حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430215738
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038494/1443
رقم الحكم:4430215738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038494 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430215738 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٨٤٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٣ حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وشروط قبول هذه الدعوى عرضت الصلح على الطرفين وذكرا بأن لديهما رغبة في الجلوس والتصالح على المبلغ محل المطالبة، فاستجابت الدائرة لطلبهما، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٢ على تنفيذ أعمال الكتروميكانيك بقيمة إجمالية قدره (٣٤.٢٣١.٥٤٢) أربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً، وقد تبقى بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٣.١٥٧.٢٦٠) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستون ريالاً؛ يمثل قيمة المستخلص رقم (٢١)، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده على دعواه ذكر العقد والمستخلص ومحضر الاجتماع على انتهاء الأعمال والمرفقة جميعها بملف الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب أجلاً للجلوس للصلح وللاطلاع على الدعوى والرد عليها، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق جوابه عبر أيقونة تبادل المذكرات عبر نظام تقاضي وعبر بريد الدائرة فاستعدا لذلك. وفي جلسة ٨ / ٧ / ١٤٤٣ عقدت الجلسة عن بعد عبر نظام تقاضي، وحضر فيها وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن عدم إجابته على الدعوى؟ أجاب بأنه تم الاجتماع مع المقاول الرئيسي شركة (...) والمدعية على تسوية المستخلصات وعلى الوصول إلى صلح بين الأطراف، ثم طلب إمهاله عشرة أيام أخرى لأجل اكتمال هذه المساعي، فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة لإرفاق جوابه على الدعوى وعلى تزويد الدائرة بما توصل إليه الأطراف وأنه لن يقبل منه أي مستند أو إجابة بعد ذلك، فاستعد بذلك. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة ذكر فيها أنه استلم بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٢١ مستخلص واحد لمراجعته وليس لاعتماده، وبعد المراجعة تبين نقصان بعض البيانات والمرفقات، وبعد إرفاق النواقص تبين وجود فرق مالي إضافي بمبلغ (٦٠٨,٧٧٩.٣٨) ستمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانية وثلاثون هللة، وبناءً عليه طلب من المقاول إعادة حصر الأعمال وطلبات الاستلام لوجود تضارب في قيمة الأعمال ولم يتم ذلك إلى الآن، ثم أضاف أن هناك ثلاثة مقاولين قاموا بالأعمال، وكل مقاول قام بجزء من الأعمال التي تطالب بها المدعية، وأن المدعية قامت بنسب جميع الأعمال لها وقامت برفع جميع نسب الصرف بطريقة مبالغة وغير معتمدة، وأما من الناحية المالية فإن المبلغ المطلوب من المقاول العام (شركة التعمير للإعمار والإنشاءات) لأعمال الإلكتروميكانيك التي قامت المدعية بتنفيذ جزء منها يقدر بـ(٣,١٥٧,٢٦٠) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستون ريالاً، بدون الضريبة والتي بحسب العقد تقسم بنسبة (١٠%) لمؤسسته مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية، و(٥%) مؤسسة (....) التابعة للمدعية، وبعد خصم نسبة مؤسسته (١٤%) من قيمة أعمال مقاولي الباطن وخصم قيمة أعمال مؤسسة (...) (٣٤٠,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألفاً وخصم مبلغ (٢١٦,٠٠٠) مائتان وستة عشر ألف ريال قيمة أعمال قامت بها مؤسسته، الأمر الذي تصبح فيه قيمة حصر الأعمال للمراجعة المقدمة من المدعية (١,٨٠٦,٠٤٥) مليون وثمانمائة وستة آلاف وخمسة وأربعون ريال، مع تقديم ما يثبت تنفيذه لهذه الأعمال من حصر واستلام طلبات وفيديوهات موثقة وتقديم ما يلزم ضمان واختبار سلامة هذه الأعمال، وأرفق بمذكرته عدة مستندات. وفي جلسة ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على ما أورده المدعى عليه في مذكرته السابقة فأجاب: بأنه لم يطلع عليها ولم ترسل له من قبل المدعى عليه، وبتقرير ذلك من وكيل المدعى عليه الحاضر أفاد بصحة ذلك وأن الإرسال كان على الدائرة القضائية دون الطرف الآخر، فأكدت عليه الدائرة بأن عليه إرسالها مرة أخرى إلى المدعية خلال هذا اليوم، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن له مدة خمسة أيام للاطلاع والرد فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة ذكر فيه أن الفقرة الخامسة من البند التاسع من العقد نصت على عدم أحقية إيقاف الأعمال بسبب التأخر في صرف المستخلص على ألا تزيد مدة التأخر عن (٤٥) يوماً من تاريخ تقديمه، وقد نصت أيضاً الفقرة الأولى من المادة العاشرة على أن صرف المستخلص يكون خلال (٤٥) يوماً من تاريخ اعتماد المستخلص، ثم أكد على أن اعتماد المستخلص يعتبر إقرار بحقوق موكلته، ثم أنكر ما ذكره المدعى عليه في مذكرته، وأكد على أن المستخلص معتمد من المدعى عليه بتوقيعه وعلى أوراق مؤسسته وختمها، وأرفق بمذكرته عدة مستندات. وفي جلسة ١٢ / ٩ / ١٤٤٣ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة، وبعرضها على المدعي وكالة ذكر أنه لم يستلمها حتى الآن فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن يرسلها لوكيل المدعية وأن يرسلها أيضاً للدائرة عن طريق خانة تبادل المذكرات فإن تعذر فعلى بريد الدائرة فاستعد بذلك. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة ذكر فيها أن التعاقد مع المدعية سبقه تعاقد مع مؤسسة (...) وقد قام ببعض الأعمال، وكانت قيمتها (٣٤٠,٤٧٧) ثلاثمائة وأربعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً تخصم من إجمالي المبلغ، وأن المستخلص المقدم من وكيل المدعية لا يخص مؤسسة المدعية فقط، بل يخص مؤسسة (...) والذي تقدمه لشركة (...)، وأن المبلغ المطلوب في هذه الدعوى غير مطابق للواقع ولا يتفق مع المنفذ على الطبيعة، وأن المدعية لم تلتزم بتقديم جدول زمني وتقديم المخططات التنفيذية وتقديم طلبات استلام وحصر للأعمال المنفذة، وأنه قام بنسب جميع المبلغ لموكلته ولم يقم بخصم النسب المتفق عليها في الضريبة المضافة. وفي جلسة ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ وبحضور أطراف الدعوى جرى عرض المستخلص رقم (٢٠-٢١) على المدعى عليه فذكر أنه يتعلق بمؤسسات أخرى إضافة للمدعى عليها، وبالاطلاع على المستخلص وجد منصوص فيه أن المبلغ المستحق لمؤسسة (...) مبلغ وقدره (٣.١٥٧.٢٦٠) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستون ريالاً، فذكر أن هذا المبلغ مقسّم على المدعى عليها ومؤسسات أخرى، ثم طلبت الحاضرة عن المدعية أتعاب المحاماة إضافة إلى قيمة المستخلص المذكور ولكون القضية للفصل فيها رفعت للمداولة ثم خرج أطراف الدعوى لسبب خلل في برنامج تيمز ولم تتمكن الدائرة من نطق الحكم دون وجودهما وعليه قررت الدائرة تأجيل النطق بالحكم إلى الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ حضر طرفا النزاع وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد مقاولة وطرفا الدعوى مكتسبان للصفة التجارية، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للمادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣.١٥٧.٢٦٠) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستون ريالاً؛ يمثل قيمة المستخلص رقم (٢١) والناتج عن عقد المقاولة المؤرخ بتاريخ ٤/٨/١٤٤٢هـ على تنفيذ أعمال الكتروميكانيك، ولما قدم لإثبات دعواه صورة العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص رقم (٢١) المطبوع على أوراق مؤسسة المدعى عليه والممهور بختمها وتوقيعه، والموضح فيه أن المستحق لصالح المدعية مبلغ قدره (٣,١٥٧,٢٦٠.٩١) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستون ريالاً وواحد وتسعون هللة ومحضر استلام الأعمال، مما تعتبر معه الدائرة أن هذه البينة كافية لإثبات صحة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وتعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليه، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به المدعى عليه من أن المبلغ الوارد في المستخلص يخص عدة مؤسسات، إذ اطلعت الدائرة على المستخلص المذكور ووجدت أنه قد ورد فيه تفصيل مستحقات كل مؤسسة على حدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة ذات السجل التجاري (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٥٧،٢٦٠) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وستون ريالا، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430215738 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٨٤٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣.١٥٧.٢٦٠) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستون ريالاً، يمثل قيمة المستخلص رقم (٢١) والناتج عن عقد المقاولة المبرم بين الطرفين على تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيك، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة ذات السجل التجاري (...) بأن يدفع للمدعية/(...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٥٧،٢٦٠) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وستون ريالاً"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكله طلب شهادة المهندسين الذين سبق لهم القيام بأعمال في نفس المجال الإلكتروميكانيك، وأن المستخلص الذي استندت إليه الدائرة في حكمها لم يعتمد من قبل صاحب المؤسسة ولا من قبل الهيئة العامة للتقنية، وطلب صورة من التعميد لاعتماد ما تم تسليمه، وإقامة دعوى بالقضية رقم (٤٣٩٣٤٨٦٦٦) على المقاول العام، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في لائحة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩٠٣٨٤٩٤) القاضي: (بإلزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة ذات السجل التجاري (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٥٧،٢٦٠) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وستون ريالا)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.