حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430248883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470267533/1444
رقم الحكم:4430248883
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267533 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430248883 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470267533 لعام 1444هـ المدعي: شركة العداد العالمي للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: حقل الهندسة للمقاولات والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها وكيل المدعي، وفي مرافعته أنه بناءً على العلاقة التجارية مع المدعى عليه، اتفقت موكلته مع المدعى عليها على تركيب وتوريد، وقد أخلت المدعى عليها بالاتفاق والالتزام الذي نشأ بين الطرفين، وحين مطالبتهم بمستحقات لموكلته المستقرة في ذمتهم بموجب فواتير رفضوا السداد، وأضاف أن المدعى عليها قدمت السند لأمر الذي بحوزتها لدى محكمة التنفيذ بجدة، وهي غير مستحقة للمبالغ التي تتضمنها السندات، وقد خالفت المدعى عليها ما ورد في الخطاب المتفق عليه بين الطرفين، والذي يتضمن بأن السندات لأمر المحررة غير صحيحة، بالإضافة إلى أن المدعى عليها لا تستحق الشيكات المسحوبة على بنك الجزيرة التي بحوزتها، وما هي إلا ضمان في حال خالفت موكلته الاتفاق، ولكن المدعى عليها لم تلتزم وقدمت السندات لأمر ضد موكلته، وذكر أن مبررات حالة الاستعجال هو قيام الضرر على موكلته جراء التنفيذ ووقف خدماتها وحساباتها البنكية، وأضاف أنه ليس لديه استعداد لتقديم ضمان على طلبه، وأنه لا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب المقدم، ويطلب إيقاف طلب التنفيذ رقم401014400986660على السند لأمر، وتسليم باقي السندات لأمر والشيكات لموكلته، استنادًا إلى المادة رقم 36 من نظام المحاكم التجارية، وفي الجلسة المنعقدة الكترونياً حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها ذكرت بأن لديها دعوى محررة نصها كالآتي: (بتاريخ 22/12/2021م اتفقت موكلتي شركة العداد العالمي للمقاولات مع المدعى عليها شركة حقل الهندسة للمقاولات والصيانة على تركيب وتوريد بموجب عقد وعليه أخلت المدعى عليها بالاتفاق والالتزام الذي نشأ بين الطرفين وتجدر الإشارة إلى أنه حينما طالبنا بمستحقات لموكلتي ثابتة ومستقرة في ذمتهم بموجب فواتير تم رفض السداد من قبل المدعى عليها وحرياً بنا التطرق إلى أن المدعى عليها قدمت السند لأمر الذي بحوزتها لدى محكمة التنفيذ بجدة بطلب رقم401014400986660 وهي غير مستحقة للمبالغ التي تتضمنها السندات واستخلاصاً لما سبق فقد خالفت المدعى عليها ما ورد في الخطاب المتفق عليه بين الطرفين والذي يتضمن بأن السندات لأمر المحرر بتاريخ (30/1/2022) وتاريخ (9/2/2022) وتاريخ (17/7/2022) بالإضافة إلى الشيكات المسحوبة على بنك الجزيرة برقم (69374056) و (69374109) التي بحوزة المدعى عليها لا تستحق المبالغ المذكورة بها وما هي إلا ضمان في حال خالفت موكلتي الاتفاق، وعليه لم تلتزم المدعى عليها بما ورد في الخطاب المتفق عليه ونفّذت على السند المحرر بتاريخ (17/7/2022)، فحيث أن الثابت ألا يتم التنفيذ على هذه السندات إلا في حال خالفت موكلتي الاتفاق ونتيجة ذلك فإن موكلتي تضررت من مخالفة المدعى عليها للاتفاق ومن هذا المنطلق ولقاعدة (مقاطع الحقوق عند الشروط) ولقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) نلتمس من فضيلتكم الآتي:- الطلبات: 1- إيقاف طلب التنفيذ برقم 401014400986660 على السند لأمر المحرر بتاريخ (17/7/2022). 2- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي السندات لأمر المحررة بتاريخ (30/1/2022) وتاريخ (9/2/2022) وتاريخ (17/7/2022). 3- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي الشيكات المسحوبة على بنك الجزيرة برقم (69374056) و (69374109))، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: لما كانت الدائرة تختص بنظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن طلبات المدعي الذي انتهى إليها في جلسة الحكم وهي: 1- إيقاف طلب التنفيذ برقم401014400986660على السند لأمر المحرر بتاريخ (17/7/2022). 2- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي السندات لأمر المحررة بتاريخ (30/1/2022) وتاريخ (9/2/2022) وتاريخ (17/7/2022). 3- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي الشيكات المسحوبة على بنك الجزيرة برقم (69374056) و (69374109)؛ ليست من ضمن الطلبات العاجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم4470267533 لعام 1444هـ، لما هو موضح بالأسباب.