حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430238816

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439317211/1443
رقم الحكم:4430238816
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439317211 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238816 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439317211 لعام 1443هـ المدعي: شركة عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنية المدعى عليه: منيره عبدالعزيز راشد الحميضي منيره إبراهيم عبدلله الحميضي احمد دخيل إبراهيم الحميضي طارق دخيل إبراهيم الحميضي هيله دخيل إبراهيم الحميضي نوره دخيل إبراهيم الحميضي حصه دخيل إبراهيم الحميضي مها دخيل إبراهيم الحميضي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ محمد عبدالعزيز عبدالمحسن التركي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، ممثلاً عن/ شركة عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنية للاستشارات المهنية، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهم بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ على أن أقوم بـ(الترافع في قضية إثبات شراكة) في الدعوى المقامة من (بندر عبدالله إبراهيم الحميضي) ضد (شركة الحميضي للساعات والمجوهرات) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (١٠٠١٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن (المطالبة بتسليم القوائم المالية والأرباح وتعديل عقد تأسيس الشركة بإضافة المدعي) لصالح (ورثة دخيل الحميضي)، حسب الشرط التالي: الترافع في القضية واستحقاق ما نسبته ١٠% في حال الحكم لصالح المدعى عليه؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من قيمة الشركة متى صدر حكم لصالح موكلي، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى المقامة من بندر عبدالله الحميضي ضد شركة الحميضي للساعات والمجوهرات) وذلك حسب الصك رقم (١٠٠٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ، وعليه أستحق (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي لم يصل منه شيء.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: العقد المبرم مع المدعى عليهم) هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 13/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 03/11/1443هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر ممثل المدعية /عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن التركي هويه وطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليهم/ ظافر عباس حسين البغلي هويه وطنية رقم: (...)، بالوكالات ذات الارقام: ١- طارق بن دخيل الحميضي - الوكالة رقم 434439608 تاريخ الوكالة 10 / 09 / 1443هـ ٢- هيله دخيل الحميضي - الوكالة رقم 434438510 تاريخ الوكالة: 09 / 09 / 1443هـ ٣- حصه دخيل الحميضي - الوكالة رقم 434457731تاريخ الوكالة: 10 / 09 / 1443هـ ٤- منيره عبدالعزيز الحميضي - الوكالة رقم 434439279تاريخ الوكالة: 09 / 09 / 1443هـ ٥- مها دخيل الحميضي - الوكالة رقم 434438991تاريخ الوكالة: 09 / 09 / 1443هـ ٦- نوره دخيل الحميضي - الوكالة رقم 434440948 تاريخ الوكالة: 10 / 09 / 1443هـ ٧- منيره ابراهيم الحميضي - الوكالة رقم 434444820 تاريخ الوكالة: 10/ 09 / 1443هـ ٨- مرام دخيل الحميضي - الوكالة رقم 435088354 تاريخ الوكالة: 10/ 09 / 1443هـ ٩- مشعل احمد دخيل الحميضي - الوكالة رقم: 434494379 تاريخ الوكالة: 12 / 9 / 1443 هـ ، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: (لذا أطلب إلزام المدعى عليهم بسداد اتعاب المحاماة وقدرها 3.000.000 ثلاثة ملايين ريال ونحيل على صحيفة الدعوى) هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم استمهل للرد. وجرى من الدائرة سؤال الطرفين تقديم وسائل التواصل الرسمية لكليهما، فقرر وكيل المدعية أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعى عليهم أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، فجرى إفهام وكيل المدعى عليهم بتقديم جوابها خلال 10 أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 10 أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 10 أيام عمل تليها ، وذلك عبر النظام في خدمة -تبادل المذكرات- والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (...)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى مفصلة بتاريخ 07/11/1443هـ وجاء نصها: (الوقائع: أفيد فضيلتكم بأن المدعية تعاقدت مع المدعى علهم بتاريخ 1442/04/30هـ بعقد سنوي يتضمن القيام بالترافع في عدة قضايا ومن ضمنها الترافع في قضية إثبات شراكة المقامة من/ بندر بن عبدالله إبراهيم الحميضي ضد شركة الحميضي للساعات والمجوهرات المملوكة للمدعى عليه، والمقيدة في المحكمة التجارية الابتدائية الدائرة الخامسة برقم (10018) وتاريخ 1439/12/12ه. وقد صدر فيها حكم نهائي من محكمة الاستئناف لصالح المدعى عليهم برقم (437030408) وتاريخ 1443/9/3هـ في القضية رقم (42801906) وتاريخ 1442/4/14هـ، وبناءً على المادة الخامسة من العقد المبرم بين الطرفين فإن المدعية تستحق 10% من قيمة الشركة المذكورة، وحيث إن المدعى عليهم قاموا بفسخ العقد بتاريخ 1442/08/18هـ، ولم يقوموا بسداد المستحق عليهم في القضية أعلاه، والبالغ قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وحيث إن العقد أبرم مع 9 من الورثة وقد انحصرت الدعوى في 8 منهم وهم المدعى عليهم فتكون المطالبة المستحقة عليهم قدرها (2.666,666) مليونان وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وستة وستون ريال. -مرفق العقد + الفسخ + الأحكام القضائية. الطلبات: ولكل ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره (2,666,666) مليونان وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وستة وستون ريال). فأجاب وكيل المدعى عليهم بمذكرة رد على الدعوى بتاريخ 27/12/1443هـ وجاء نصها: (اولا:- ذكر ان هناك اتفاق بين ورثة دخيل الحميضي وبين شركة عبد المحسن التركي للاستشارات المهنية وقد تم تأريخ هذا العقد في 1442/04/30 واساس الاتفاق هو ان يقوم المدعي بالترافع في قضية إثبات شراكه – في الدعوى المقامة من بندر عبدالله ابراهيم الحميضي ضد شركة الحميضي للساعات والمجوهرات (أي أن الدعوى رقم 10018 لعام 1439 مقامه ضد شركة الحميضي للساعات والمجوهرات - شركه تضامنيه) وكان طلب المدعي يطالب الشركة بتسليمه القوائم المالية والارباح وتعديل عقد التأسيس) الرد على ما ذكره المدعى في البند السابق: (أولاً) ان المدعي ذكر انه تعاقد مع الشركة المدعى عليها في تاريخ 1442/04/30 والدعوى قد أقيمت ضد الشركة المذكورة في تاريخ 1439 فهل تعاقد المدعى تم بأثر رجعي رغم عدم ذكر هذه القضية في العقد الموجود تحت ايدينا الآن حيث ورد في البند السابع (نطاق العمل) ان العمل ينصب على عدد 7 قضايا فقط فعلى المدعي أن يرفق لنا البينة على أن هذه القضية كانت بين القضايا المتفق مع شركته ان تباشرها وتتابع جلساتها خاصة أن هذه الدعوى التي يطالب المدعي بأتعابها ويدعي انه اتفق على نسبة 10%من قيمة المبلغ المتحصل منها قد ذكر في جلساتها اننا (نطالب فضيلة ناظر الدعوى بالزام المدعى في القضية رقم 10018 لعام 1439- بأتعاب محاماه بمبلغ 1,200,000مليون ومائتان الف ريال كما ورد في الصفحة السابعة من صك الحكم الصادر في القضية المذكورة – وهذا يوضح تماما ان المدعي لم يكن قد ادرج هذه الدعوى ضمن ما تم الاتفاق عليه في العقد اذا كيف يتفق المدعى مع المدعى عليهم بخصوص هذه القضية أن يسلموه مبلغ 10% من قيمة المتحصل من القضية في حال الحكم لصالح (ورثة دخيل الحميضي) المدعى عليهم …كيف ؟؟؟؟ والإجابة تفرض نفسها ان هذا الاتفاق لا يخص القضية محل الدعوى. (ثانياً) لو افترضنا جدلاً وهذا مجرد افتراض لا يستند على الواقع لو أن العقد مشمول بهذه القضية المذكورة في صدر دعوى المدعى وبالنظر الى ما ذكره المدعى نفسه نجده قد حدد شرط استحقاقه لأتعابه هو أن يصدر حكم لصالح المدعى عليهم في هذه الدعوى. وهذا لم يحدث لعدة اعتبارات منها انه تم صرف النظر عن الدعوى في المجمل لانعدام صفة مقدمها (بندر عبدالله ابراهيم الحميضي ولم يحكم بإثبات حق الورثة في الشركة وكان هذا المبتغى من تمثيل المدعى للورثة فسعى المدعى (في قضيتنا التي بين يدي فضيلتكم) في القضية رقم 10018 لعام 1439لم يأتي بأي مصلحه او حكم لصالح المدعى عليهم ورثة دخيل ابراهيم الحميضي لسبب نظامي بحت ألا وهو انقضاء الشركة بقوة النظام حسب الوارد في نص المادة (37) من نظام الشركات والذي جاء فيه: 1- تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، وقد انقضت الشركة بقوة النظام بوفاة كل من (عبدالله ابراهيم - ومورثنا دخيل ابراهيم الحميضي) وقد (نصت المادة الرابعة من نظام السجل التجاري على أنه يجب على التاجر مدير الشركة أو المصفى أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه خلال ثلاثين يوم من تاريخ حدوث هذا التعديل) وحيث إن وفاة شريكين من الشركاء الثلاثة هو من اسباب انقضاء الشركات كما في المادة السادسة عشرة من نظام الشركات مالم يرغب الشريك بالاستمرار – كما أن من اسباب انقضاء شركة التضامن (وهو نوع الشركة محل الدعوى) هو وفاة أحد الشركاء إلا في حال نص عقد الشركة على إمكانية الاستمرار مع من يرغب من ورثة المتوفى وفي هذه الحالة يجب تحويل الشركة خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ وفاة مورثهم الى شركه توصيه بسيطة وإلا اصبحت منقضيه بقوة النظام وهذا الحاصل في الشركة. (ثالثاً) أن طلب المدعي مبلغ (3000000ريال-ثلاثة ملايين ريال) كيف تم تقديره وعلى أي أساس ومن الذي قيم الشركة وما الشركة التي تم تقييمها لأن معنى طلبه ثلاثة ملايين ريال اتعاب بقيمة 10% ان الشركة المزعومة تم تقييمها بمبلغ 30000000ريال ثلاثون مليون ريال ثم أن الشركة المذكورة في الدعوى التي يزعم المدعى انه حصل على حكم. المدعى عليهم (ورثة الشيخ دخيل الحميضي) بإثبات ملكيتها لهم وهذا محض خيال ولم يحدث ولم تثبت الى حينه لورثة دخيل الحميضي وفيها منازعات وقضايا كثيره وان كان تحت يد المدعى بينة على ما يدعيه فليقدمها لفضيلتكم حتى يتسنى لنا الرد عليه ثم أنه كان واحداً من ضمن محامين اخرين باشروا متابعة القضية وعلى سبيل المثال حضر المحامي/ فيصل بن فهد العثيم وكيلا عن ورثة دخيل ابراهيم الحميضي كما ورد في الصفحة السادسة من صك الحكم الصادر في القضية رقم 10018 لعام 1439التي يطالب المدعى بأتعابها باعتباره من باشر متابعتها وهذا غير صحيح. (رابعاً) ارفق المدعى صك الحكم رقم (437030408) الصادر بتاريخ 1443/09/03 في القضية رقم (42801906) بتاريخ 1442/04/14 بالرغم من أنه ليس له علاقه بالوارد (في الدعوى) ولم يوضح سبب اضافته - على الرغم من كونه لم يكن متابعاً او سبباً في صدور هذا الحكم لأنه امتنع عن متابعة كافة القضايا من تاريخ 08/18/ 1442بحجة ان العقد تم فسخه في تاريخ يسبق الحكم بمده تزيد عن سنة - حيث توقف عن متابعة القضايا من شهر 1442/8 وقبل هذا التاريخ بفتره كان غير متابع لأمور لا نعلم عنها حال كانت هذه القضية متداوله أمام الدائرة المختصة بنظرها والبينة على ذلك هو تاريخ صدور الصك في 1443/09/03(وتم الاستعانة لمتابعتها بمكتب محاماه آخر) – ذكر المدعى أن الورثة قاموا بفسخ العقد في تاريخ 1442/08/18 بدون سبب شرعي ونظامي معتبر وهنا يجب ان نؤكد لفضيلتكم أن الطرف الثاني في العقد لم يفسخوا العقد ولو كان تحت يد المدعى بينة على أن ممثلي المدعى عليهم الموقعين على العقد قد فسخوه وهذا غير صحيح ذلك لأنه وحسب الوارد في البند الثالث من العقد أن الموقعين عليه قد أقروا بأن كلاً منهم يمثل الجهة أو الاشخاص المذكورين أطراف العقد تمثيلاً صحيحا وبأنه مأذون لهم بإبرام هذا العقد والتوقيع عليه الى أخره مما يستفاد منه ان العقد موقع عليه عدة اطراف لعدد من يمثلوهم واذا افترضنا جدلا ان احدهم فسخ العقد فهذا لا يعني بالضرورة فسخ العقد لباقي من وقعوه عن من يمثلوهم وهذا لم يحدث وان كان تحت يد المدعى من البينات على أن من وقعوا معه العقد قد تقدموا اليه بطلب فسخه وعدم رغبتهم في استمراره بمتابعة قضاياهم فليقدمه حتى يتسنى لنا الاطلاع عليه والرد اذا لزم. الطلبات: وبناء على ما ذكرت عالية نطلب من فضيلتكم التكرم برد الدعوى لما حوته من مغالطات ومزاعم تفتقد للمصداقية مع احتفاظنا بحقنا في الرجوع على المدعى بالمطالبة بأتعاب المحاماة وكافة المصاريف.). فأودع وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 02/01/1444هـ رداً على ذلك وجاء نصها: (1. وكيل المدعى عليهم لم يجب على الدعوى جواباً ملاقياً، إذ لم يجب عن العقد ولم يجب عن التوكيل في القضية محل القضية مع وجود المرفقات التي تثبت ذلك وأزيد فضيلتكم وجود مراسلات مع الخصم بتقارير القضية وبريد إلكتروني مرسل للإستئناف بلائحة التوضيحية التي غيرت مسار القضية لدى الاستئناف. – مرفق المراسلات- 2. المدعى عليهم يذكر بأن القضية محل النزاع ليست من ضمن العقد وهذا غير صحيح، بل هي من ضمن العقد وقد قدم المدعى عليهم للشركة بعد صدور حكم ابتدائي وطلب من الشركة إدارة القضية وبناءً على ذلك تم التوكيل والترافع أما محكمة الاستئناف، بل كانت من أوائل القضايا التي مسكتها الشركة وبدأت بها، ويثبت ذلك ضبوط جلسات الاستئناف والمراسلات مع المدعى عليهم، مما يثبت محاولة المدعى عليهم تشتيت نظر الدائرة عن الدعوى. –مرفق ضبوط الجلسات والتقارير- 3. المدعى عليهم يذكر بأن التقييم غير عادل وهو مقر بهذا التقييم حيث ورد في اتفاقية انهاء الشيوع الخاصة بمورث المدعى عليهم أن مبلغ الشركة محل النزاع 30مليون ريال، واتفاقية انهاء الشيوع مذكورة في الحكم. – مرفق اتفاقية انهاء الشيوع – 4. بقية ما يذكره المدعى عليهم إما سبقت الإجابة عنه في لائحة الادعاء أو أنه لا علاقة له بالدعوى المنظور ومحاولة لتشتيت نظر الدائرة عن الدعوى. الطلبات: ولكل ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم الآتي: 1. الحكم بما ورد في لائحة الادعاء، وإن لم تقنع الدائرة القضائية بذلك فإن المدعية ترضى بتقدير الدائرة العادل.). وفي جلسة 03/01/1444هـ فيها حضر ممثل الشركة المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليهم بموجب الوكالات بالأرقام التالية: (435373169 - 435284670 - 435398816 - 435305355 - 435305118 - 435284596 - 435285511 - 435452883 - 434494379)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة. أعاد جوابه السابق وبالنظر للمدعي وكالةً أحال على رده السابق الأخير كذلك. عليه فقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم تقدم وكيل المدعى عليهم بمذكرة بتاريخ 12/01/1444هـ وجاء نصها: (بداية: ذكر المدعي أننا لم نرد رد ملاقٍ على دعواه واستند في ذلك على الآتي:- (أ): ذكر أننا لم نجب على العقد وكأنه يريد منا أن نُقر أن الدعوى المقامة من (بندر عبدالله إبراهيم الحميضي) ضد (شركة الحميضي للساعات والمجوهرات) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (١٠٠١٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) والقضية رقم 42801906 بتاريخ 14/04/1442هـ والمعروفة بقضية تخارج راشد الحميضي يطلب منا إقراراً بأن هذه القضايا ضمن القضايا السبع الموجودة في العقد وهذا غير صحيح ونرفق لفضيلتكم البينة التي تؤكد صحة دفعنا هذا وهى عبارة عن (رسائل الكترونية مرسلة على الواتس آب إلى المدعى عليهم) ذكر فيها أن هناك قضايا غير مشمولة بالعقد منها قضية تخارج راشد وهى القضية التي تحمل رقم 42801906 لعام 14/04/1442ه مرفق صور من رسائل الواتس آب وأن أتعابها في المجمل هو 115,000ريال مائه وخمسة عشر الف ريال وكونه يذكر أنها من أول القضايا التي تولاها المكتب وخلاف ذلك فهذا كلام لا يرقى أن يكون حجة إنما ادعاء لأكل أموال العباد بالباطل. (مرفق 1-2) (ب): نرفق لفضيلتكم حكم الاستئناف والذي ترافع فيها المدعي والمؤرخ في 03/12/1442 وللأسف لم يوفق ولم يحصل على حكم لصالح المدعى عليهم وثبت بموجبه تخارج المدعي في الدعوى رقم 42801906 وتاريخ 14/04/1442 وما يثير الاستغراب أن المدعي لم يرفقه ضمن أوراق دعواه (مرفق 3) (ج): قام المدعى بإرفاق الصك رقم 437030408المؤرخ في 03/09/1443ه والذي لم يساهم فيه بحرف واحد ونسبه لنفسه ظناً منه أن هذا من حقه (رغم أنه ادعى أننا فسخنا معه العقد ولم يستكمل متابعة القضايا مما جعلنا نتعاقد مع مكتب محاماه آخر (مرفق 4) (د) ذكر في دعواه أن العقد تم فسخه وهذا غير صحيح ولو كانت تحت يده بينه على ادعائه فليقدمها لفضيلتكم ذلك لأن هناك أربعة أطراف موقعين على العقد كل طرف منهم له ممثلين ينوب عنهم وقد أورد هذا في العقد الذي يستند عليه في البند الثالث فهل تحت يده ما يفيد أن هذه الأطراف قد فسخت العقد معه (مرفق الصفحة الثانية من العقد التي تشتمل على البند الذي يفيد أن كل طرف مسؤول عمن يمثلهم). الطلبات: نتمسك بطلبنا السابق برد دعوى المدعي مع احتفاظنا بحقنا في المطالبة بأتعاب المحاماة وكافة المصاريف في قضية أخرى.). فأجاب وكيل المدعية عن ذلك بمذكرة بتاريخ 24/01/1444هـ وجاء نصها: (1. ما ذكره المدعى عليه في فقرة (أ) و (ب) استمرار في عدم الإجابة على الدعوى، بل وزيادة على ذلك أدخل قضية خارج محل النزاع حيث ذكر قضية تخارج راشد الحميضي وهي قضية مغايرة تماماً للقضية محل النزاع، وما أرفقه من حكم ورسائل تؤيد ذلك ولا تنطبق على الدعوى محل النزاع، ومما يثبت ذلك أن الرسائل التي استشهد بها الخصم هي دليل عليه لأن القضية محل النزاع هي قضية شراكة ورثة عبد الله الحميضي في شركة الحميضي المذكورة فوق بند قضية التخارج. -مرفق حكم الاستئناف الخاص بالقضية محل النزاع - 2. ما ذكره المدعى عليه في فقرة (ج) غير صحيح وسبق تقديم ما يثبت ذلك في اللوائح السابقة، وزيادة على ذلك نرفق لفضيلتكم اللائحة التوضيحية المقدمة في القضية والتي غيرت مسار القضية. -مرفق اللائحة- 3. ما ذكره المدعى عليه في فقرة (د) غير صحيح وسبقت الإجابة عنه في لائحة الادعاء، كما أن الرسائل التي اجتزأها المدعى عليه تثبت ذلك، ففي صدر الرسالة التي قطعها المدعى عليه إثبات انتهاء العلاقة العقدية، ثم يلي ذلك محاولة الصلح بعد فسخ العقد. -مرفق الرسالة بالكامل- الطلبات: ولكل ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم الآتي: 1. بما ورد في اللوائح السابقة). وفي جلسة 02/02/1444هـ حضر مدير الشركة المدعية/ عبدالمحسن عبدالعزيز التركي كما حضر وكيل المدعى عليهم/ ظافر بن عباس البغلي، وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية بين الطرفين والمداولة بين أعضاء الدائرة أشار المدعى عليه وكالة إلى وجود مذكرة أخيرة لديهم رداً على ما قدمه المدعي وكالةً أخيراً عبر النظام بالنص التالي:(الرد:- احتراماً لوقت فضيلتكم وعدم تكرار المكرر نختصر الرد في نقاط أولا:- بخصوص القضية لمقيدة في المحكمة التجارية برقم (١٠٠١٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٢هـ هذه القضية تم ردها لانعدام صفة المدعى فيها وبخصوص ادعاء المدعى بأننا لم نناقش العقد ولم نرد رد ملاق كيف ونحن نبحث ونناقش الوارد في العقد وما زاد عنه ولم يتم ذكره في بنوده وها نحن نكرر حيث ورد في البند السابع من العقد (نطاق العمل) ان العمل ينصب على عدد 7 قضايا فقط فعلى المدعى أن يرفق لنا البينة على أن هذه القضية كانت بين القضايا المتفق مع شركته ان تباشرها وتتابع جلساتها خاصةً وأن هذه الدعوى التي يطالب المدعي بأتعابها و يدعي أنه اتفق على نسبة 10%من قيمة المبلغ المتحصل منها قد ذكر في جلساتها ومذكور في صك الحكم الصادر ما نصه اننا (نطالب فضيلة ناظر الدعوى بالزام المدعى في القضية رقم 10018 لعام 1439- بأتعاب محاماه بمبلغ 1,200,000مليون ومائتان الف ريال كما ورد في الصفحة السابعة من صك الحكم الصادر في القضية المذكورة هو نفس صك الحكم الذي يدعى انه من قام بمتابعة هذه القضية ((مرفق الصفحة السابعة من صك القضية رقم10018 لعام 1439 يدعم ما ذكرناه)هل ينكر المدعى ذلك ثم أنه لو كانت هذه القضية من القضايا المشمولة بالعقد فليوضح لنا لماذا تم ذكر اتعابها منفرده في صك القضية المرفق سابقاً والذي لم يساهم فيه بشيء كما ذكرنا في ردنا السابق. ثانياً:- فضيلة القاضي(حفظك الله) حتى ننهى هذا الجدل ويتبين لفضيلتكم محاولة المدعى إخفاء الحقيقة فقد جاء في رده الاخير في البند رقم (1) أننا رغبة منا في عدم الإجابة أدخلنا قضيه خارج محل النزاع وانه لم يذكرها في دعواه وأنها مغايره تماما للقضية محل النزاع ونرفق لفضيلتكم نص دعواه في المرفق رقم (1) الذي يحمل رقم (ص820) بتاريخ 07/11/1443 موجه الى فضيلة رئيس الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض موضوعها:- لائحة ادعاء في القضية (439317211)وقد ذكر ان هناك حكم نهائي صدر من محكمة الاستئناف لصالح المدعى عليهم برقم (437030408) وتاريخ 03/09/1443 في القضية رقم 42801906لعام 14/04/1442- وهذه هي قضية تخارج راشد التي ينكرها مما يترتب عليه أن دعوى المدعى قد اختلفت وتضاربت في صلبها فهو نفسه ينكر ما اورده فيها وذلك يخالف نص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية إذ يعتبر المدعى هنا عاجز عن تحرير دعواه فما حرره شيء وما يقر به الان شيء أخر مما يجعلنا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعى. الطلبات: - نتمسك بطلبنا السابق برد الدعوى مع احتفاظنا بحقنا في المطالبة بأتعاب المحاماة وكافة المصاريف في قضايا أخرى) وعليه تقرر الدائرة اكتفاء الطرفين وإغلاق باب الترافع طبقا للمادة (58) لنظام المحاكم التجارية ورفع الجلسة تمهيدا للحكم، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لموكلته مبلغًا قدره (2,666,666) مليونان وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وستة وستون ريال، تمثِّل أتعاب المحاماة للقضية رقم 398010018؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: عقد خدمات قانوني سنوي – حكم ابتدائي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16/9 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. والمادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن المدعية تطالب قيمة أتعاب الترافع عن المدعى عليهم في القضية التي نُظرت أمام الدائرة برقم 398010018 والتي صدر بها صك الحكم رقم 399153672 وتاريخ 04/09/1440هـ، والذي تبين اكتساب المدعية حكم لصالح المدعى عليهم والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من بندر عبدالله إبراهيم الحميضي سجل مدني رقم (...) ضد شركة الحميضي للساعات والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة، وحيث إن المدعى عليهم قد لجأوا للمدعية للتقاضي عنهم وبذل الوقت والجهد في المحاكم للدفاع عنهم وإثبات صحة موقفهم أمام القضاء، ولعدم التزام المدعى عليهم بسداد الأتعاب للمدعية على سند من القول أن الاتفاق لم يتم فسخه بعد وأن تقدير الأتعاب من قبل المدعية لا دليل عليه حيث لم يتضمن العقد السنوي القضية رقم 398010018 ضمن القضايا إلا أنه لوجود توافق من قبل الطرفين على تمثيل المدعية للمدعى عليهم في تلك القضية -بدلالة نفي وكيل المدعى عليهم فسخ العقد مما يتضمن تقرير وجود اتفاق واستمراره- لكن هناك خلاف على استحقاق الأتعاب من عدمها لعدم الاتفاق الصريح على ذلك بعقد مكتوب، واستناداً للمادة 26 من نظام المحاماة والتي جاء نصها: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) وعلى ذلك فإن الدائرة ترى أن المدعية تستحق أتعاباً عن الترافع عن المدعى عليهم في الدعوى السابقة وتقدرها بما ورد في منطوق حكمها، أخذاً في الاعتبار المعايير المنصوص عليها في المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه وكالةً بأن المدعية لا تستحق أتعاباً لأنها لم تحقق حكماً لصالح المدعى عليهم كما شرط العقد المدعى به من قبل المدعية لأن الدائرة ترى أن المدعية بذلت جهداً وعناية لصالح المدعى عليهم في إثبات موقفهم بصرف النظر عن النتيجة وهذا هو الذي يستحق عليه المحامي أتعابه إذ أنه مكلف ببذل الجهد والعناية وليس تحقيق النتيجة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي وترفض ما زاد على ذلك من مبالغ مطالب بها؛ ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليهم وهم: مها دخيل ابراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...)، منيره عبدالعزيز راشد الحميضي هوية وطنية رقم: (...)، منيره ابراهيم عبدالله الحميضي هوية وطنية رقم: (...)،احمد دخيل ابراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...)، طارق دخيل ابراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...)،هيله دخيل ابراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...)، نوره دخيل ابراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...)، حصه دخيل ابراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...) متضامنين ان يدفعوا لــــــــــــ شركة عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنية للإستشارات المهنية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمائة الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. العضو الأول بدر عبدالرحمن صالح السعوي العضو الثاني عبدلله عبدالرحمن حسين الفيفي رئيس الدائرة القضائية ممدوح بن محمد الأمعي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430238816 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439317211 لعام 1443هـ المدعي: شركة عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنية المدعى عليه: منيره عبدالعزيز راشد الحميضي منيره إبراهيم عبدلله الحميضي احمد دخيل إبراهيم الحميضي طارق دخيل إبراهيم الحميضي هيله دخيل إبراهيم الحميضي نوره دخيل إبراهيم الحميضي حصه دخيل إبراهيم الحميضي مها دخيل إبراهيم الحميضي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430003965) وتاريخ 11/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لها مبلغًا قدره (2,666,666) مليونان وستمائة وستة وستون ألفا وستمائة وستة وستون ريالا، تمثِّل أتعاب المحاماة للقضية رقم (398010018) وكان مستندها عقد خدمات قانوني سنوي وحكم ابتدائي ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بإلزام المدعى عليهم وهم: مها دخيل إبراهيم الحميضي (هوية وطنية رقم: (...)) ، منيره عبدالعزيز راشد الحميضي (هوية وطنية رقم: (...))، منيره إبراهيم عبدالله الحميضي (هوية وطنية رقم: (...))، احمد دخيل إبراهيم الحميضي (هوية وطنية رقم: (...))، طارق دخيل إبراهيم الحميضي (هوية وطنية رقم: (...))، هيله دخيل إبراهيم الحميضي (هوية وطنية رقم: (...))، نوره دخيل إبراهيم الحميضي (هوية وطنية رقم: (...))، حصه دخيل إبراهيم الحميضي (هوية وطنية رقم: (...)) متضامنين أن يدفعوا لــــــــــــ شركة عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنية للإستشارات المهنية (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعى عليهم) ظافر عباس البغلي بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 07/ 03/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه لأسباب تتلخص في عدم وجود سند لتحديد الدائرة مصدرة الحكم لهذا المبلغ الكبير مع أن القضية رقم (398010018) التي يطالب المستأنف ضده أتعابه عنها غير مشمولة في العقد المبرم بينه وبين المستأنفين حيث أن تاريخ العقد لاحق لتاريخ رفع الدعوى خاصةً وأن جهده لم يعد على المستأنفين بأي نفع،وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر وكيل المستأنفين ظافر عباس البغلي (هوية وطنية رقم: (...)) بالوكالات التالية: ١ - طارق بن دخيل الحميضي - الوكالة رقم (435373169) تاريخها 13 / 11 / 1443هـ ٢- هيله دخيل الحميضي - الوكالة رقم (435284670) تاريخها: 08 / 11 / 1443هـ ٣- حصه دخيل الحميضي - الوكالة رقم (435398816) تاريخها: 14 / 11 /1443هـ ٤- منيره عبدالعزيز الحميضي - الوكالة رقم (435305355) تاريخها: 08 / 11 / 1443هـ ٥- مها دخيل الحميضي - الوكالة رقم (435305118) تاريخها: 08 / 11 / 1443هـ ٦- نوره دخيل الحميضي - الوكالة رقم (435284596) تاريخها: 08 / 11 / 1443هـ ٧- منيره إبراهيم الحميضي - الوكالة رقم (435285511) تاريخها: 08/ 11 / 1443هـ ٨- مشعل احمد دخيل الحميضي - الوكالة رقم: (434494379) تاريخها: 12 / 9 / 1443 هـ كما حضرها ممثل المستأنف ضده عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي (هوية وطنية: (...)) وقد تمسك وكيل المستأنفين بلائحة الاستئناف وأحال المستأنف ضده على نتيجة الحكم وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما قدم عليه من اعتراض فقد تبين أن طلب الاعتراض مرفوع أثناء الأجل النظامي وبالتالي فهو مقبول شكلا، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض محل نظر؛وذلك أن صدر أسبابها في الحكم لا يتطابق مع عجزها حيث تضمنت أن مطالبة المدعي بالمبلغ المدعى به مقابل أتعاب عن قضية والحجة في ذلك عقد وحكم ابتدائي بينما في عجز أسبابها انصرفت إلى التقدير دون النظر في طلب المدعية وهو المعتبر في دعواه،وبما أن النظر في دعوى المدعي ثبت للدائرة من مستنداتها أن العقد الذي يستند إليه المدعي مبرم بعد الحكم المستند إليه فالحكم بتاريخ١٤٣٩/١٢/١٢هـ والعقد مؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/١٥م الموافق١٤٤٢/٤/٣٠هـ ، وعلى افتراض أن العقد نص في المسألة والاستناد إليه صحيح، فإن منطوق المادة الخامسة منه قد بينت متى يستحق المدعي مبلغ ١٠٪؜ وذلك بعد التحصيل ونصها:"٥-٢.يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول نسبة قدرها(١٠٪؜) من أي مبالغ أو منقولات أو عقارات أو أسهم أو غيرها مما يتم تحصيله أو إثباته لصالح الطرف الثاني من خلال …إلخ "ا.هـ. فضلا عن أن الحكم الابتدائي المستند إليه في هذه الدعوى لا يثبت حقا ولا ينفيه بل إن منتهاه عدم قبول، والعقد قد سلم للمدعية ابتداء مبلغا قدره(٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريال على دفعات واشترط عليه عدم استحقاقه لتلك النسبة حتى يصدر حكما بما شأنه يعتبر مالا يدخل في ملك المدعى عليهم،والحكم المستند إليه مفتقد للشرط؛مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. ولا ينال ذلك من أن تتقدم المدعية بطلب أجرة المثل في القضية المستند إليها والحكم الابتدائي الصادر بشأنها ومدى استحقاقه للأتعاب وعدم شمولها ضمن ما تم دفعه له من مبالغ حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥م، ولا ينال من ذلك فيما أثارته المدعية من طلب التقدير خلال الجلسات المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ذلك أن طلبه كان مترددا بين مطالبته بالأتعاب حسب العقد المبرم مع المدعى عليهم،وطلب التقدير نظير الترافع بتلك القضية وقد انحصر نظر هذه الدائرة لأصل الطلب المدون في لائحته وبما نصت عليه الدائرة الابتدائية في صدر أسبابها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430003965 وتاريخ 1444/02/11هـــ والقاضي بــ (الزام المدعى عليهم وهم: مها دخيل إبراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...)، منيره عبدالعزيز راشد الحميضي هوية وطنية رقم: (...)، منيره إبراهيم عبدالله الحميضي هوية وطنية رقم: (,,,)،احمد دخيل إبراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...) طارق دخيل إبراهيم الحميضي هوية وطنية رقم:(...)هيله دخيل إبراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...) نوره دخيل إبراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...)، حصه دخيل إبراهيم الحميضي هوية وطنية رقم: (...) متضامنين ان يدفعوا لــــــــــــ شركة عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنية للإستشارات المهنية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمائة الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات). ثانياً: رفض الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث