حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222543
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044038/1444
رقم الحكم:4430222543
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044038 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222543 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449044038 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة (...) للاسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الوقائع: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة إنشاء وتركيب وذلك في تقديم خدمات تكامل البيانات وترقيم الوحدات ذات الملكية المشتركة تحت المنصة (...) للوحدات العقارية وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (7,434,676) ريال، ولكنها ماطلت في سدادها رغم قدرتها، حيث تعمدت المدعى عليها الإضرار بالمدعية (مرفق لفضيلتكم المراسلات الخاصة بالمطالبة السداد والتي تجاوزت السنة ونصف) مما اضطرها للجوء للتقاضي وتوكيل مكتب محاماة للترافع والاستشارات رغم علم المدعى عليها ببطلانها ومماطلتها، وقيدت الدعوى برقم (439061050) وتاريخ 24/05/1443هـ لدى الدائرة التجارية الثانية وعقدت ستة جلسات والمدعى عليها تماطل في الرد على الدعوى، ولم تجب إجابة ملاقية على الدعوى، وتتهرب من الإجابة من باب المماطلة والتسويف للإمعان في الإضرار بموكلتي، وصدر بها الصك من المحكمة التجارية برقم (433688319) والذي ورد فيه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: الشركة (...) للإسكان بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات مبلغًا قدره (7.464.676.36) ريال، وبعد صدور الحكم قامت المدعى عليها بالاستئناف والرجوع عن الإقرار وطلب الإحالة إلى الخبير إمعانًا في المماطلة، كما قامت موكلتي قبل إقامة الدعوى بعدة مخاطبات واجتماعات بأكثر من (9) أشهر للمحاولة لإيجاد حل لصرف الدفعات (مرفق محضر اجتماع). الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (750,00) سبعمائة وخمسون ألفًا ريال سعودي أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي حيث إنها من الجأت المدعية للتقاضي للحصول على حقها. وقد أرفق طي لائحته عقد الشركة المدعية، واتفاقية تقديم استشارات قانونية مؤرخ في 21/ 10/ 1442هـ الموافق 01/ 06/ 2021م، والمبرم بين مكتب (...) للاستشارات القانونية، وبين شركة (...) للمقاولات، والمذيلة بتوقيعهما وختمهما، كما أرفق صك الحكم رقم (433688319) المؤرخ في 01/ 12/ 1443هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض في القضية رقم (439061050) وتاريخ 24/ 05/ 1443هـ، والمقامة من شركة (...) للمقاولات ضد الشركة (...) للإسكان، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (7.434.676.36) ريال، وصك تأييد دائرة الاستئناف الرابعة بالرياض رقم (447104090) وتاريخ 13/ 01/ 1444هـ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات الأطراف وذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا فأجاب المدعي وكالة بأن دعواه في المطالبة بأتعاب محاماة عن قضية سابقة حكم فيها من هذه الدائرة، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب المدعي وكالة: بأنه سبق رفع طلب الصلح وتعذر، ثم سألته الدائرة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته، ذكر أن بينة موكلته عقد الأتعاب المرفق بملف القضية وصك الدائرة المؤيد من الاستئناف، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب قدم جوابه وحاصله: عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة لأن موكلته لم تماطل، ولأنه تم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التجارية بالنقض، حسب الدعوى رقم (439061050) بتاريخ 24/ 05/ 1443ه، مع تمسكه بالدفع الشكلي لعدم اللجوء للمصالحة، وبعرضه على المدعي وكالة قال بخصوص ما أورده وكيل المدعى عليها من نفي المماطلة فغير صحيح وهو ثابت في الحكم الابتدائي، وتراجع موكلته عن الإقرار في الاستئناف غرضًا للمماطلة، ولم تجب إجابة موضوعية خلال سبع جلسات، وما أورده من وجود طلب نقض فهو من الطرق الغير عادية ولا يعتد به، بل الحكم نهائي مصادق من الاستئناف، تم تقديم طلب تنفيذ بتاريخ ٢٣/ 0١/ ١٤٤٤هـ وصدور قراري (٣٤ و ٤٦) ولم تقم المدعى عليها حتى الآن بالسداد والالتزام بما جاء في الحكم، رغم ملائتها المالية . وبخصوص المصالحة تم إرفاق ما يفيد