حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430184386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449044354/1444
رقم الحكم:4430184386
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044354 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184386 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٤٤٣٥٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها بضاعة مخصصة للأجهزة الحاسوبية شاملا نقلها بثمن وقدره (٧٢٣.٤٥٠.١٢) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٤٣.٩٩٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) (سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوراد فيها، وأضاف بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها ٤٨,٧٩٨ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وطلب مهلة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به، وفي جلسة أخرى طلب الطرفان إمهالهما لوجود مساع للصلح، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وأفادا باتفاق أطراف الدعوى على إنهاء النزاع صلحا وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة وقدره ٢٤٣.٩٩٢.٨٢ ريال وذلك على ثلاث دفعات، الأولى بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م وقدرها ٨١.٣٣٠ ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٨١.٣٣٠ ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٨١.٣٣٠ ريال، إضافة إلى أتعاب محاماة تسلم إلى محام المدعية في هذه الدعوى وهو مكتب (...) سجل رقم (...) وقدرها ٧.٠٠٠ ريال، وبذلك لا يكون للمدعية في مواجهة المدعى عليها أي مطالبة تخص هذه الدعوى، وفي حال وجود تكاليف قضائية فتتحملها المدعى عليها. وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث