حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430213403
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:38851955/1438
رقم الحكم:4430213403
سنة الحكم:1438
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38851955 لعام 1438ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430213403 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 38851955 لعام 1438ه المدعي: المدعى عليه: سعيد محمد سعيد الشهراني ماجد صالح منصور عايض علي خالد علي الصفيان محمد عبدالله علي القحطاني عمر عبدالواحد يحيى مؤسسة التجهيزات العصرية للمقاولات الوقائع: سألت الدائرة القضائية السؤال التالي من فضلك، جرى تفعيل التقاضي عن بعد والذي يستوجب على أطراف الدعوى القيام بتوفير البينات والأسانيد والمذكرات الداعمة من خلال المرافعة الكتابية وتبادل المذكرات علما بأن كافة الردود المذكورة في المرافعة الكتابية ظاهرة لكافة أطراف الدعوى مع إمكانية الرد في أي وقت حسب المواعيد المحددة من قبل الدائرة إن وجدت كما يجب الالتزام باللغة العربية في كافة المرافعات الكتابية وأن يكون الجواب ملاق للطلب علماً أن نهاية المرافعة الكتابية ستكون بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٠ ه سألت الدائرة القضائية السؤال التالي إن موكلي قد أعير إلى المدعى عليها (قرار سيادي) بتاريخ 1 / 7 / 2009 على أن يعمل لديهم بمهنة مشرف خدمات الركاب / غير محدد المدة الى بلوغ السن النظامي للتقاعد على أجر إجمالي 23450 وكان اخر يوم عمل له بتاريخ / 1 / 2 / 1441 وقد ترك العمل بسبب / انتهاء الإعارة. هذه دعواي ان موكلي من العاملين على نظام الخدمة المدنية في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويحمل الرقم الوظيفي فيها / 26529 كان قد أعير الى العمل في الشركة السعودية للخدمات الأرضية التابعة للخطوط السعودية (احدى الشركات الناشئة عن الخصخصة) بتاريخ 1 / 7 / 2009 م واصبح يحمل الرقم الوظيفي فيها / 15007913 تحت مظلة القرارات الوزارية رقم م /70 - 348 – 210-44 والمنظمة لإعارة الموظفين الحكوميين (اللائحيين) للعمل في الشركات الناشئة عن خصخصة الخطوط السعودية وبموجب اللائحة التنفيذية الداخلية للشركة فانه يستحق ان يصرف له بدل سكن بما يعادل أجر ثلاثة اشهرعن كل سنة بما لا يقل عن 18000 ريال ولا يزيد عن 45000 ريال للفترة من 2009 الى 2011 وبزيادة في الحد الأعلى ليصبح 50000 ريال ابتداء من 2012م. لكن الشركة امتنعت عن ذلك واكتفت بتسليمه فقط المبلغ المقطوع السنوي الذي كان يتقاضاه وفق سلم الخطوط السعودية في مخالفة صريحة لنظام العمل والعمال وتحديدا المادة الخامسة والتي نصت على ان العامل الذي يتقاضى اجرا شهريا ويعمل تحت إدارة صاحب العمل فانه يطبق عليه أنظمة الشركة وفق سلم الأجور المعتمد ليها وهذا ما نصت عليه أيضا القرارات السامية الوزارية المذكورة بعالية. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة, ولعدم تحرير المدعي وكالة لدعواه, حيث لابد من تحديد المبالغ المستلمة والمبالغ المطالب بها عن كل سنة بالتحديد, وبناء على المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية, ونصها: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه, وليس له السير فيها قبل ذلك, وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك, فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى", عليه ولتحقق ذلك في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى؛ لعدم تحريرها. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430213403 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 38851955 لعام 1438ه المدعي: المدعى عليه: سعيد محمد سعيد الشهراني ماجد صالح منصور عايض علي خالد علي الصفيان محمد عبدالله علي القحطاني عمر عبدالواحد يحيى0 مؤسسة التجهيزات العصرية للمقاولات الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة التجارية الأولى الموضح بياناته أعلاه فإنّ دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يطلب فيها فسخ عقد المقاولة الذي بينه وبين المدعى عليها وكل ما ترتب عليه من آثار ، مع تطبيق كافة الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد ، وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها والبالغ قدره مليون ريال ، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم الاختصاص الذي تم نقضه من قبل محكمة الاستئناف وبإحالة القضية بعد ذلك للدائرة انتهت إلى منطوق حكمها القاضي بـ: أولا: إلزام مؤسسة التجهيزات العصرية للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ سعيد بن محمد بن سعيد ال خلبان الشهراني رقم الهوية: (...) مبلغا قدره 700.000 ريال سبعمائة ألف ريال. ثانيا: إلزام مؤسسة التجهيزات العصرية للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ سعيد بن محمد بن سعيد ال خلبان الشهراني رقم الهوية: (...) مبلغا قدره 12500 ريال اثنا عشر الفا وخمسمئة ريال نصف أتعاب الخبير ،ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم، ثم تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف التجارية بأبها بالصك رقم 437283516 في 19/4/1443 ه ، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب الالتماس رقم 437644388 وتاريخ 1443/6/24 ه و المتضمن طلب نقض الحكم و الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي في الدعوى و إيقاف التنفيذ ، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها مقدم طلب الالتماس وكالة / إبراهيم مهدي علي الخريص هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432843940) بتاريخ 15 / 6 / 1443ه ، كما حضر وكيل الملتمس ضده/ عمر عبد الواحد يحيى، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431316558) بتاريخ 19 / 3 / 1443ه ، وبعد الاطلاع ودراسة طلب الالتماس وكل ما تقدم ولصلاحية الطلب للفصل فيه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من مؤسسة التجهيزات العصرية للمقاولات برقم (437644388)وتاريخ 1443/6/24ه ؛ لما هو مبين في الأسباب .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.