حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430241775

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439313307/1443
رقم الحكم:4430241775
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313307 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241775 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439313307 لعام1443ه المدعي: شركة صحاري الخيرات للمقاولات المدعى عليه: شركة أذهاب آمار الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (315.716) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي، تمثل قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في فك وإزالة وتركيب مفروشات،وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضري الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ:1443/11/10هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (434540287) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (432499476)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من ممثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (58 - 59 - 240) من اللائحة ثم طلب إمهاله أثناء الجلسة لتقديم الوثيقة فاستجابت الدائرة لطلبه وبعد رجوعه أبرزها عبر الكاميرا وتأكدت الدائرة من صحتها فأفهمته أن عليه إرفاقها خلال يوم واحد عبر النظام فاستعد بذلك، ثم عقب من يمثل المدعى عليها بأنه لم يصلنا بخصوص هذه الدعوى عبر منصة تراضي ولم نجلس جلسات المصالحة فيها وتفاجأنا بموعد جلسة المحكمة لهذه الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقررا أنه لا مانع لدينا من الجلوس و الصلح وعليهم إفادة الدائرة بنتيجته في الجلسة القادمة، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند كشف حساب وفواتير وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر ما نصه "أن ما ذكره ممثل المدعية غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وذلك للأسباب التالية: من الناحية الشكلية: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم تتسلم إخطاراً كتابياً من المدعية قبل إقامتها لهذه الدعوى، وذلك وفق شروط وأحكام المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية ونصها " يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى". من الناحية الموضوعية: أولاً: ذكر ممثل المدعية بأن موكلته قد قامت بالتعاقد مع موكلتي في فك وتركيب مفروشات وفق عقد غير محدد المدة وهذا غير صحيح، والصحيح أنه لا يوجد عقد كتابي مبرم بين الطرفين، ولكن تم الاتفاق بين الطرفين على جدول الكميات والأعمال وتحديد مدة زمنية للتسليم. ثانياً: غير صحيح جملةً وتفصيلاً ما ذكره وكيل المدعية بأنه تم تسليم كافة الأعمال المتفق عليها بتاريخ 1443/07/12هـ الموافق 2022/02/13م، والصحيح أنه قد تم الاتفاق على تسليم المعرض لموكلتي بعد الانتهاء من جميع الأعمال وتسليم المعرض بتاريخ 2021/09/10م، حتى تتمكن موكلتي افتتاح المعرض وممارسة نشاطها، إلا أن المدعية قد تخلفت عن أداء التزاماتها في أداء الأعمال المتفق عليها وتسليم المعرض وفق التاريخ المتفق عليه. وذلك حسب للآتي: لم تقم المدعية بتنفيذ كافة الأعمال وفق المواصفات والاشترطات المتفق عليها، كما في المعرض السابق وجدول الأعمال، مما دفع موكلتي لعدم قبول الأعمال المنفذة والاعتراض عليها، قيام المدعية بإتلاف جزء من الأعمال وذلك بتنفيذ أعمال المقاولة دون اتخاذ التدابير اللازمة من فك وتركيب وفق الأصول المهنية بذلك، تقارير التفتيش الخاصة بإدارة المجمع التي أثبتت مخالفة المدعية للمخططات التنفيذية والأعمال المنفذة، ثالثا: تم مخاطبة المدعية عن طريق البريد الإلكتروني إلى عقد اجتماع لتسوية جميع الخلافات، إلا أن المدعية لم تتجاوب وقامت بالمماطلة، مما دفع موكلتي إلى القيام بإصلاح وإكمال تنفيذ الأعمال محل الخلاف من حسابها الخاص، تجنباً للخسائر وفوات الكسب جراء عدم افتتاح المعرض، وحيث يتضح لفضيلتكم تضارب أقوال ممثل المدعية وتزييف الوقائع واستباقه لإقامة هذه الدعوى، رغم أن موكلتي قد سعت جاهدة إلى حل الخلاف وتسويته مع المدعية دون اللجوء الى القضاء مما يثبت حسن نية موكلتي في تعاملاتها التجارية. ولجميع ما سبق نأمل من فضيلتكم: 1- رد الدعوى. 2- ندب خبير لمعاينة وحصر جميع الأعمال الغير منفذه وفق جدول الأعمال وخصمها من إجمالي المطالبة. 3- تعويض موكلتي عن جميع التلفيات التي تسببت المدعية. 