حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430220290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455949/1443
رقم الحكم:4430220290
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455949 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430220290 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٩٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم المدعية بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١/٤/١٤٤٤هـ، حضر فيها المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وجرى سؤال المدعية أصالة عن دعواها فأفادت أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على تفصيل فستان زواج خاص بها وبعد استلامه تبين أنه مخالف للموصفات المتفق عليها، وتطلب أولاً استرجاع مبلغ الفستان وقدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ثانياً: تعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وبعد تأمل الدائرة في موضوع الدعوى تبين لها عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وأن المختص هي المحاكم العامة، وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن مقر موكلته؟ فأجاب بأنه بمحافظة (...)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من دعوى المدعية، و لما كان الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث نصت المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.٣-منازعات الشركاء في شركة المضاربة.٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.٥-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.٦-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.٧-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.٨-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ، كما نصت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ، وحيث إن النزاع القائم بين الطرفين غير مشمول بما سبق، فالدعوى مقامة من فرد على تاجر بمبلغ أقل من خمسمائة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحكمة نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.