حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430248825

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470253465/1444
رقم الحكم:4430248825
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253465 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430248825 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٣٤٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكرت فيها المدعية وفي مرافعتها أنها تعاقدت مع المدعى عليه بعقد إدارة مشروع بتاريخ ٤/٥/١٤٤٣هـ لإدارة مشروع بناء فيلا للمدعية، وتطلب الخروج على الموقع لحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة وتقييمها، وإثبات الحالة في الوقت الحالي،‎ وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا النزاع وكالة، ثم ذكر وكيل المدعي بأن لديه تحريرا للدعوى نصه: (بموجب عقد مؤرخ في ٠٤/٠٥/١٤٤٣ه تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على بناء عظم وتشطيبات الفيلا الكائنة ب(...) حي (...) القطعة رقم (...)، رخصة من المخطط رقم (...) وتتلخص هذه الأعمال في الحفر والتأسيس وتشييد القواعد والأعمدة وصب الخرسانة والبناء لعدد دورين وملحق على أساس أن تكلفة المشروع لا تتعدى مبلغ وقدره (٥٨٤٠٠٠) خمسمائة أربعة وثمانون ألف ريال وذلك حسب خبرتهم في سوق العمل كونهم مؤسسة عريقة ومتخصصة في هذا المجال وتم ايصالها مبلغ وقدره (٥٢٠٠٠٠) خمسمائة وعشرين ألف ريال على دفعات على حساب المدعى عليها في البنك (...) رقم (...) كالتالي ١: (٥٠٠٠٠) خمسون الف بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١م ٢: ومبلغ(٥٠٠٠٠) خمسون الف بتاريخ٥/١/٢٠٢٢م ٣:مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٢م٤: مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال ٥: مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢م ٦: ومبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٢م ٧: مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف بتاريخ ١٩/٢/٢٠٢٢م ٨: مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف بتاريخ ١/٣/٢٠٢٢م ٩: مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٢م ١٠: مبلغ(٥٠٠٠٠) خمسون الف بتاريخ٢٣/٣/٢٠٢٢م ثانياً: بعد أن بذلت موكلتي هذه المبالغ المالية التي توازي٨٥% من قيمة العقد ووقوفها على الموقع لوحظ أن ما أنجزته المدعية لا يوازي قيمة ما سلمته من مبالغ فالمدعى عليها لم تتم تشييد وبناء الدور الأرضي والأول والملحق بالإضافة لعدم قيامها بتشييد الأعمدة والقواعد والأسقف لكافة الأدوار وما أنجزته ونفذته من أعمال لم يصل نسبته ٣٠% من جملة أعمال الفيلا محل الدعوى ولكون هذه الأعمال لا تتناسب ولا تتسق مع قيمة المبالغ المالية المدفوعة لها وعليه يكون الأعمال التي قامت بها المدعى عليها بالنسبة للمبالغ المسلمة لها فيها غبن فاحش لموكلتي بل إنها تطلب بتسليم باقي قيمة العقد وهذا محل نظر ثالثاً: امتنعت المدعية وتوقفت عن إكمال وإتمام باقي الأعمال من تاريخ ٦/٩/١٤٤٣ه وحتى تاريخه دون مسوغ شرعي أو نظامي وعليه طلبت موكلتي من المدعية الاحتكام لمكتب هندسي معتمد ومحايد يتم الاتفاق عليه وذلك للوقوف على الموقع وتقييم وحصر اعمال العقد وفق تقرير هندسي ونزولاً لما تضمنته الفقرة الثانية من للبند الثاني عشر من عقد الاتفاق إلا أن المدعية لم تتجاوب ولم تعير أي اهتمام مما حدا بموكلتي إقامة دعوى اثبات حالة مقيدة برقم (٤٣٩٤٥٥٦٥٣) أمام الدائرة التاسعة عشر بالمحكمة العامة وتم الحكم بصرف النظر كونها دعوى تجارية، وعليه نلتمس من فضيلتكم انتداب خبير وتكليف أحد المكاتب الهندسية المعتمدة المؤهلة للوقوف على الموقع وذلك لتقيم كافة أعمال البناء وحصرها)، وبناء عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: لما كانت الدائرة تختص بنظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن طلب المدعي الذي انتهى إليه في جلسة الحكم هو انتداب خبير وتكليف أحد المكاتب الهندسية المعتمدة المؤهلة للوقوف على الموقع وذلك لتقيم كافة أعمال البناء وحصرها، وحيث إن هذه الطلب ليس من ضمن الطلبات العاجلة، وإنما هو طلب موضوعي، وهو خارج عن الحالات التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٢٥٣٤٦٥ لعام ١٤٤٤هـ، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث