حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430219791
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439489734/1444
رقم الحكم:4430219791
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489734 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219791 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439489734 لعام 1444ه المدعي: شركة معارض الخريجى المدعى عليه: شركه الأرمك للتجاره والصناعه والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في التوريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٢,٤١٣) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٢,٤١٣) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٢,٤١٣) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٥٣) في ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م بمبلغ قدره (١٠٢,٤١٣) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٤١٣) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال، قائمة البينات: مطابقة.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 18/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ محمد عبدالله المالكي هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ ركان إبراهيم العرنوس هوية وطنية رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سألت المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى فطلب مهلة فأفهمت الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عن طريق ناجز وللمدعي وكالة حق الرد بعد خمسة أيام تاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ يوم 18/12/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" حسب طلب الدائرة بتقديم مذكرة رد موكلتي على الدعوى ، لذا نفيد فضيلتكم بالتالي: سبق للمدعية ان أقامت دعوى سابقة لدى ذات المحكمة برقم (42806634) ولا يخفى على فضيلتكم ما قرره النظام بخصوص رفع دعوى جديدة رغم وجود دعوى سابقة، وفي حال رأت الدائرة الاستمرار في هذه الدعوى نأمل الزام المدعية تزويدنا بنسخة من مطابقة الرصيد والفواتير وأوامر الشراء وإيضاح المرتجعات ، وحيث ان الخدمة في ناجز لا تظهر المرفقات نأمل التكرم بإرسالها على البريد الالكتروني (info@alrubaishlaw.com)"، وفي تاريخ يوم 27/12/1443هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها:" إشارة إلى الموضوع أعلاه ولما ورد في جواب المدعى عليها وبعد الرجوع لموكلتي أجيب فضيلتكم بالآتي: - ۱- بشأن ما ذكره المدعى عليها من وجود دعوى سابقة لدى ذات المحكمة مقيدة برقم (٤٢٨٠٦٦٣٤) فنفيد فضيلتكم بأنه جرى شطب هذه الدعوى للمرة الثانية وأصبحت كأن لم تكن بقوة النظام الامر الذي حدا بموكلتي إقامة دعوى جديد لاستحصال المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها ۲- ترفق لفضيلتكم مطابقة رصيد ممهورة بختم الشركة المدعى عليها مع الكشف الخاص بها. عليه ولما سبق بيانه نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٢,٤١۳,۸۱) مائة وألفان وأربعمائة وثلاثة عشر ريال وواحد وثمانون هللة، كما أرفق كشف حساب ومصادقة على الرصيد"، وفي تاريخ يوم 02/01/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" ردنا على مذكرة المدعية وذلك على النحو التالي: أولاً: تطعن موكلتي في مطابقة الرصيد المرسلة من قبل المدعية حيث أن أسماء الموظفين الموقعين عليها لا يتبعون لموكلتي، حيث كان عملهم مجرد استشاريين دون الاطلاع على أي تفاصيل خاصة بالموردين، ثانياً: أن الختم الموجود على مطابقة الرصيد يتبع إدارة غير مالية ولا تعلم موكلتي عن هذه المطابقة مطلقاً، وتطلب موكلتي بيان فواتير التوريد وسندات الاستلام"، وفي جلسة يوم 05/01/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ محمد عبدالله بريق المالكي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: 432282463 كما حضرت المدعى عليها وكالة/ رنا محمد جفشر هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: 436052004 وذلك لتعذر تحضيرهم في النظام بسبب وجود خلل تقني وجرى تحضيرهم في ضبط الجلسة ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن رقم الدائرة التي أصدرت حكمها باعتبار الدعوى كان لم تكن فقال لا يحضرني فأفهمته الدائرة بضرورة تزويد امين السر برقم الدائرة لإحالة القضية عليها وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 26/01/1444هـ، حضر الطرفان، وبسؤال المدعى وكالة عن الدائرة السابقة فقال هي دائرة الأوامر والأداء عند هذا الحد رفعت الجلسة للتأمل، وفي جلسة يوم 11/02/1444هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كانت المدعية وكالةً تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن التوريد؛ وهو مبلغٌ قدره (١٠٢,٤١٣) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال، وفق مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ 23/07/2019م، ولما كان المدعى عليه قد أجاب بأن التوقيع صادر ممن يعملون مستشارين لهم والختم لا يعود لإدارة مالية فهذا دفع يتضمن إقرار بصدور هذه المطابقة من قبل المدعى عليها فلما كان المستشارين يتبعون بعملهم للمدعى عليها والختم يعود لإحدى إدارات المدعى عليها فهو حجة على المدعى عليها وقد تقرر فقها بإن أعمال التابع تقع في مسؤولية المتبوع في مواجهة حقوق الغير وقد جرى العرف التجاري على أن يتولى بعض الأقسام وبعض الموظفين صلاحيات قد تخرج عن حدود صلاحياتهم وهذا وإن وقع فهو شأن داخلي لا يترتب عليه فوات الحقوق لدى الغير وبإمكان المدعى عليها أن تعود على موظفيها وعليه وحيث أن ثبت لدى الدائرة صدور التوقيع والختم من المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركه الأرمك للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة معارض الخريجى سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢,٤١٣) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال . لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430219791 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439489734 لعام 1444ه المدعي: شركة معارض الخريجى المدعى عليه: شركه الأرمك للتجاره والصناعه والمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (102413) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها/شركه الأرمك للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة معارض الخريجى سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢,٤١٣) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال) وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الحكم جانبه الصواب، وذلك لكونه لم يتطرق للطلب المقدم من قبله والمتعلق في بيان مرتجعات التوريد، وذلك لكون الفواتير وسندات الاستلام بحوزة المدعية حيث إنها على علم تام بكامل كمية وقيمة المرتجعات، والتي قد سبق المطالبة بها أثناء السير في الدعوى، ولكن لم يتم النظر في الطلب مما أدى إلى توصل الدائرة للحكم بكامل القيمة التي تطالب بها المدعية بالرغم من وجود مرتجعات تقلل من تلك القيمة. وانتهى فيه إلى طلبه بقبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا وإعادة النظر في القضية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في16 / 02/ 1444هـ الصادر في القضية رقم 439489734 القاضي بإلزام المدعى عليها/شركه الأرمك للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة معارض الخريجى سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢,٤١٣) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال ، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.