما التشابه بالنشاط الغذائي كذلك، وأرتبط العنصر الجوهري لعلامة طالبة التسجيل وهو كلمة (...) مع علامة موكلتنا (...) وقد أرتبطت هذه العلامة بإذهان المستهلكين أنه علامة تجارية مملوكة لموكلتنا وعلى نفس الفئة (32) وهذا ما قد يقع به المستهلك من خلط وعدم تمييز بين منتجات العلامتين، وبنظر فضيلتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التشابة الى حد التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما يعني حدوث اللبس وعدم مقدره الشخص العادي على التميز بينهما، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظياً لطريقة الكتابة، وبالاطلاع يتأكد التطابق في طريقة الكتابة والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامة التجارية لطالبة التسجيل أستنسخت من علامة موكلتنا _ دون تغيير فإن هذا الفعل لايمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ_ وعلى نفس الفئة (32) المطلوب تسجيل العلامة عليها • ومن خلال الجدول السابق يتضح التالي:_ - إن ما قام به مقدم الطلب يُعد تقليداً ونسخاً فاضحاً لعلامة الشركة موكلتنا، وهي علامة غير مبتكرة من قبل مقدم الطلب الذي لم يبذل أي جهد يذكر في صنع علامته التجارية الخاصة به والتي من شروطها- بحسب قانون العلامات التجارية الابتكار والتميز عن علامات الغير. - كما وإن العلامة التجارية (...) أصبحت من العلامات المشهورة في (...) وأصبحت هذه العلامة التجارية ما تُعرف به الشركة موكلتنا وأصبحت شهرة العلامة التجارية (...) تطغى على الاسم التجاري (شركة (...) للمياه المعدنية) الأمر الذي يؤكده اسم النطاق (...). - وعليه؛ فإن تسجيل هذا الاسم التجاري (...) باسم مقدم الطلب (مؤسسة (...) التجارية) يُعد مخالفة صريحة للمادة رقم (8) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي تنص على (يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواءً أكان جزءاً من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن). وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة الى (...إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة... لتسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن ع لى أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه،... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام النظام...) حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427هـ في القضية رقم 2999/1/ق لعام 1426ه • السند القانوني 1- قامت المدعى عليه بسوء نية بالتقدم لإدارة العلامات بطلب تسجيل العلامة التى تتطابق تماماً مع علامة موكلتنا في الاحراف والكلمات والألوان، ويتضح سوء النية في أن طالب التسجيل تعلم تماماً بوجود المنتجات التى تحمل علامة موكلتنا داخل السعودية وهى العلامة الاشهر في فئاتها علامة مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا، مما سبق يتأكد معه أن موكلتنا هي أسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجارية من طالبة التسجيل واستناداً إلى نص الفقرة (2) من المادة (17) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن أستعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التى سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التى سجلت عليها). 2- كما ونصت الفقرة (11) من المادة (2) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على والتي نصت على (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إيداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها. 3- لكل ما سبق، مع الأخذ بالاعتبار المكانة الشهيرة والعريقة لعلامة موكلتنا، وقول رسول الله –عليه الصلاة والسلام (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)، ولما يترتب على تسجيل العلامة التجارية لطالب التسجيل من تضليل وخلط بين المنتجين وبالتالي الإضرار بمبيعات موكلتنا ومصالحها، فإنه وفقاً لما نصت عليه الفقرة (11) من المادة (3) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على: "لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه"، والفقرة (12) من ذات المادة، حيث تنص على: "لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها...: 12- العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة"، ونؤكد هنا على انطباق حالة طلب التسجيل المقدم برقم الطلب (287260) على نص الفقرتين من المادة (3) المذكورة آنفاً. • مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلغاء قرار (...) القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بحروف عربية مع رسمة دار بالفئة (32) المودعة لدى (...) برقم (306134)." فاطلعت الدائرة على القرار المتضمن رفض اعتراض المدعية لعدم تقديم وكالة شرعية مستوفية الإجراءات النظامية لتصديق الوكالة الأجنبية تأسيساً على المادة (4/2) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصها: "إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترتفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول، ومترجمة إلى اللغة العربية" فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية (...)