المصالحة وتعذرها هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال أضيف أن مكتب المحامي (...) هو مدير عام لشركة (...) وهو في ذات الوقت موقع عقد أتعاب بين شركته ومكتبه وعلى هذا لا تستحق المدعية الأتعاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال غير صحيح أنني مدير الشركة، بل لها إدارة مستقلة، وبسؤال الطرفين عن مزيد إضافة قررا اكتفائهما، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (439061050) وتاريخ 24/ 05/ 1443هــ والمحكوم فيها من هذه الدائرة، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (28/5) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية). وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه ما تكبده المدعي بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 30/25): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أنّ الثابت وقوع الضرر بناء على ما قدّم من بينة المدعي وكالة في هذه الدعوى حيث قدم في سبيل إثبات تكبد أتعاب المحاماة العقد المبرم بين المحكوم له ومكتب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وعائد إلى العرف والعادة، وعليه ولما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة ونصها: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلًا قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)؛ لذا فإن الدائرة بمجموع ما سبق ترى تقدير الأتعاب بنسبة (05%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للإسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (371.733.81) ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون هللة. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222543 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449044038 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة (...) للاسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (439061050) ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (371.733.81)، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: أولا: إغفال الدائرة البينة الموصلة المقدمة من المدعي على تكلفه أتعاب المحاماة وتتمثل البينة فيما يلي: 1-إقرار المدعى عليها بأحقية المدعية في المطالبة الأصلية بعد مماطلتها (خلال 6 أشهر تضمن 7 جلسات) وإلجائها للتقاضي للحصول على حقها.2-عقد أتعاب المحاماة المقدم من المدعية للمحامي الموكل في المطالبة وهو مبلغ معقول جدا وأقل من المتناسب مع مبلغ المطالبة حسب مجرى العرف في أتعاب المحاماة.3- حكم الاستحقاق في الدعوى الاصلية. ثانيا: مخالفة الحكم المستأنف للعرف والعادة (العادة محكمة) وحسب ما جرى عليه العمل قضاءً في تقدير أتعاب المحاماة غني عن البيان وكما تعلمنا من أحكامكم أن ما جرى عليه العرف والعمل قضاءً أن تقدير أتعاب المحاماة في مثل هذه القضايا يكون ما بين (15% و 35%) من مبلغ المطالبة مع العلم أن المدعي لم يطالب بهذا النسب بل بأقل منه بكثير وهوما تكلفه فعليا وقدم عقد أتعاب مع المحامي المتولي المطالبة وهو الذي أقر المدعى عليه بتفاوضه معه قبل التقاضي وهو الذي ترافع في الدعوى ومع ذلك نجد الدائرة نأت وأعرضت بجانبها عن كل ذلك وحكمت بخلاف ذلك كليا بل بمبلغ ضئيل لا يتناسب البتة ما تكلفته المدعية مما يثبت خطأ اجتهاد الدائرة في التقدير ويستوجب تعديله .ثالثاً: ثبوت المماطلة من المدعى عليها مع الإقرار بالحق يستوجب الحكم بما تكلفته المدعية وقد حدث من الدائرة ما أوردته في تسبيباتها بثبوت الضرر إلا ان الدائرة تجاهلت حجم الضرر الواقع على المدعية جراء هذه المماطلة والالتجاء للتقاضي فكان لزاما أن يُحكم عليها بما تكلفته المدعية وهو الأقرب لقواعد العدالة، وبناء على ذلك نطلب أولاً: قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد ثانيا: في الموضوع نظر الاستئناف مرافعة ونقض الحكم جزئياً وتعديله والحكم مجدداً بطلبات المدعية .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 1 /4/ 1444 هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 18/02/1444 هـ في القضية رقم 44904403 والقاضي بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للإسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (371.733.81) ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون هللة. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.