حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430203536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439119843/1443
رقم الحكم:4430203536
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119843 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430203536 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٩٨٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...) ، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (...) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤٩٠.٣) عشرة آلاف وأربع مئة وتسعون ريال سعودي ، على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م ، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباتها فأجاب: دعواي في كما في لائحة الدعوى والمبين تفاصيل المتعاقد عليه في المرفقات وأطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤٩٠.٣) عشرة آلاف وأربع مئة وتسعون ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاَ: أحصر بينتي على دعواي في: الفواتير وفتح حساب، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عما يثبت لجوءهم للمصالحة فأبرز وثيقة اللجوء للمصالحة فأفهمته الدائرة بإرفاقه في طلب على القضية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا، ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على الصلح في هذه الجلسة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى فأجاب قائلاً: أن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح والصحيح أني كنت أعمل لدى المدعى عليها كمدير فقط، ثم جرى من الدائرة عرض فتح الحساب المرفق: فأقر أن هذا هو توقيعه وأنه من وقعه، ولكنه كان مفوضاً من مالك المؤسسة، وبسؤاله من مالك المؤسسة الذي فوضه قال: أطلب مهلة لذلك، هكذا أجاب كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية ببيان تسلسل الملاك للمؤسسة المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و ذكر وكيل المدعية بانه قام بمراجعة وزارة التجارة للإفادة عن تسلسل الملاك للمؤسسة المدعى عليها فطلب منه خطاب من الدائرة و طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم اجابته على الدعوى مرفقا ما لديه من مستندات و افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوم من تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوم من تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ فاستعدا بذلك , وفي جلسة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وتبين عدم تقديم المدعى عليه إجابته على الدعوى في الموضوع ودفع بأنه ليس صاحب المؤسسة فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك فطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال عشرين يوم من تاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشرين يوم من تاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه. وفي جلسة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ ه لمنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤال المدعى عليها عما استمهل لأجله فيما يخص عدم ملكيته للمؤسسة أجاب قد أحضرت للمحكمة و لم أتمكن من أخذ خطاب لدى الدائرة لكني أحضرت برنت مسحوب على وزارة الموارد البشرية يثبت عدم ملكيتي للمؤسسة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ يوم من تاريخ ١٦/١/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٠يوم من تاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ فاستعدا بذلك . وفي جلسة بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بصفته الممثل النظامي و بعد اطلاع الدائرة على ما تقدم طلبت الدائرة من المدعي بان يرفق السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها كما سألت الدائرة المدعى عليه عن صفة موكله أجاب ان موكلي مجرد موظف لدى مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية. و بسؤال المدعى عليه أن موكله قام بتوقيع اتفاقية فتح الحساب بصفته مالكاً للمؤسسة و مذيلة الاتفاقية بختم المؤسسة و ختم غرفة الرياض و توقيع المدعى عليها و بعرضه على المدعى عليه أجاب بأنني لم أطلع عليها فأفهمته الدائرة بأن يطلع على اتفاقية فتح الحساب و ان يكون رده عبر النظام على ذلك وأفهمت المدعي بتزويده بنسخة منها و عليه رفعت الجلسة للدراسة . وفي جلسة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاَ ، و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (١٠٤٩٠.٣) عشرة آلاف وأربع مئة وتسعون ريال , مقابل توريد منتجات تنظيف ، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها قدمت الفواتير المؤرخة في تاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١ م ، واتفاقية فتح الحساب الموقعة باسم المدعى عليه وبصفته مدير المؤسسة , فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه وله الرجوع على من فوضه إن كان التوقيع لا يمثله وليست المؤسسة تابعة له هو مجرد موظف إن كان كذلك حسب دعواه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى، لهذه الأسباب نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٤٩٠.٣) عشرة آلاف وأربع مئة وتسعون ريال سعودي.