4- إلزام المدعية عن أتعاب التقاضي والتي تكبدتها موكلتي نتيجة إقامة هذه الدعوى ضدها بمبلغ وقدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال سعودي"، وبعرض ذلك على ممثل المدعية طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة أن عليه الرد خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات عبر النظام فاستعد بذلك، ثم أرفق ممثل المدعية مذكرة بتاريخ 1443/11/14هـ مفادها: تقديم كشف حساب (مستخلص ختامي) ممهور بتوقيع الاستشاري المعين من قبل المدعى عليها للإشراف على المشروع وعلى تنفيذ الأعمال متضمنا مبلغ المطالبة، وبجلسة هذا اليوم 1443/12/26هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية / ضيف الله علي الشهري بموجب الهوية رقم (...) و بموجب الوكالة رقم (434540287) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (432499476)، ثم طلب ممثل المدعى عليها بأن يندب خبير هندسي لحصر كافة الأعمال المنفذة في المشروع محل الدعوى ولبيان ما لكل طرف على الآخر، ثم ذكر بأنه تواصل مع مدير الشركة المدعى عليها والمستشار القانوني لها على الوصول إلى اتفاق لندب خبير مشترك لمعاينة كافة الأعمال وقد أبدى المستشار القانوني تعاونه مع المدعية إلى تعيين خبير مشترك، فعقب ممثل الشركة المدعية بأنه تواصل مع المستشار القانوني لدى موكلته أثناء الجلسة وأفاد بأنه لم يتم الوصول إلى اتفاق مع المدعى عليها فيما يخص الخبير والأتعاب وأكد على كشف الحساب المرفق في هذه الدعوى وأنه صادر من شركة السامور وسيماملك للتصميم والمقاولات وهو بمثابة التقرير الفني في هذه الدعوى وأنه من جهة المدعى عليها و المبين فيه إجمالي الأعمال كاملة وبيان الدفعات وقيمة أعمال التنفيذ، ثم أكد ممثل المدعية على أن هذا التقرير هو تقرير نهائي بين الطرفين وأن طلبه ينحصر في هذا المبلغ البالغ قدره (315.716.23) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريالا واثنا عشر هللة وأنه يحتفظ بحق موكلته بأتعاب التقاضي والمحاماة، ثم قررت الدائرة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية قفل باب المرافقة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (315.716.23) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريالا واثنا عشر هللة، تمثل قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في فك وإزالة وتركيب مفروشات، وقدمت لإثبات دعواها صورة من كشف حساب (مستخلص ختامي) ممهورا بتوقيع الاستشاري المعين من قبل المدعى عليها للإشراف على المشروع وعلى تنفيذ الأعمال الصادر من شركة السامور وسيماملك للتصميم والمقاولات متضمناً المبلغ محل المطالبة، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، وشغور ذمتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. ولاينال ذلك مادفعت به المدعى عليها من ضرورة ندب خبير لمعاينة وحصر جميع الأعمال الغير منفذه وفق جدول الأعمال وخصمها من إجمالي المطالبة، إذ أن الاستشاري والخبير في المشروع قد حصر الأعمال المنفذة بين الطرفين وبيان الاستحقاق، والمعين من قبل المدعى عليها وهو بذلك يكون ملزما لها بالمقام الأول وللطرف الآخر، وأنه بطلب ندب الخبير مرة أخرى إطالة لأمد الدعوى وإلزام الطرفين بمبالغ الأتعاب، لاسيما مع وجود التقرير الفني المرفق في ملف الدعوى وهو بمثابة حجة للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة أذهاب آمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة صحاري الخيرات للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسة عشر ألفا و سبعمائة وستة عشر ريالا و ثلاثة وعشرون هللة (315.716.23) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430241775 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439313307 لعام 1443هـ المدعي: شركة صحاري الخيرات للمقاولات المدعى عليه: شركة أذهاب آمار الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها إلزامها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (315.716) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي، قيمة تنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في فك وإزالة وتركيب مفروشات،وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (315.716.23) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفا و سبعمائة وستة عشر ريالا و ثلاثة وعشرون هللة، فقدم المدعى عليها وكالة لائحته الاستئنافية يطلب فيها النظر في القضية المحكوم بها ابتدائياً بالصك المعترض عليه مرافعة، وندب خبراء فنيين متخصصين في محل الدعوى لمعاينة الاعمال المنفذة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين وبيان الاعمال المعيبة والاعمال الناقصة والاعمال التالفة والاعمال غير المنفذة وقيمة ما يستحقه كل طرف لقاء ذلك ومخالفة المواصفات وتحديد قيمة الاضرار المترتبة على موكلتي، إلزام المدعية باستبدال وإعادة تنفيذ جميع البنود المخالفة للمواصفات المتفق عليها، إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ٦/ ٤ / ١٤٤٤ ه العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 02/01/1444 هـ في القضية رقم 439313307 والقاضي بإلزام المدعى عليها / شركة أذهاب آمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة صحاري الخيرات للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسة عشر ألفا و سبعمائة وستة عشر ريالا و ثلاث وعشرون هللة (315.716.23) وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث