حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430236031

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526782/1444
رقم الحكم:4430236031
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526782 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430236031 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٧٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ هـ ، ,وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ذكر فيها " إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أجهزة كمبيوتر وملحقاتها بثمن إجمالي قدره (١٨١,١٤٦) مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالا سدد كاملا لصالح المدعى عليها، ولم تستلم المدعية المبيع محل الدعوى، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (١٨١,١٤٦) مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالا سعودي ، وعدم استلامها للمبيع ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨١,١٤٦) مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالا بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ، هكذا ادعى ،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ هـ ،وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات من طرفي الدعوى ، حيث تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية والمؤرخة ١٤٤٤/٠١/٠٦ هـ ونصها " أولا. لا صحة لما أوردته المدعية من استحقاق مبلغ وقدره (١٨١,١٤٦) مائة وواحد وثمانون ومائة وستة وأربعون ريال كما أنه لا يوجد اتفاق توريد بين موكلتي والمدعية آمنة محمد السلمي كما وصفت في دعواها ، كما أنها أقرت بعدم تحديد مدة العقد في صحيفة الدعوى فلم تطالب بإعادة الثمن عوضا عن تسليم المبيع؟، ونؤكد لفضيلتكم بأن المدعية ليس لها الحق في المطالبة يثمن البضاعة وفق ما سنتطرق لها في ثانيا ، ثانيا. اتفق زوج المدعية مع مؤسسة (...) على شراء بضاعة من السوق وفق التعاملات فيما بينهم، ثم اتفقت مؤسسة (...) مع موكلتنا شركة (...) على الآتي: توريد بضاعة بقيمة ٦٦,٢٩٦ ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م والدفع سيكون بموجب حوالة بنكية والتسليم خلال ثلاثة أيام عمل، استلمت موكلتي الحوالة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م (مرفق ١ الحوالة) وأصدرت الفاتورة الضريبية رقم ٢٠٦٢٠ (مرفق ٢ الفاتورة الضريبية) وسلقت البضاعة لمؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م يعلم وموافقة زوج المدعية (مرفق ٣ محادثات الواتس اب) ثم حصل تعاقد ثاني وثالث بذات الكيفية ، وتكرار الحوالات وتعددها يؤكد الرضي من جانب المدعية وإقرار ضمني باستلام المبيع في الصفقات السابقة. بعد نشوب خلاف بين مؤسسة (...) وزوج المدعية، أقامت المدعية دعواها ضد مؤسسة (...) تطالب بمبالغ الحوالات وأقامت هذه الدعوى أيضا وتطالب موكلتي بذات المبالغ التي تطلبها من مؤسسة (...) وتطالب عشرات الموردين بدعاوى أخرى موزعة على المكاتب الفضائية كلا بحسب حوالته البنكية، فهي بذلك تقر بأن اتفاق التوريد كان بينها وبين مؤسسة (...) ولا يربطها التزام مع موكلتي، ومما يعضد ذلك ١ محادثة الواتس اب بين مؤسسة (...) وزوج ا٢ . تكرار التحويل. ،٣ . إقرار مؤسسة (...) باستلام البضاعة وتسليمها لمؤسسة (...) بموجب كشف الحساب، ووجود التعامل المباشر فيما بينهم بموجب كشف الحساب المختوم ،٤ . الإقرارات الضريبية للمدعية والمثبتة بهيئة الزكاة والدخل، إذ يمكن للدائرة الموقرة الاسترشاد بها لمعرفة الإيرادات والمصروفات لنفس فترة المطالبة، لأنه يستحيل في ظل عدم استلام بضائع بقيمة تقارب المليون ريال حسب القضايا المقيدة ضد الآخرين، ولا يكون هناك فرق بين المصروفات والمبيعات! المدعية. ونطلب من الدائرة الموقرة التحقق من دفوعنا بـاستجواب المدعية أصالة في جلسة حضورية عن سبب تعدد الحوالات البنكية رغم ادعائها عدم استلام البضاعة، و عن مراسلات الواتس اب بين زوجها وبين مؤسسة (...)، وعن بيان البضاعة محل الدعوى وكيفية الاتفاق على شرائها، ومن ثم تعهد باستلامها، وعن تقديم الاقرارات الضريبية لهيئة الزكاة والدخل. ولكل ما سبق نطلب رد دعوى المدعية في استرجاع ثمن البضاعة بالإضافة إلى إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ٢٠ ألف ريال " ، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد والمؤرخة في ١٤٤٤/٠١/١١ هـ ، ونصها " ذكر المدعى عليه وكالة في الجلسة السابقة عدم وجود أي تعاملات مع المدعية ! ونلخص الرد عليها في الآتي: ١- أقر وكيل المدعى عليها باستلام المبالغ محل النزاع ، ٢- أقر بأنه قام بتسليم البضاعة محل النزاع للغير بدون تفويض من موكلتي لهم بذلك والمؤسسة الأخرى كما زعم غير مفوضة من موكلتي وهذا (...) واعتراف منهم أنهم استلموا المبلغ ولم يسلموا البضاعة ،٣- التعاملات التجارية مع مؤسسات أخرى لا ينفي الدعوى فالدعوى محدودة وعليه إثبات تسليم البضاعة قيمة الحوالات التي تم تحويلها محل النزاع ، ٤- كل ما ذكر المدعى عليها وكالة مراوغة وتضليل وكلام مرسل ولم يقم بذكر (...) واحد على تسليم البضاعة بل أثبت استلام قيمة المبيع وفرط في حقوق موكلتي ولم يكن منهم وفاء وكان الأولى إثبات تسليم البضاعة محل النزاع لموكلتي أو من ينوب عنها ، ٥- ما أورده من إقرار من مؤسسة أخرى لا نعلم كيف يستشهد به وليس هناك ربط في هذه القضية بتلك المؤسسة ولماذا تتقدم مؤسسة أخرى بذلك الإقرار هل كان هناك تحايل من قبل المدعى عليها وبين تلك المؤسسة للاستحواذ على أموال موكلتي وهو (...) صدق دعوى موكلتي انها لم تستلم البضاعة محل النزاع ،٦- المؤسسة قائمة ولها تعاملات تجارية أخرى فأين ال(...) على إثبات استلام البضاعة بتلك الفواتير المرفقة ،٧- نوضح لفضيلتكم أن موكلتي بعد قيامها بجرد البضائع اتضح لها أن بضائعها من المدعى عليها لم ترد ،٨- طالما هناك إقرار بتسليم البضاعة لمؤسسة أخرى كيف يقول أنه سلمها لموكلتي! رده متناقض ،٩- المحادثة في الواتس اب مع من كانت ومن هم طرفا المحادثة وما هي علاقة المدعي عليها في تلك المحادثة ،١٠- أورد بالباطل محادثة واتساب بمبلغ (٦٣٠٧٣) وهي لا تخص المبالغ المطالب بها المدعى عليها فلا نعلم سبب إيرادها أم أنه يريد تضليل الدعوى بكثرة الصور المرفقة. ، ١١- أورد في ردوده کشف حساب بين مؤسسة موكلتي ومؤسسة أخرى ليس محل الدعوى هذه فما هو الرابط في ذلك بالتحويلات المثبتة منهم للخروج عن نطاق الدعوى المحددة " ، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها مع من كان التعامل فأجاب بأنه مع مؤسسة (...) وأنه تم تسليم البضاعة لذات المؤسسة وسألت الدائرة هل الحوالات من مؤسسة (...) أم من المدعية فأجاب بأن الحوالات كانت من المدعية فسألته الدائرة عن سبب تسليم البضاعة لمؤسسة (...) فأجاب بأنه جرى التعامل على ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ هـ ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعية (اسم المدعي/ة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ الصادرة من كتابة عدل شمال جدة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات من طرفي الدعوى وبعد الاطلاع عليها تبين أن جلها تكرار لما سبق ذكره في الجلسة الماضية ، ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر طلبها بمبلغ قدره (١٨١.١٤٦) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وستة وأربعون ريالا ، وتحتفظ موكلتي بحق المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة ،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بأعمال توريد بين تاجرين، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن العبرة بالطلبات الختامية، وبما أن وكيل المدعية انتهى إلى إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه محل عقد أجهزة كمبيوتر وملحقاتها بمبلغ قدره مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالا لتخلف المدعى عليها عن التوريد، وحيث ثبت للدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلام المدعى عليها لمبلغ قدره مئتا ألف ريال، وذلك بموجب الحوالة البنكية المحولة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بالإضافة إلى إقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ هـ ونصه "سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الحوالات من مؤسسة (...) أم من المدعية فأجاب بأن الحوالات كانت من المدعية فسألته الدائرة عن سبب تسليم البضاعة لمؤسسة (...) فأجاب بأنه جرى التعامل على ذلك ، هكذا قرر" ا.هـ ،ودفع وكيل المدعى عليها بتنفيذ الالتزام الواقع على موكلته، وأنكر ذلك وكيل المدعية، ولما كان الأصل هو الظاهر الذي على عاتق من يدعي خلافه إثباتُه، فإن هو أثبته بأوجه الإثبات الشرعية والنظامية المعتبرة؛ ترتب على ذلك تحول المراكز النظامية إلى حالة ما بعد إثبات خلاف ذلك الظاهر، وإلا فإن الأصل انحسار الطروء دون المراكز النظامية وصيانتها من التبديل أو التغيير، انطلاقا من أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يُقم البينة على ما دفع به من التوريد، إذ جاء دفعه مرسلا، ولما كان الأمر كذلك؛ فإن الدائرة تنتهي مع عدم قيام البينة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، ولا ينال من ذلك؛ ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون المدعية استلمت البضاعة محل الدعوى عبر مؤسسة (...) ،فإنه دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه ، لما هو ثابت للدائرة في تضاعيف أسبابها أعلاه ،ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ، ولئلا يفضى ذلك إلى التنصل من الالتزامات بمجرد الدفوع المرسلة، ووسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) مبلغا قدره (١٨١.١٤٦) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وستة وأربعون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430236031 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٧٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨١,١٤٦) مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالا، وذلك مقابل أجهزة كمبيوتر لم توردها المدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) مبلغا قدره (١٨١.١٤٦) مائة وواحد وثمانون ألفا ومائة وستة وأربعون ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٨/٢/١٤٤٤ هـ) في القضية رقم (٤٣٩٥٢٦٧٨٢) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) مبلغا قدره (١٨١.١٤٦) مائة وواحد وثمانون ألفا ومائة وستة وأربعون ريالا ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث