حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430211363
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439192719/1443
رقم الحكم:4430211363
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192719 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430211363 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٧١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ ذكر فيها وفي مرافعته أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٩هـ على أن يتولى الترافع نيابةً عنها حتى الحكم بكامل مستحقاتها في الدعوى المقامة من شركة (...) للحراسة الأمنية الخاصة ضد شركة (...) للإنشاء والتعمير، والمقيدة لدى هذه المحكمة برقم (٤٠٨٢٣٠٩) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة، بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاء والتعمير أن تدفع للمدعية في تلك الدعوى مبلغاً قدره (٢,٩١٣,٧٥١.٢٠ ريال). على أن تكون مدة الترافع منذ تاريخ توقيع العقد وحتى تاريخ صدور حكمٍ نهائيٍّ مكتسبٍ القطعية، وأن تكون أتعابه مبلغاً يساوي ٣٠% من قيمة المبلغ المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً لأحكام المادة ٢٦ من نظام المحاماة. وحيث أن القضية انتهت لصالح المدعى عليها بموجب صك الحكم (٣٠٩) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٠هـ ولم تلتزم الأخيرة بتسليمه أتعابه، لذا طلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (٨٧٤,١٢٥ ريال). فعقب وكيل المدعى عليها بأن المدعي خلال فترة نظر الدعوى المذكورة كان يعمل موظفاً لدى موكلته وممثلاً لها، وأن المرافعة والمدافعة وكافة الأعمال القانونية كانت من صميم عمله لديها ويتقاضى لقاء ذلك أجراً شهرياً كغيره من موظفي الشركة والوكلاء الآخرين، مشيراً إلى سبق إقرار المدعي بذلك في القضية المنظورة لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٣٩١٣١٢٤٠) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ. وأن استناد المدعي في دعواه على المادة ٢٦ من نظام المحاماة لتقدير أتعابه مردود لأنه غير محامي وإنما وكيل عن الشركة، وسبق وأن أقر بذلك في دعوى مماثلة فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٩٥١٠٠٧) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ. كما ذكر بأن المدعي قدم عقداً صورياً تم إبرامه مع موكلته عندما كان مديراً للشؤون القانونية في الشركة، وذلك للمطالبة بأضرار التقاضي لصالح الشركة في القضايا المتفق عليها في البريد، وأنها ليست متعلقة بأتعاب المدعي، وأن مما يؤكد ذلك أنه لو صح ادعاؤه باستحقاق تلك الأتعاب لباشر بمطالبة الشركة فور صدور الأحكام واكتسابها القطعية. موضحاً أنه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢ وجه المدير التنفيذي عبر البريد الالكتروني للمدعي بصفته مدير الإدارة القانونية أن يطالب بأضرار التقاضي في القضايا المنتهية والمستمرة والقادمة لصالح الشركة، فأعاد المدعي صياغة تلك العقود الصورية المقدمة في الدعوى ليقوم برفع دعاوى أتعاب التقاضي لصالح الشركة وتم توقيعها من قبل المدير التنفيذي في يوم واحد لسرعة البدء في الإجراءات، ثم وجه بريداً إلكترونياً في ١٦/٠٦/٢٠٢١م إلى المدير التنفيذي بالشركة يستفسر فيه عن النسبة المستحقة بقوله (نود معرفة النسب المستحقة للقضايا المتفق عليها والمنتهية والقائمة) ومنها القضية محل الدعوى، فأجابه المدير التنفيذي في ١٧/٠٦/٢٠٢١ أنه (بناءً على ما وردنا من توجيه سعادة المدير العام اعتمدوا في حال رفع دعاوى مطالبة بأتعاب المحاماة لقضايا شركة (...) واكتساب الحكم القطعية فإنكم تستحقون مبلغ ٢,٥% من المبلغ المحكوم به)، مشيراً إلى أن هذه النسبة تستحق لكافة الإدارة القانونية وليست للمدعي. وانتهى مؤكداً على أن مما يؤيد عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة كونه كان يحضر الجلسات في ساعات العمل الرسمية ويستخدم جميع مستلزمات الشركة من أوراق وأجهزة وسيارة وفريق عمل منهم وكلاء شرعيين وآخرين يحضرون معه جلسات القضايا. فعقب المدعي بأن ما ذكرته المدعى عليها من أنه كان موظفًا لديها عند ترافعه نيابة عنها في القضية محل هذه الدعوى صحيح، وأنه لا يوجد مانعٌ شرعيٌ أو نظاميٌّ يمنعهُ من التعاقد مع المدعى عليها عقد جعالةٍ لصياغة المذكرات القانونية وقبول الترافع وكالةً نيابة عنها، وأن عقد الجعالة منفصلٌ عن عقد العمل. ومعقباً بشأن ما ذكرته المدعية من إقراره في الدعاوى المذكورة بأن من تلك الدعوى ما تم نقضه وأخرى اكتسبت القطعية ضد المدعى عليها. مشيراً إلى أن استدلال المدعى عليها من حصر المادة (٢٦) من نظام المحاماة على المحامين فقط هو استدلال فاسد. وأن دفع وكيل المدعى عليها بصورية العقد يعدُّ إقراراً ضمنياً بصحة عقد الجعالة وحقيقة إبرامها. كما ذكر بأن عقد الجعالة تم إبرامه باسم المدعي الشخصي وأوضح في تمهيده أن غرضه تقديم خدمات المرافعة والمدافعة وتحرير صحائف الدعوى وصياغة المذكرات للمدعى عليها، موضحاً بأن ذلك ليس له علاقة البتة بعقد العمل الذي يربطه بالمدعى عليها، لأن عقد العمل غرضه توظيفه بمسمى مدير إدارة الشؤون القانونية، ولم يتم النص فيه على أن يكون وكيلاً عن المدعى عليها بالترافع وتقديم خدمة المذكرات القانونية. كما أن المدعى عليها أنهت خدماته لديها بخطاب رسمي في ٠٤/١٠/٢٠٢١م، ثم أصدرت له وكالة بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٢م للمرافعة والمطالبة لدى المحاكم نيابة عنها، ولم تلغها إلا قبل عقد الجلسة الأولى في هذه القضية بيوم، مما يدلل على استقلال عقد العمل عن عقد الأتعاب. فعقب وكيل المدعى عليها بأن القضية محل الدعوى والتي يطالب المدعي بأتعاب المحاماة عن ترافعه فيها صدر فيها الحكم بموجب حضور المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها في جلسة نطق الحكم وأدائه اليمين، غير أن المدعي غدر بالشركة وقدم استقالته ثم قام بمقاضاتها. وأما بشأن ادعاء المدعي بأن العقد الذي يطالب بموجبه في هذه الدعوى هو عقد جعالة ذكر بأن عنوانه يخالف مضمونه، فعنوانه العقد أتعاب محاماة وأن المدعي أقر بذلك في هذه الدعوى. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينة موكلته على صورية العقد محل الدعوى، فأجاب بأن لدى موكلته شاهدين الأول هو المدير العام لموكلته هو المدير العام لموكلته يوسف خان، والثاني هو المستشار محمد حسن الحفيان، وكان يعمل لدى موكلته؛ هو المدير العام لموكلته يوسف خان، والثاني هو المستشار محمد حسن الحفيان، وكان يعمل لدى موكلته (...)، والثاني هو المستشار (...)، وكان يعمل لدى موكلته؛ كلاهما يشهدان على أن العقد محل الدعوى إنما تم تحريره لغرض التقدم بدعوى للمطالبة بأتعاب المحاماة في تلك الدعاوى. فسألته الدائرة هل لدى موكلته مزيد بينة خلاف ما أشير غليه، فأجاب بأنه ليس لدى موكلته سوى ما قدمه ومنه البريد المتعلق بنسبة (٢.٥%)، وأضاف وكيل المدعى عليها مؤكداً أن جميع العقود وعددها (١٤) عقداً كلها وقعت في يوم واحد لكن بتواريخ مختلفة باعتبار تاريخ إقامة كل قضية وتم توقيع كل عقد من نسختيه. فسألته الدائرة عن سبب توقيع نسختين من كل عقد مادام أن تلك العقود صورية؛ فأجاب بأن المدعي نفسه كان مدير الشؤون القانونية وهو من قدم النسخ نفسها للمدير العام والتوقيع عليها إنما كان على الصفحة الثانية من تلك العقود وليس على الصفحة الأولى. فسألت الدائرة المدعي هل كان توقيع العقود الأربعة عشر في يومٍ واحدٍ بإثبات تواريخ مختلفة كما تذكر المدعى عليها، فأجاب بأن ذلك صحيح ولكنه مجرد توثيق وليس اتفاق، وإنما حصل الاتفاق قبل ذلك إبان كل قضية من تلك القضايا. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له أتعابه عن الدعوى رقم (٤٠٨٢٣٠٩) السابق نظرها والفصل فيها من قبل الدائرة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في تلك الدعوى. ثم إنه ولما كانت المدعى عليها تتمسك بصورية العقد محل الدعوى، وأن المدعي كان موظفاً لدى موكلته قبل إنهاء خدماته في ٠٤/١٠/٢٠٢١م، وأنها قصدت من إعداد مسودات تلك العقود عن موضوع الدعوى رقم (٤٠٨٢٣٠٩) وغيرها؛ المطالبة بأتعاب المحاماة لاحقاً في مواجهة خصومها في تلك الدعاوى، وتمسكت بأن توقيع جميع العقود وعددها ١٤ عقداً في يوم واحد بإثبات تواريخ مختلفة؛ قرينة على ما تمسكت به من صورية تلك العقود، إضافةً إلى ما أشارت إليه من استعداد بعض موظفيها لأداء الشهادة. تأسيساً عليه ولما كان المدعي لا يُنكر ما تمسكت به المدعى عليها من كون العقود وقعت فعلاً في يومٍ واحد بإثبات تواريخ مختلفة، وأنه كان فعلاً موظفاً لدى المدعى عليها، وكانت وظيفته في توصيف مهامهما مؤدية لذات أو بعض ما اشتملت عليه تلك العقود؛ ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت فعلاً على صورية العقد محل الدعوى، وأن المدعي ليس له في مواجهة المدعى عليها عن الدعوى رقم (٤٠٨٢٣٠٩) أيُّ مستحق، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩١٩٢٧١٩) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430211363 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٧١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (٨٧٤,١٢٥ ريال)، مقابل الترافع في القضية (٤٠٨٢٣٠٩) بما يعادل ٣٠% من مبلغ القضية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٠/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعي اصالة وافهمته الدائرة بتزويد وكيلة المدعى عليها بنسخة من لائحة الاستئناف كما افهمت وكيلة المدعى عليها بالجواب عنها خلال ٥ أيام عبر النظام فاستعدت بذلك، وبجلسة ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية عبر النظام فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد ذكر وكيل المدعى عليها بانه تقدم بالأمس بمذكرة ومرفق بها مستند جديد عبارة عن رسالة بريده من قبل المدعي يطلب فيها تحرير عقود لمطالبة الشركة المقامة ضدها الدعوى بإضرار التقاضي وسالت الدائرة المدعي عن عقد العمل مع الشركة المدعى عليها فأجاب بانه منفصل عن ما قام به في هذه الدعوى بموجب العقود وان عمله في الشركة يتضمن صياغة العقود ومتابعة الموظفين في الغياب والحضور وطلبت منه الدائرة الإجابة على المذكرة المقدمة خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى أنه تأخر انعقاد الجلسة بسبب خلل تقني متمثل في عدم وصول رمز التحقق لفتح رابط الجلسة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها أرفقت حكم صادر من محكمة الاستئناف على إيميل الدائرة، ولم تتمكن من الاطلاع على مذكرة المدعي لعدم تمكنها من فتحها في النظام، وذكرت بأن الحكم المرسل هو لدعوى مماثلة لهذه القضية وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للاطلاع ولإرفاق أمانة السر الحكم المذكور في ملف القضية، وبجلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ لمنعقدة عن بعد ، اطلعت الدائرة على ما قدمه اطراف الدعوى من مذكرات كما اطلعت على المذكرة المقدم من المستأنف ضدها المتضمنة البريد المقدم من المستأنف المتضمن ان فيه بينه على الصورية في العقود حيث تضمن ما نصه (اما المطالبة ببدل الضرر فقد افدتكم سابقا لابد من تحرير عقد اتفاق اتعاب بالنسبة رسميا ليكون لذلك مسوغ بالمطالبة) والذي قرر المستأنف بصحة هذا البريد إلا أنه دفع أن ذلك لعقود أخرى غير موضوع هذه الدعوى هكذا قرر ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الأولى) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٢/١١/١٤٤٣ هـ) في القضية رقم (٤٣٩١٩٢٧١٩) القاضي: برفض الدعوى رقم (٤٣٩١٩٢٧١٩) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم (...).، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.