، وحضرت ممثلة المدعى عليها (...)، وبعرض الدعوى على ممثلة الجهة المدعى عليها أكدت على ما جاء في قرار إدارة العلامات التجارية ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء القرار الصادر برفض قبول اعتراضه. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (15) ونصها:(1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. 2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود. 3 - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (26/5 /1443هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (26/6/1443هـ)، وبما أن المدعية قيدت دعواها بتاريخ (22/6/1443هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعية شكلاً لأن المعترض لم يقدم وكالة شرعية مستوفية الإجراءات النظامية لتصديق الوكالة الأجنبية تأسيساً على المادة (4/2) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصها: "إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترتفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول، ومترجمة إلى اللغة العربية"، وبما أن وكيل المدعية لم يشر ولم يناقش في دعواه الماثلة السبب الذي أسست الإدارة قرارها عليه، ولم يقدم طعنا ً صحيحاً ملاقياً للسبب الذي بنت عليه الإدارة قرارها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430236406 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439094316 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لصناعه المياه المعدنية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 15/02/1444ه في القضية رقم 439094316 وتاريخ 29/06/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بإلغاء القرار الصادر برفض قبول اعتراضه على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بحروف عربية مع رسمة دار بالفئة (32) المودعة لدى (...) برقم (306134) وذلك لتشابهها الى حد التطابق مع العلامة المملوكة للمدعية. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن اللجنة أسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعية شكلاً لأن المعترض لم يقدم وكالة شرعية مستوفية الإجراءات النظامية لتصديق الوكالة الأجنبية تأسيساً على المادة (4/2) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصها: "إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترتفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول، ومترجمة إلى اللغة العربية"، وبما أن وكيل المدعية لم يشر ولم يناقش في دعواه الماثلة السبب الذي أسست الإدارة قرارها عليه، ولم يقدم طعنا ً صحيحاً ملاقياً للسبب الذي بنت عليه الإدارة قرارها. فتقدمت شركة (...) لصناعه المياه المعدنية بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 03/03/1444ه تضمنت: بناء على ما استند عليه الحكم المعترض عليه فيما ذهب اليه من رفض الدعوى استناداَ على قرار الهيئة برفض الاعتراض لعدم تقديم وكالة شرعية مصدقه اصولاً لكونها وكالة خارجية وذلك عند الاعتراض على العلامة امام (...) _ فهذا القرار غير صحيح من جانب الهيئة حيث تم تقديم الوكالة الشرعية اللازمة للاعتراض _ وعليه يمكن التأكد من صحة ذلك بالزام ممثل الهيئة بتقديم نسخة من المستندات المقدمة للهيئة عند الاعتراض على العلامة _ كما واننا قمنا بتقديم نفس الوكالة عند التقدم بقيد دعوى الاعتراض على قرار الهيئة وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/04/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية ،وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فبما أن إدارة العلامات التجارية قبلت تسجيل اعتراض المدعي واستلمت رسوم الاعتراض منه بناء على ذلك، وبما أن مقتضى قبول تسجيل الاعتراض أنه مكتمل شكلاً، كما أن وكالة المدعي تضمنت تصديقات من جهات رسمية أخرى وهو ما يعني أنها صحيحة إلا أنها لم تستكمل جميع التصديقات المطلوبة؛ ومن ثم فقد كان على جهة الإدارة أن تطلب من المدعي استكمال ما نقص من مستنداته قبل أن تقيد طلبه، وبما أن حكم محكمة الدرجة الأولى خالف ذلك وأيد قرار إدارة العلامات التجارية؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض وإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444هـ في القضية رقم 439094316 القاضي (برفض هذه الدعوى) ثانيا: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية محل الدعوى ، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث