حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430216826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056176/1444
رقم الحكم:4430216826
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056176 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430216826 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦١٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد مواد غذائية مبلغاً قدره: (٣٠,٥١١.٢٩) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالاً سعودياً و تسعة وعشرون هللة ، بموجب اتفاقية فتح حساب بالآجل و فواتير بيع ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه لم نصطلح على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فقرر قائلاً: "أفيدكم أن المديونية صحيحة وثابتة إلا أن المؤسسة تحولت إلى شركة ومن ثم انتقلت ملكيتها للطرف آخر وعليه فالمدعى عليها لا صفة لها في الدعوى . عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في العوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٣٠,٥١١.٢٩) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالاً سعودياً و تسعة وعشرون هللة ، ثمن المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في اتفاقية فتح الحساب المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، والفواتير المثبتة لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٠,٥١١.٢٩) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالاً سعودياً و تسعة وعشرون هللة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .