حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430236122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824535/1442
رقم الحكم:4430236122
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824535 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430236122 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 42824535 لعام 1442 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (أولا: قمت بالتعاقد مع المدعي عليها (شركة (...) الدولية) على شراء بضاعة كما هو موضح كمياتها واسعارها بالبند السادس من العقد المبرم بيننا. ثانيا: قمت بسداد مبلغ 1.000.000 ريال) مليون ريال دفعات نقدية ومليون ريال أخرى بموجب الشيك بموجب الشيك رقم (52) والشيك رقم (71) لم تقم بصرفها المدعي عليها وفق شروط العقد بالبند الثالث. ثالثا: قمت بالالتزام بالتحميل للبضاعة في الموعد المحدد التزاما بالمادة الرابعة من العقد والتي تخص مدة التحميل وهي 120 يوم مما اضطرني الى ايجار مستودع بجانب مستودع المدعي عليها والتعاقد على سيارات نقل لمدة 120 يوم لتحميل الكمية المتفق عليها. رابعا: لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد ولم تسلمني البضاعة المتفق عليها واحتالت ومنعتلي من الدخول إلى المستودع بعد 20 يوم فقط من التحميل وقد بلغت قيمة البضاعة التي استلمتها إلى الآن (641.691) ريال. خامسا: بعد عدة محالات وخطابات أرسلتها للمدعي عليها ظلت تماطلني ولم أجد أي حلول معها فتقدمت بدعوى قضائية لدي وزارة التجارة في تاريخ 2019/2/11 م أطالبهم بالالتزام يتنفيذ بنود العقد الذي يبننا وافادتنا وزارة التجارة ان الجهة المختصة للنظر في العقود التجارية هي المحكمة التجارية وبناء على ذلك تقدمت بدعوى قضائية برقم 4382فى 2019/3/8م أطالب المدعي عليها بالالتزام بتنفيذ بنود العقد وكل هذه التواريخ قبل انتهاء مدة التحميل والتوريد المتفق عليها بالعقد. سادسا: قامت المدعي عليها بعد قيد الدعوى بتحويل المبلغ المتبقي من الدفعة النقدية (1.000.000) ريال في حسابي بغرض افتعال بينة مصطنعة من قبلها بقصد التضليل والابهام بأني لم اقم بتنفيذ بنود العقد. وبناء على ما تم اثباته الطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الحكم على المدعي عليها بالالتزام بتنفيذ بنود العقد وتسليمي كامل البضاعة المتفق عليها. في العقد المبرم بيتنا. 2- إلزام المدعي عليها بدفع قيمة الاضرار تكبدتها بسبب عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد المبرم بيننا طيلة هذه الفترة. 3- الزام على المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماة المترتبة على القضية). وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (....) وتبين بأنها مفسوخة جزئيٍا، وتبين حضور (....) وكيلًا عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ولم يتم تسجيلهم ضمن الحاضرين من أطراف الدعوى نظرًا لوجود خلل تقني وأفهمتهم الدائرة بمراجعة إدارة الدعاوى والأحكام عاجلًا لإضافة بياناتهم في الدعوى، ونظرًا لتحديد موعد هذه الجلسة في أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وموافقة الموعد أول يوم دوام رسمي الذي حال دون تحضير القضية. وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين حضور (...) وكيلًا عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطالب الزام المدعى عليها بتنفيذ عقد التوريد المبرم بتاريخ: 29/11/2018م، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بتحمل قيمة الخسائر الناتجة عن عدم تنفيذ العقد، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية وكالة بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررت المدعية وكالة أنها لا تمانع من إتمام الصلح، وقرر وكيل المدعى عليها أنه يقبل الصلح مع المدعي، إلا أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته وعليه فقد تبين للدائرة إمكانية الصلح بين الطرفين، وطلبت منهما تحرير بنوده قبل موعد الجلسة القادمة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمها عبر أيقونة تبادل المذكرات، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن عليها الرد على ما تقدمه المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليها جوابها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بيانتهم أدناه وفيها أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتقديم ما لديهم بمذكرة ختامية خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم أعلاه وفيها سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن امتناع موكلته للمواصلة في العقد فذكر أن العقد من عقود السلم وموكلته مستعدة لإرجاع الشيك الخاص بالمدعية وقدره (1.000.000) ريال فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتقديم مذكرة ختامية مشتملة على طلباتها المحددة مع بيان الكميات التي لم تسلمها المدعى عليها بعد قبضها للثمن فاستعدت بها. وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم أعلاه وفيها اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المرفقة في هذا اليوم وأفهمت المدعى عليه وكالة بالإجابة عنها خلال أسبوع فاستعد بها. وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة وفيها قررت المدعية وكالة اكتفائها فيما استمهل المدعى عليه لتقديم مذكرة ختامية، وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة والمدونة بياناتهما أعلاه وقدمت وكيلة المدعى عليها ما استمهلت لأجله وقررت اكتفاء موكلتها، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم بعاليه، وفيها ذكرت المدعية أن قيمة البضاعة المستلمة قدرها (162.570.85) ريال فيما ذكرت أن موكلتها استلمت حوالة وقدرها (318.016) ريال وفيها أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتقديم خمسة أسماء خبرة في حال رأت الدائرة حاجة القضية لذلك فاستعدا بها. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم أعلاه وفيها تشير الدائرة إلى عدم اتفاق طرفي النزاع على خبير محدد ما تقرر الدائرة تكليف منصة خبرة بهذه المهمة على أن يتم دفع أتعاب الخبرة مناصفة ويتحملها خاسر الدعوى. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وللنظر في حاجتها لخبرة ومخاطبة منصة خبرة. وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم بعالية وفيها تقرر الدائرة مخاطبة منصة خبرة للوقوف على النزاع الماثل بين الطرفين وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر البث المرئي وبحضور طرفي النزاع المدونة بياناتهم سابقا وفيها تشير الدائرة إلى عدم ورود رد من منصة خبرة بسبب خلل تقني تعذر معه إصدار القرار ما تقرر معه الدائرة إنشاء قرار آخر نظرا لتوقف الفصل في القضية على قرار جهة الخبرة وأفهمت الدائرة طرفي النزاع بمتابعة منصة خبرة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير المحاسبي المندوب بموجب قرار الدائرة رقم: 447215104، ولحين ورود التقرير، جرى تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى عدم ورود التقرير المبدئي من منصة خبرة، وفي هذه الجلسة وبحضور الطرفين، تشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي من منصة خبرة واطلاعها عليه، وقالت المدعية وكالة ما ذكره الخبير من أن ذمة المدعى عليها غير مشغولة فغير صحيح لأن الشيكات ما زالت بحوزتها ونحن نتمسك بالمطالبة بتنفيذ العقد، وطلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الإجابة عن أسئلة الدائرة التالية: هل الشيكات بحوزة موكلتها وهل قامت بالمطالبة بقيمتها وبيان علاقة الشيكات بهذه الدعوى، وأفهمتها الدائرة بالتقدم بما طلب منها عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لهذه الجلسة ولأجله، ثم ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت ان الشيكات لا زالت بحوزة موكلته وانها مستعدة بتسليمها للمدعية، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، قرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته هي من تحملت أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ قدره: 26.450 ريال، كما أكدت وكيلة المدعية حصر طلبها بإلزام المدعى عليها باستكمال تنفيذ العقد، وبناء عليه. الأسباب: ولما كانت المدعية تطالب حسب طلب موكلتها بالجلسة الأخيرة بإلزام المدعى عليها باستكمال تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/11/2018م، ولما كانت المدعى عليها تمتنع عن تنفيذ العقد لإخلال المدعية بالمدد المحددة بالعقد لتحميل البضائع، ولأن الدعوى بحاجة لخبير يحدد مكمن الإخفاق في تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، جرى ندب الخبرة عن طريق المنصة الالكترونية، ولكون تقرير الخبير النهائي والمرفق بالمعاملة، بين صراحة أن المدعى عليها هي التي خالفت في تنفيذ العقد؛ وذلك بامتناعها عن استمرار التنفيذ خلال أول ثلاثون يوماً من العقد، زعماً منها أن المدعية لم تلتزم بالمدد المحددة، بينما قد نص العقد على ان المهلة الممنوحة للمدعية في تحميل البضائع هي 120 يوما، وبامتناعها خلال اول ثلاثون يوما من استكمال العقد مخالفة صريحة للتعاقد، ولأن المدعى عليها لم تقدم بينة واضحة على تغيير المدد المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، ولأن المدعية لم يصدر منها ما يوجب فسخ العقد او الامتناع عن تنفيذه، ولأن العقد المبرم بين الطرفين من العقود اللازمة، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بإستكمال تنفيذ عقد التوريد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 29/11/2018م، وذلك لما هو موضح بالأسباب.