حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430248801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470241826/1444
رقم الحكم:4430248801
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470241826 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430248801 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470241826 لعام 1444 هـ المدعي: شركة العاصمة الدولية للمقاولات المدعى عليه: شركة الانفال العربية للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، وقد ذكر فيها وكيل المدعية أنها تعاقدت مع المدعى بتاريخ 27/11/1442هـ بعقد توريد وتركيب (GRC)، ولم يتم استكمال الأعمال المبرمة في العقد، ويطلب الخروج على موقع الفيلا الكائنة بحي المرجان وإثبات الحالة في الوقت الحالي، حيث لم يتم استكمال الأعمال المتفق عليها علما بأن المدعى عليه استلم كافة المبالغ المتفق عليها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعى عليه أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم 4470241826 لعام 1444هـ، لما هو موضح بالأسباب.