حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430241626

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451085/1444
رقم الحكم:4430241626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451085 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430241626 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439451085 لعام 1444هـ المدعي: عادل بن محمد بن قاسم علي المدعى عليه: مروان بن محمد بن قاسم علي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في 29/10/1444هـ وفيها طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه فحررها بملخصها بما يلي: " يتقدم المدعي بصفته شريك متخارج ضد المدعى عليه بصفته مدير الشركة ومشتري لحصة موكلي في شركة المروان وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (المدينة المنورة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة حصص موكلي من رأس المال (20%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م،ونشأ بموجب قرار التخارج حيث أن موكلي تخارج من الشركة مقابل مبلغ (3071109) ريال وعلى أن يدفع المدعى عليه منها مبلغ نقديا قيمته (100000) وقد دفع له منها مبلغ (26500) وتبقى (73500) ريال لذلك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي"، ثم قدم المدعى عليه بمذكرة جواب تضمنت: "أولا: الدفع الشكلي: استناداً لنص المادة (93) من نظام المحاكم التجارية والمادة (76) من نظلم المرافعات الشرعية أدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها حيث سبق ان صدر في موضعها وبين ذات الأطراف بموجب الحكم القطعي الصادر من دائرتكم الموقرة بتاريخ 14/10/1442ه في الدعوى بالرقم: 333 وتاريخ 9/8/1442ه (مرفق صورة الحكم- مرفق رقم:1)، ثانياً: من حيث الموضوع افيد فضيلتكم بأن المدعي قد استلم كامل مبلغ التخارج المنصوص عليه في قرار الشركاء رقم (10) المقدم من قبل المدعي وفقاً للتفصيل المذكور في القرار بالتمهيد وتحديداً بالفقرات (1- 2- -3- 4) من التمهيد وقد نصت الفقرة الأخيرة من التمهيد على (وبهذا انتقلت حصته الى الطرف الأول الشريك/ مروان محمد قاسم علي الذي قبل التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات وقد دفع مبلغ المخارجة)، وقد اثبت الحكم القطعي الصادر من دائرتكم الموقرة المشار اليه استلام المدعي مقابل تنازله وخروجه من الشركة حيث نص على: (ولما كان المدعي قد قدم قرار الشركاء رقم (10) وتاريخ 1/1/2020م والذي اتفق فيه أطراف الدعوى على خروج المدعى عليه من الشركة مقابل مبالغ مالية وتنازل عن حقوق قضايا مالية، وقد استلم المدعى عليه جزء من مبلغ خروجه من الشركة وبما أن المدعى عليه قد اقر امام الدائرة بصحة توقيعه على قرار خروجه من الشركة إلا أنه دفع بأنه غرر به، فإن هذا الدفع منه غير مقبول، لأن دفعه مرل لا بينة له عليه، ولأنه مثل ذلك لا يكون فيه غرر قائم صحيح، غذ أن التخارج لا يكون إلا على علم قائم بالحقوق والالتزامات ودفعه بأن التنازل عن القضايا المالية المطالب بها لم يصدر بها حكم نهائي لا يقبل به غذ من المقرر علمه ضرورة بها ومتحقق في حقه بانها الاحكام المتنازل به ضده غير نهائية، إلا أنه قبل أن تكون محلاً للتنازل في خروجه من الشركة)، ثالثاً: أيضاً مما يثبت عدم صحة دعوى المدعي وكيديتها، وجود دعوى سابقة لهذا بالرقم (439072844) وتاريخ 9/1/2022م الدعوى أمام دائرتكم الموقرة عن ذات سبب وموضوع هذه الدعوى وذات الاطراف مع الاختلاف في قيمة مبلغ التخارج الذي يطالب به، حيث يطلب في هذه الدعوى الزامي بدفع راس المال مبلغ وقدره (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال باعتباره جزء من قيمة التخارج المذكور في قرار الشركاء رقم (10)، بينما يطلب في تلك الدعوى يطلب تسليمه ثمن التخارج من الشركة مبلغ وقدره (3,440,609) ثلاثة ملايين واربعمائة واربعون ألف وستمائة وتسعة ريال أيضا استناداً على قرار الشركاء رقم (10). وذلك بالرغم من أنه كان قد قام بتقديم شكوى أمام وزارة التجارة يدعي فيها تزوير قرار الشركاء رقم (10) الذي يتمسك به الآن، وقد ثبت عدم صحة ادعاء التزوير والحمدلله في إجراءات سابقة، عليه ولما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها ولسبق الفصل فيها بحكم قطعي"، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة التخارج من الشركة محل الدعوى بمبلغ وقدره 73500 ثلاثة وسبعون ألفاً خمسمائة ريال، ويستندان إلى صورة سند الصادر على مطبوعات شركة المدعى عليه وقرار التخارج، ولما كان المدعى عليه يدفع بسابقة الفصل في الدعوى وكيديتها، وهو دفع مرسل، ولم يقدم ما يثبت سداده لقيمة التخارج التي اتفق عليها بعقد التخارج، حيث نص على عدة أمور ومنها مبلغ 100.000 مئة ألف ريال نقداً، وبما أن المدعي ذكر بأنه استلم مبلغ 26.500 من المدعى عليه، والأصل عدم سداد هذا المبلغ إلا ببينة صحيحة قائمة، وهو مالم يقدمه المدعى عليه، وما دون في صور السند المرفق بالقضية بأن المتبقي للمدعي مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه به. نص الحكم: إلزام مروان بن محمد بن قاسم علي، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ عادل بن محمد بن قاسم علي، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (73500) ثلاثة وسبعون ألفاً خمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430241626 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439451085 لعام 1444هـ المدعي: عادل بن محمد بن قاسم علي المدعى عليه: مروان بن محمد بن قاسم علي الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة التخارج من الشركة محل الدعوى بمبلغ وقدره (73500) ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام مروان بن محمد بن قاسم علي، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ عادل بن محمد بن قاسم علي، هوية وطنية (...) مبلغًا قدره (73500) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف اعتراضه على الحكم بموجب مذكرته المرفقة بملف القضية الإلكتروني بالطلب رقم (4410163753) والمقدمة من المستأنف ـ المدعى عليه أصالةً ـ والمؤرخة في 29 /02 /1444هـ. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 06 /04 /1444هـ حضر المستأنف أصالةً كما تشير الدائرة إلى وجود شخصين حاضرين أحدهم باسم هشام العبود والآخر عادل باللغة الإنجليزية وحين النداء عليهما وطلب الإثبات لم يجيبا على الدائرة رغم التكرار، وتم اثبات ذلك في الضبط حيث لا يخفى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441هـ تنص على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين...) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محام، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قدم من المستأنف (المدعى عليه) بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث