حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430248781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470241706/1444
رقم الحكم:4430248781
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470241706 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430248781 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤١٧٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: البنك (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، يطلب فيها المدعي وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٢١١٨٩٨٠٠) المؤرخ في ٣/٣/١٤٤٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠١٧٧٦٠٩) على السند لأمر رقم (٠٠٠٠٩٨٧٤٠) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٩هـ، وقدره (٧٧١,٩٠٠) سبعمائة وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة ريال وذكر أن مبرر طلبه عدم استحقاق المبلغ المطلوب، وأن مبررات حالة الاستعجال كون المدعى عليها لا تستحقه، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ثم أكد على مضمون صحيفة الدعوى، وطلب وقف التنفيذ، بالإضافة إلى طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم المستندات للمدعي، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب وقف التنفيذ ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المستندات للمدعي هو في حقيقته طلب موضوعي؛ مما جعل دعوى المدعي المستعجلة حرية بالرفض، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم: (٤٤٧٠٢٤١٧٠٦) لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)